![]() |
| mhiptv.org |
|
|||||||
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
#1 |
|
مدير سابق ومؤسس الموقع
![]() ![]() ![]() ![]() |
سبحان الله و بحمده عدد خلقه .. و رضى نفسه .. و زنة عرشه .. ومداد كلماته سبحاناللهوبحمده ... سبحاناللهالعظيم قال رسول اللهصلى الله عليه و سلم(بلغوا عني و لو آية)...رواه البخاري السلامعليكم و رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم ماجاء في التغليس بالفجر حَدَّثَنَا
عَنْ
قَالَ وَحَدَّثَنَا
حَدَّثَنَا
حَدَّثَنَا
عَنْ
عَنْ
عَنْ
قَالَتْإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ قَالَ
فَيَمُرُّ النِّسَاءُ مُتَلَفِّفَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنْ الْغَلَسِوَقَالَ
مُتَلَفِّعَاتٍ قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ وَقَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَاهُ
عَنْ
عَنْ
نَحْوَهُ وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ
وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ التَّابِعِينَ وَبِهِ يَقُولُ
يَسْتَحِبُّونَ التَّغْلِيسَ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ الشــــــــــروح تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ( بَابٌ مَا جَاءَ فِي التَّغْلِيسِ بِالْفَجْرِ ) أَيْ أَدَاءِ صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي الْغَلَسِ ، وَالْغَلَسُ ظُلْمَةُ آخِرِ اللَّيْلِ . قَوْلُهُ : ( وَنَا ) هُوَ إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ ، قَدْ يَقُولُ الْأَنْصَارِيُّ وَقَدْ يُصَرِّحُ بِاسْمِهِ . قَوْلُهُ : ( وَإِنْ كَانَ ) إِنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الْمُثَقَّلَةِ ، أَيْ إِنَّهُ كَانَ ( قَالَ
) أَيْ فِي رِوَايَتِهِ ( فَتَمُرُّ النِّسَاءُ مُتَلَفِّفَاتٍ ) بِالنَّصْبِ عَلَى الْحَالِيَّةِ ، مِنَ التَّلَفُّفِ بِالْفَاءَيْنِ . ( بِمُرُوطِهِنَّ ) الْمُرُوطُ جَمْعُ مِرْطٍ بِكَسْرِ مِيمٍ وَسُكُونِ رَاءٍ وَهُوَ كِسَاءٌ مُعَلَّمٌ مِنْ خَزٍّ أَوْ صُوفٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ . كَذَا قَالَ الْحَافِظُ وَغَيْرُهُ ، أَيْ فَتَمُرُّ النِّسَاءُ حَالَ كَوْنِهِنَّ مُغَطِّيَاتٍ رُءُوسَهُنَّ وَأَبْدَانَهُنَّ بِالْأَكْسِيَةِ . ( مَا يُعْرَفْنَ ) عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ، وَمَا نَافِيَةٌ ، أَيْ لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ . ( مِنَ الْغَلَسِ ) " مِنْ " تَعْلِيلِيَّةٌ ، أَيْ لِأَجْلِ الْغَلَسِ ، قَالَ الْحَافِظُ فِي فَتْحِ الْبَارِي : قَالَ
مَعْنَاهُ لَا يُعْرَفْنَ أَنِسَاءٌ أَمْ رِجَالٌ ، لَا يَظْهَرُ لِلرَّائِي إِلَّا الْأَشْبَاحُ خَاصَّةً ، وَقِيلَ لَا يُعْرَفُ أَعْيَانُهُنَّ فَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ خَدِيجَةَ وَزَيْنَبَ ، وَضَعَّفَهُ
بِأَنَّ الْمُتَلَفِّفَةَ فِي النَّهَارِ لَا تُعْرَفُ عَيْنُهَا فَلَا يَبْقَى فِي الْكَلَامِ فَائِدَةٌ . وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْمَعْرِفَةَ إِنَّمَا تَتَعَلَّقُ بِالْأَعْيَانِ ، فَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ الْأَوَّلَ لَعَبَّرَ بِنَفْيِ الْعِلْمِ ، وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ الْمُتَلَفِّفَةَ بِالنَّهَارِ لَا تُعْرَفُ عَيْنُهَا فِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ امْرَأَةٍ هَيْئَةً غَيْرَ هَيْئَةِ الْأُخْرَى فِي الْغَالِبِ وَلَوْ كَانَ بَدَنُهَا مُغَطًّى ، وَقَالَ
: هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُنَّ كُنَّ سَافِرَاتٍ إِذْ لَوْ كُنَّ مُنْتَقِبَاتٍ لَمَنَعَ تَغْطِيَةُ الْوَجْهِ مِنْ مَعْرِفَتِهِنَّ لَا الْغَلَسُ . قَالَ الْحَافِظُ : وَفِيهِ مَا فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الِاشْتِبَاهِ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ
وَأَمَّا إِذَا قُلْنَا إِنَّ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ هَيْئَةً غَالِبًا فَلَا يَلْزَمُ مَا ذُكِرَ . انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ . وَقَالَ : وَلَا مُعَارَضَةَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ حَدِيثِ
أَنَّهُ كَانَ يَنْصَرِفُ مِنَ الصَّلَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا إِخْبَارٌ عَنْ رُؤْيَةِ الْمُتَلَفِّعَةِ عَلَى بُعْدٍ ، وَذَلِكَ إِخْبَارٌ عَنْ رُؤْيَةِ الْجَلِيسِ ، انْتَهَى . ( وَقَالَ
) أَيْ رِوَايَتُهُ ( مُتَلَفِّعَاتٌ ) مِنَ التَّلَفُّعِ . قَالَ
فِي النِّهَايَةِ ، أَيْ مُتَلَفِّفَاتٍ بِأَكْسِيَتِهِنَّ . وَاللِّفَاعُ ثَوْبٌ يُجَلَّلُ بِهِ الْجَسَدُ كُلُّهُ كِسَاءً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ . وَتَلَفَّعَ بِالثَّوْبِ إِذَا اشْتَمَلَ بِهِ . انْتَهَى ، وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : قَالَ
التَّلَفُّعُ أَنْ تَشْتَمِلَ بِالثَّوْبِ حَتَّى تُجَلِّلَ بِهِ جَسَدَكَ . وَفِي شَرْحِ الْمُوَطَّأِ
: التَّلَفُّعُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِتَغْطِيَةِ الرَّأْسِ وَالتَّلَفُّفُ يَكُونُ بِتَغْطِيَةِ الرَّأْسِ وَكَشْفِهِ ، انْتَهَى . قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنِ
وَقَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ ) أَمَّا حَدِيثُ
فَأَخْرَجَهُ
- ص 403 -مَاجَهْوَيَأْتِي لَفْظُهُ ، وَلَهُ حَدِيثٌ آخَرُ أَخْرَجَهُ
عَنْ
قَالَ : كُنْتُ مَعَ
فَقُلْتُ لَهُ : إِنِّي أُصَلِّي مَعَكَ ثُمَّ أَلْتَفِتُ فَلَا أَرَى وَجْهَ جَلِيسِي ، ثُمَّ أَحْيَانَا تُسْفِرُ ، فَقَالَ : كَذَلِكَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَحْبَبْتُ أَنْ أُصَلِّيَهَا كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا ،قَالَ
: فِي إِسْنَادِهِ
. قَالَ
: مَجْهُولٌ ، انْتَهَى . وَأَمَّا حَدِيثُ فَأَخْرَجَهُ عَنْهُأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَحَّرَا فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سُحُورِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَقُلْنَا : كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سُحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً. وَأَمَّا حَدِيثُ قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ فَلْيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَهُ . وَفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ ، أَمَّا حَدِيثُ فَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ :سَأَلْنَا عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ ، وَالْعِشَاءَ إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ ، وَإِذَا قَلُّوا أَخَّرَ ، وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ . وَأَمَّا حَدِيثُ
فَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ أَيْضًا وَفِيهِ "وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ" . وَأَمَّا حَدِيثُ
فَسَيَأْتِي تَخْرِيجُهُ . قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ . قَوْلُهُ : ( وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ ، وَبِهِ يَقُولُ يَسْتَحِبُّونَ التَّغْلِيسَ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ ) وَهُوَ قَوْلُ ، قَالَ فِي الْمُغْنِي : وَأَمَّا صَلَاةُ الصُّبْحِ فَالتَّغْلِيسُ بِهَا أَفْضَلُ وَبِهَذَا قَالَ . قَالَ : صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُغْلِسُونَ ، وَمُحَالٌ أَنْ يَتْرُكُوا الْأَفْضَلَ وَيَأْتُوا الدُّونَ وَهُمُ النِّهَايَةُ فِي إِتْيَانِ الْفَضَائِلِ . انْتَهَى ، وَاسْتَدَلُّوا بِأَحَادِيثِ الْبَابِ ، قَالَ فِي كِتَابِ الِاعْتِبَارِ : تَغْلِيسُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَابِتٌ وَأَنَّهُ دَاوَمَ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ فَارَقَ الدُّنْيَا ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدَاوِمُ إِلَّا عَلَى مَا هُوَ الْأَفْضَلُ وَكَذَلِكَ أَصْحَابُهُ مِنْ بَعْدِهِ تَأَسِّيًا بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرَوَى بِإِسْنَادِهِ عَنْ قَالَ : "صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ مَرَّةً بِغَلَسٍ ، ثُمَّ صَلَّى- ص 404 -مَرَّةً أُخْرَى فَأَسْفَرَ بِهَا ، ثُمَّ كَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ التَّغْلِيسَ حَتَّى مَاتَ لَمْ يَعُدْ إِلَى أَنْ يُسْفِرَ" . قَالَ هَذَا طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي شَرْحِ الْأَوْقَاتِ وَهُوَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحِ بِدُونِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ ، وَهَذَا إِسْنَادٌ رُوَاتُهُ عَنْ آخِرِهِ ثِقَاتٌ وَالزِّيَادَةُ عَنِ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ . وَقَدْ ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ وَرَأَوْا التَّغْلِيسَ أَفْضَلَ ، رُوِّينَا ذَلِكَ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَعَنِ ، وَعَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ، وَمِنَ التَّابِعِينَ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ وَأَصْحَابُهُ انْتَهَى . قُلْتُ : حَدِيثُ الَّذِي ذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ أَخْرَجَهُ أَيْضًا وَغَيْرُهُ كَذَا قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ ، وَقَالَ فِي تَلْخِيصِ السُّنَنِ : وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ بِنَحْوِهِ وَلَمْ يَذْكُرُوا رُؤْيَتَهُ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي قِصَّةِ الْإِسْفَارِ رُوَاتُهَا عَنْ آخِرِهِمْ ثِقَاتٌ وَالزِّيَادَةُ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ . انْتَهَى كَلَامُ ، وَقَالَ هُوَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَقَالَ : إِسْنَادٌ حَسَنٌ ، وَقَالَ : رِجَالُهُ فِي سُنَنِ رِجَالُ الصَّحِيحِ . فَإِنْ قُلْتَ : كَيْفَ يَكُونُ إِسْنَادُ الْمَذْكُورِ صَحِيحًا أَوْ حَسَنًا وَفِيهِ وَقَدْ ضَعَّفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ؟ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ . فَرَاجَعَهُ ابْنُهُ فَقَالَ : إِذَا تَدَبَّرْتَ حَدِيثَهُ تَعْرِفُ فِيهِ النُّكْرَةَ . وَقَالَ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَقَالَ : تُرِكَ حَدِيثُهُ بِأَخَرَةٍ ، وَقَالَ : يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ ، كَذَا فِي الْمِيزَانِ . وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّهُ ثِقَةٌ فَزِيَادَتُهُ الْمَذْكُورَةُ شَاذَّةٌ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ فَإِنَّهُ قَدْ تَفَرَّدَ بِهَا ، وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ وَلَمْ يَذْكُرُوا هَذِهِ الزِّيَادَةَ غَيْرَهُ ، وَالثِّقَةُ إِذَا خَالَفَ الثِّقَاتِ فِي الزِّيَادَةِفَزِيَادَتُهُ لَا تُقْبَلُ وَتَكُونُ غَيْرَ مَحْفُوظَةٍ . قُلْتُ : وَإِنْ تُكُلِّمَ فِيهِ ، لَكِنَّ الْحَقَّ أَنَّهُ ثِقَةٌ صَالِحٌ لِلِاحْتِجَاجِ ، قَالَ إِمَامُ هَذَا الشَّأْنِ : ثِقَةٌ حُجَّةٌ ، وَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، كَذَا فِي الْمِيزَانِ ، وَلِذَلِكَ ذَكَرَهُ فِي كِتَابِهِ ذِكْرُ أَسْمَاءِ مَنْ تُكُلِّمَ فِيهِ وَهُوَ مُوَثَّقٌ حَيْثُ قَالَ فِيهِ : لَا الْعَدَوِيُّ صَدُوقٌ قَوِيُّ الْحَدِيثِ أَكْثَرَ إِخْرَاجَ حَدِيثِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهَا شَوَاهِدُ أَوْ مُتَابَعَاتٌ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ ثِقَةٌ ، وَقَالَ وَغَيْرُهُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ . انْتَهَى ، وَأَمَّا قَوْلُ : إِذَا تَدَبَّرْتَ حَدِيثَهُ تَعْرِفُ فِيهِ النُّكْرَةَ ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ مُرَادُهُ الْإِطْلَاقَ بَلْ أَرَادَ حَدِيثَهُ الَّذِي رُوِيَ عَنْ ، فَفِي الْجَوْهَرِ النَّقِيِّ قَالَ : رَوَى عَنْ أَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ : وَهُوَ حَسَنُ الْحَدِيثِ . فَقَالَ : إِنْ تَدَبَّرْتَ حَدِيثَهُ فَسَتَعْرِفُ فِيهِ النُّكْرَةَ ، عَلَى أَنَّ قَوْلَ فِي رَجُلٍ رَوَى مَنَاكِيرَ لَا يَسْتَلْزِمُ ضَعْفَهُ ، فَقَدْ قَالَ فِي : فِي حَدِيثِهِ شَيْءٌ يَرْوِي أَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ . وَقَدِ احْتَجَّ بِهِ الْجَمَاعَةُ ، وَكَذَا قَالَ فِي رَوَى مَنَاكِيرَ وَقَدِ احْتَجَّ بِهِ الْأَئِمَّةُ كُلُّهُمْ ، كَذَا فِي مُقَدِّمَةِ فَتْحِ الْبَارِي ، وَأَمَّا قَوْلُ تُرِكَ حَدِيثُهُ بِأَخَرَةٍ فَغَيْرُ قَادِحٍ فَإِنَّهُ مُتَعَنِّتٌ جِدًّا فِي الرِّجَالِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمِيزَانِ فِي تَرْجَمَةِ ، وَقَالَ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ ص 437 ج 1 فِي تَوْثِيقِ : احْتَجَّ بِهِ فِي صَحِيحِهِ وَكَوْنُ لَا يَرْضَاهُ غَيْرُ قَادِحٍ ؛ فَإِنَّ شَرْطُهُ شَدِيدٌ فِي الرِّجَالِ . انْتَهَى ، أَمَّا قَوْلُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ السَّبَبِ فَغَيْرُ قَادِحٍ أَيْضًا ، قَالَ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ فِي تَوْثِيقِ : وَقَوْلُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ غَيْرُ قَادِحٍ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ السَّبَبَ وَقَدْ تَكَرَّرَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ مِنْهُ فِي رِجَالٍ كَثِيرِينَ مِنْ أَصْحَابِ الصَّحِيحِ الثِّقَاتِ الْأَثْبَاتِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ السَّبَبِ وَغَيْرِهِ . انْتَهَى كَلَامُ وَأَمَّا قَوْلُ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، فَغَيْرُ قَادِحٍ أَيْضًا فَإِنَّهُ مُجْمَلٌ مَعَ أَنَّهُ مُتَعَنِّتٌ وَتَعَنُّتُهُ مَشْهُورٌ ، فَالْحَقُّ أَنَّ ثِقَةٌ صَالِحٌ لِلِاحْتِجَاجِ وَزِيَادَتُهُ الْمَذْكُورَةُ مَقْبُولَةٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحَافِظُ وَغَيْرُهُ ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مُنَافِيَةً لِرِوَايَةِ غَيْرِهِ مِنَ الثِّقَاتِ الَّذِينَ لَمْ يَذْكُرُوهَا ، وَزِيَادَةُ الثِّقَةِ إِنَّمَا تَكُونُ شَاذَّةً إِذَا كَانَتْ مُنَافِيَةً لِرِوَايَةِ غَيْرِهِ مِنَ الثِّقَاتِ ، وَقَدْ حَقَّقْنَاهُ فِي كِتَابِنَا " أَبْكَارُ الْمِنَنِ فِي نَقْدِ آثَارِ السُّنَنِ " فِي بَابِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الصَّدْرِ ، وَقَالَ فِي فَتْحِ الْبَارِي : وَقَدْ وَجَدْتُ مَا يُعَضِّدُ رِوَايَةَ وَيَزِيدُ عَلَيْهَا أَنَّ الْبَيَانَ مِنْ فِعْلِ وَذَلِكَ فِيمَا رَوَاهُ فِي مُسْنَدِ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى مِنْ طَرِيقِ عَنْ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ فَذَكَرَهُ مُنْقَطِعًا ، لَكِنْ رَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَنْ فَرَجَعَ الْحَدِيثُ إِلَى ، وَوَضَحَ أَنَّ لَهُ أَصْلًا وَأَنَّ فِي رِوَايَةِ وَمَنْ تَابَعَهُ اخْتِصَارًا ، وَبِذَلِكَ جَزَمَ وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ وَمَنْ تَابَعَهُ مَا يَنْفِي الزِّيَادَةَ الْمَذْكُورَةَ فَلَا تُوصَفُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ بِالشُّذُوذِ . انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ . قُلْتُ : وَيُؤَيِّدُ زِيَادَةَ الْمَذْكُورَةَ مَا رَوَاهُ قَالَ : حَدَّثَنَا ثَنَا ثَنَا ثَنَا ثَنَا قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ الصُّبْحَ بِغَلَسٍ ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَقْبَلْتُ عَلَى فَقُلْتُ : مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ : هَذِهِ صَلَاتُنَا كَانَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا طُعِنَ أَسْفَرَ بِهَا وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَرَوَاهُ أَيْضًا ، قَالَ فِي شَرْحِ الْآثَارِ : حَدَّثَنَا قَالَ : ثَنَا قَالَ : حَدَّثَنِي ح ، وَحَدَّثَنَا قَالَ : ثَنَا قَالَ : ثَنَا بِإِسْنَادِ - ص 406 -مَاجَهْبِنَحْوِهِ ، وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا كُلَّهُ ظَهَرَ لَكَ أَنَّ حَدِيثَ الْمَذْكُورَ صَحِيحٌ وَزِيَادَتُهُ الْمَذْكُورَةُ مَقْبُولَةٌ . لا تنسونامنصالحدعأكم المصدر: mhiptv.org/forums lh[hx td hgjygds fhgt[v
__________________
![]() ![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| باب ماجاء من أذن فهو يقيم | soliman2 | قسم القرآن الكريم و الحديث الشريف | 0 | 21-11-2010 06:55 PM |
| ماجاء في إفرادالإقامة | soliman2 | قسم القرآن الكريم و الحديث الشريف | 1 | 17-11-2010 10:46 PM |
| ماجاء في بدء الأذان | soliman2 | قسم القرآن الكريم و الحديث الشريف | 0 | 15-11-2010 09:59 PM |
| ماجاء في الإسفار بالفجر | soliman2 | قسم القرآن الكريم و الحديث الشريف | 0 | 29-10-2010 04:11 PM |
| ماجاء في المستحاضه | soliman2 | قسم القرآن الكريم و الحديث الشريف | 0 | 02-10-2010 08:27 PM |