mhiptv.org |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
25-07-2011, 02:22 AM | #1 |
أعضاء فى القلب
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 9,317
|
بحث شامل وموثق عن المسائل الفقهية في رمضان ، مأخوذ عن اكبر علماء السلف الصالح
بحث شامل وموثق عن المسائل الفقهية في رمضان ، مأخوذ عن اكبر علماء السلف الصالح بحث شامل مأخوذ عن اكبر علماء اهل السنة والجماعة من السلف الصالح رضوان الله عليهم اجمعين ، ويجب على جميع المسلمين الاخذ بها ، والله الموفق بسم الله الرحمن الرحيم المسألة الأولى : دخول الشهر فقد كانت هناك مشكلة كبيرةٌ العام قبل الماضي ، عندما اختلف دخول رمضان في السعودية ومصر ، فأدى ذلك إلى ارتباك بعض الناس ، وخوضهم في خلاف كبير ، والأمر لا يستحق هذا ، فالعبرة بدخول الشهر ، هو رؤية الهلال ، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ يقول : (( إذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، فإن غم عليكم فاقدروا له )) [ البخاري : 1900 ، مسلم : 1907 ] . وفي رواية للبخاري : (( فإن غُمي عليكم ، فاقدروا له ثلاثين )) ، وفي رواية لمسلم : (( فاكملوا العدة ثلاثين )) . وللبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : (( فأكملوا عدة شعبان ثلاثين )) [ البخاري : 1909 ] . فالأصل أن رمضان يبدأ عند رؤية الهلال ، حتى إن كان الجو غائماً ، فلم يُرى الهلال ، نعتبر ذلك ليلة الثلاثين ، فنكمل شعبان ثلاثين يوماً ، ودليل تحريم صيامه حديث عمّار قال : قال الرسول صلى الله عليه وسلم : (( من صام اليوم الذي يُشك فيه ، فقد عصى أبا القاسم )) [ أبو داود : 2334 ، الترمذي : 686 ] . وتكون الرؤية بالعين المجردة ، أو المراصد ، أو بأي شيء كان ، لأن هذه الأشياء تعتبر مشاهدة ، كما قال بذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله . وأما إذا اختلفت المطالع ، كما حصل العام قبل الماضي ، فالعلماء على قولين أحدها ، أن يصوم الناس جميعاً إذ ا رأى أحدهم الهلال ، وهو قول الإمام أحمد وأبو حنيفة . والقول الثاني ، وهو الذي عليه الشافعي وجماعة من السلف أن الخطاب في الحديث نسبي ، فإن الأمر بالصوم والفطر موجه إلى من وجد عندهم الهلال ، أما من لم يوجد عندهم هلال ، فإن الخطاب لا يتناولهم إلا حين يوجد عندهم ، قال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله : (( وهذا قول له اعتبار من حيث الدليل النقلي ، والنظر الفلكي )) [ توضيح الأحكام من بلوغ المرام : 3/453 ] . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (( تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة ، فإن اتفقت لزم الصوم ، وإلا فلا ، وهو القول الأصح للشافعية ، وهو قول في مذهب أحمد )) . وقررت هيئة كبار العلماء في المملكة قراراً جاء فيه : (( فإن أعضاء الهيئة يقررون بقاء الأمر على ما كان عليه ، وأن يكون لكل بلد إسلامي حق اختيار ما تراه بواسطة العلماء من الرأيين المشار إليهما )) . المسألة الثانية: الصيام قبل رمضان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين ، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه )) [ البخاري : 1914 ، مسلم : 1082 ] . هذا الحديث ، هو أصل عند أهل العلم في هذه المسألة ، وقد ذكر الكثير من أهل العلم معنى الحديث ، وقد اتفقوا عليه ، وهو تحريم صيام اليوم التاسع والعشرين والثلاثين ، فإذا كان شهر شعبان تسعةً وعشرين يوماً ، فأصبح التحريم ليوم واحد وهو الـتاسع والعشرين ، وإذا كان شعبان تاماً ، أصبح المحرم صيامه اليومان التاسع والعشرون والثلاثون . إلا من كان معتاداً على صيام التطوع ، مثل صيام يوم وإفطار يوم ، أو صيام الاثنين والخميس ، فوافق أحدهما ذلك اليوم ، فهذا يجوز له الصيام لاستثنائه في الحديث السابق بقوله صلى الله عليه وسلم : (( إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه )) . وهذا باتفاق العلماء . المسألة الثالثة : النية والنية شرط لصحة الصيام ، ويجب تبييته من الليل . قال صلى الله عليه وسلم : (( من لم يبيت الصيام قبل الفجر ، فلا صيام له )) رواه أحمد وأبو داود وغيرهما . ولكن ليس معنى النية أن تقول : " اللهم إني نويت أن أصوم " ، فهذا خطأ ، فلم يكن يفعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ، فهذا الأمر بدعة . سيقول بعضكم ، كيف ننوي إذاً ؟؟؟ نقول ، يكفي علمك بأنك في الغد ستصوم ، فهذه نية ، وإذا قمت للسحور مثلاً ، فأنت لم تقم لتتسحر ، إلا إذا كنت تريد الصوم في اليوم التالي ، فهذه نية . ولا تلزم النية يومياً ، فإذا نويت أن تصوم رمضان كاملاً ، فهذه نية شاملة . وقد نص على حرمة التلفظ بالنية جمع من العلماء ، مثل شيخ الإسلام ، والشيخ محمد بن عبد الوهاب ، والشيخ ابن باز ، والموضع ليس مناسباً لبسط أقوالهم في هذه المسألة . المسألة الرابعة : مبطلات الصيام التي تلزمها كفارة الكفارة / عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهريم متتابعين ، فأن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً . 1- الأكل للمتعمد : الأكل هو إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم . ويشمل ما ينفع ويضر ، وما لا يضر ولا ينفع . 2- الشرب للمتعمد : ويشمل ما ينفع ويضر وما لا ينفع ولا يضر ، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : (( ويلحق بالأكل والشرب ما كان في معناهما كالإبر المغذية التي تغني عن الأكل والشرب )) [ الشرح الممتع : 6/367 ] . 3- من استَعَطْ : أي تناول السعوط ، والسعوط ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف ، فإنه مفطر لأن الأنف منفذ إلى المعدة ، والدليل على إفطار من يتناول عن طريق أنفه قول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة : (( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً )) [ أبو داود : 142 ] . 4- الاستقاء : وهو استدعاء القيء ، ولكن لا بد من القيء ، فلو استدعاه ولكن لم يتقيأ فصيامه صحيح . ولا فرق في أن يكون القيء قليلاً أو كثيراً . 5- الاستمناء : وهو إخراج المني بأي وسيلة كانت . 6- المباشرة التي تسبب الإمناء : أي باشر زوجته باللمس أو التقبيل فإذا أنزل أفطر ، وإن لم ينزل لم يحصل الإفطار ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يباشر زوجاته وهو صائم . 7- تكرار النظر المسبب لإنزال المني : وتكرار النظر يحصل بمرتين ، فإن نظر نظرة واحدة فأنزل ، لم يفسد صومه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( لك الأولى ، وليست لك الثانية )) ، ولأن الإنسان لا يملك أن يجتنب هذا الشيء ، أما إذا كرر النظر حتى أنزل ، فهذا يفسد صومه . 8- الجماع : وهذا يكون مفطراً وعليه قضاء وكفارة ، وأخطأ من قال أنه خاص بالرجل ، وهذا الموضع ليس مناسباً لبسط هذه المسألة . المسألة الخامسة : ما لا يبطل الصيام جميع ما سبق إذا كان ناسياً أو جاهلاً أو مكرها ، طيران الذباب إلى الحلق مثلاً ، أو الغبار ، أو إذا فكّر بالجماع فأنزل ( وهو مختلف عن الاستمناء ، فهذا فكر فقط ) ، أو احتلم ، أو أصبح في فيه طعام فلفظه ، أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث ، أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه . وبلع الريق لكنه يُكره . * فائدة : قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مسألة بلع النخامة : (( بلع النخامة حرام على الصائم وغير الصائم ؛ وذلك لأنها مستقذرة وربما تحمل أمراضاً خرجت من البدن ، فإذا رددتها إلى المعدة قد يكون في ذلك ضرر عليك ، ............ - إلى أن قال بعدما ذكر قولاً بأن ابتلاعها يفطر - وفي المسألة قول آخر في المذهب ، أنها لا تفطر أيضاً ولو وصلت إلى الفم وابتلعها ، وهذا القول أرجح ؛ لأنها لم تخرج من الفم ، ولا يعد بلعها أكلاً ولا شرباً ، فلو ابتلعها بعد أن وصلت فمه ، فإنه لا يفطر بها ، لكن نقول قبل أن يفعل هذا : لا تفعل وتجنب هذا الأمر ، ما دام أن المسألة بهذا الشكل ، وليست النخامة كبلع الريق ، بل هي جرم غير معتاد وجوده في الفم ، بخلاف الريق ، فالخلاف بالتفطير بها أقوى من الخلاف بالتفطير بجميع الريق والأمر واضح ، ولكن كما قلنا أولاً إن ابتلاع النخامة محرم ؛ لما فيها من الاستقذار والضرر )) [ الشرح الممتع : 6/424 ] . المسألة السادسة : ما اختلف العلماء في جعله مفطراً اختلافاً قوياً الاحتقان ، وهو إدخال الأدوية عن طريق الدبر . إدخال شيء إلى الجسم من أي وضع كان ، إلا من قناة الذكر ، لأنه لا يوصل إلى الجوف . نزول المذي الحجامة وغيرها ، فمثل هذه الأمثلة الأحوط لنا ألا نفعلها ، فبهذا نضمن صحة صيامنا . المسألة السابعة : هل يعتبر من سب أو شتم في نهار رمضان مفطراً ؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه )) [ البخاري : 6057 ، أبو داود : 2365 واللفظ له ] . أولاً ، هذا الحديث يشمل كل كلام محرم : من الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور والسب والشتم وغير ذلك . وأما الجهل فهو ضد الحلم من السفه بالكلام الفاحش . قال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله : (( الصيام مع الكلام المحرم ظاهره الصحة ، وأداء الواجب عن صاحبه ؛ إذ أنه ليس من المفطرات الحسية )) [ توضيح الأحكام : 3/483 ] . وقال في الإقناع : (( ولا يفطر بغيبة ونحوها )) [ توضيح الأحكام : 3/483 ] . قال الوزير : (( اتفقوا - يعني السلف - على أن الكذب والغيبة يكرهان للصائم ولا يفطرانه ، فصومه صحيح في الحكم ، وهذا مبني على قاعدة هي : أن التحريم إذا كان عاماً لا يختص بالعبادة ، فإنه لا يبطلها ، بخلاف التحريم ا لخاص )) [ توضيح الأحكام : 3/483 ] . وقد نص أكثر العلماء على أن المقصود من الحديث أن الصيام مقبول ، لكن أجره ناقص بسبب هذه المعاصي . المسألة الثامنة : من يجوز لهم الإفطار في رمضان أولاً المسافر : بل الإفطار في حقه أفضل وأولى ، روى مسلم في صحيحه أن حمزة بن عمرة الأسلمي قال : (( يا رسول الله ، إني أجد فيّ قوة على الصيام في السفر ، فهل علي جناح ؟ )) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( هي رخصة من الله ، فمن أخذ بها فحسن ، ومن أحب أن يصوم ، فلا جناح عليه )) [ رواه مسلم : 1121 ] وأصله متفق عليه [ البخاري : 1841 ، مسلم : 1121 ] . ومما يدل على استحباب الأخذ بالرخص قوله صلى الله عليه وسلم : (( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه )) . وعليه قضاء يوم عن كل يوم أفطر فيه . ثانياً الشيخ الكبير : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (( رُخِّص للشيخ الكبير أن يفطر ، ويطعم عن كل يوم مسكيناً ، ولا قضاء عليه )) [ رواه الدارقطني : 2/205 ، والحاكم : 1607 وصححاه ] . الشيخ الكبير والعجوزة الذان يشق عليهما الصيام ، لهما أن يفطرا ، وعليهما إطعام مسكين عن كل يوم ، وقدر إطعام المسكين هو مد من البر " الحنطة " ونصف صاع من غيره ، والصاع النبوي أربعة أمداد ، كل مد هو ( 625 غراماً ) فالصاع النبوي 3 كيلو غرامات هذا في حق الكبيرين العاجزين العاقلين ، أما الذي أصابه الخرف والتخليط ، فلا صيام عليه ولا كفارة ؛ لأنه ممن رفع عنهم القلم والتكليف . ثالثاُ المريض الميؤوس من برئه : حكمه حكم العجوز الذي يشق عليه الصوم . رابعاً المريض الذي يرجى زوال مرضه ، ويشق عليه الصيام : فهذا له حكم المسافر. خامساً الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما فقط ، أو خافتا مع نفسيهما على الجنين أو الرضيع : فهاتان يجوز لهما الإفطار ، وعليهما قضاء . سادساً الحامل إذا خافت على جنينها ، والمرضع إذا خافت على رضيعها : فهاتان يجوز لهما الإفطار ، وعليهما قضاء ، وإطعام مسكين عن كل يوم . سابعاً الحائض والنفساء : فهاتان يجوز لهما الإفطار ، وعليهما قضاء . ثامناً المفطر لإنقاذ معصوم : يجوز له الإفطار ، وعليه قضاء . تاسعاً الصغير والصغيرة : وهما من دون البلوغ ، وهما مميزان ، فيصح منهما ولا يجب عليهما ، وينبغي أمرهما به ليعتادا عليه . عاشراً المجنون : لا يصح منه ، ولا يقضيه بعد إفاقته ، ولا يطعم عنه . النقطة الحادية عشرة المختلط في عقله : وهو مختلف عن المجنون ، ولا يجب عليه ، ولا يطعم عنه . النقطة الثانية عشرة : الكافر ، لا يصح منه ، ولا يقضيه ولو أسلم ، وإذا مات وهو على كفره سئل عن الصيام ، وعُذّب على ترك الصيام . المسألة التاسعة : ماذا لو أتى رمضان وأنا لم أقضِ ما علي من الصيام ؟ إذا كان قد فاتك الصيام لعذر ، لعجز أو نحوه ، فلا شيء عليك ، وتقضي ما عليك بعد رمضان . أما إذا كنت قد تركت القضاء تهاوناً وتكاسلاً ، فعليك أن تقضيه بعد رمضان ، وبالإضافة إلى ذلك ، تطعم عن كل يوم مسكين ، كما دلت على ذلك الأدلة الصحيحة . المسألة العاشرة : أقسام الناس من حيث أكل الطعام أو الشرب قبل وبعد الأذان 1- أن يتيقن أن الفجر لم يطلع ، مثل أن يكون طلوع الفجر في الساعة الخامسة ، ويكون أكله وشربه في الساعة الرابعة والنصف فصومه صحيح ، وهذا مشهور ومعروف لدى الجميع . 2- أن يتيقن أن الفجر طلع ، كأن يأكل في المثال السابق في الساعة الخامسة والنصف فهذا صومه فاسد . 3- أن يأكل وهو شاك هل طلع الفجر أو لا ، ويغلب على ظنه أنه لم يطلع ، فصومه صحيح . 4- أن يأكل ويشرب ، ويغلب على ظنه أن الفجر طالع فصومه صحيح أيضاً . 5- أن يأكل ويشرب مع التردد الذي ليس فيه رجحان ، فصومه صحيح . قال الشيخ ابن عثيمين بعدما ذكر هذا الكلام : (( كل هذا يؤخذ من قوله تعالى : (( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر )) )) [ الشرح الممتع : 6/395 ] . وذكر رحمه الله مسألة بعد كلامه وهي : وهل يقيد هذا فيما إذا لم يتبين أنه أكل بعد طلوع الفجر ؟ فأجاب رحمه الله : (( الراجح أنه لا يقيد ، حتى لو تبين له بعد ذلك أن الفجر قد طلع ، فصومه صحيح بناءً على العذر بالجهل في الحال )) [ الشرح الممتع : 6/395 ] . وقال رحمه الله : (( والصواب أنه لا قضاء عليه ولو تبين له أنه بعد الصبح ، لأنه كان جاهلاً ؛ ولأن الله أذن له أن يأكل حتى يتبين ، ومن القواعد الفقهية المقررة أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون ، أي : ليس له حكم لأنه مأذون فيه )) . المسألة الحادية عشرة : هل يُعتبر من أكل وهو يظن أن المغرب قد أذن ، ثم تبين أن الشمس لم تغرب بعد أنه مفطر ؟ قال العلماء ، أن الشخص إذا كان شاكاً وأفطر، فإن صيامه قد فسد ، وأن عليه قضاء وكفّارة . وذلك لأن الأصل بقاء النهار ، واليقين لا يزول بالشك . أما من ظن ( والظن أقل من الشك ، فهو احتمال شيء ، مع وجود احتمال مضاد ضعيف ، أما الشك ، فهو تساوي ضدين ، فلا يعلم أيهما يختار ). وأما من ظن أن الشمس غربت ثم أفطر ، ثم تبيّن أن الشمس لم تغب ، فهناك خلاف ، وقال بعض الأئمة أنه يجب عليه قضاء ، وأما القول الذي رجحه الكثير من المشايخ مثل الشيخ ابن عثيمين أنه ليس عليه قضاء فقال : (( فإن قال قائل : ما الدليل على أنه يجوز الفطر بالظن مع أن الأصل بقاء النهار ؟ فالجواب : حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : (( أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم )) وإفطارهم بناءً على ظن - قطعاً - لقولها في الحديث : (( ثم طلعت الشمس )) فدل ذلك على أنه يجوز أن يفطر بظن الغروب ، ثم إن تبين أن الشمس غربت فالأمر واضح ، أو لم يتبين شيء فالأمر واضح ، وإن تبين أنها لم تغرب وجب القضاء على المذهب - يعني مذهب الإمام أحمد - وعلى القول الراجح لا يجب القضاء .)) [ الشرح الممتع : 6/397 ] . فبهذا تعلم أن المسألة محتملة ، وأن بها قولان قويان للعلماء ، فهنا يجب أن نحتاط لديننا ، وأن نقضي اليوم إذا قمنا بأحد الأشياء التي ذكرتها . المسألة الثانية عشرة : ما حكم شم رائحة العطور للصائم ؟ سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل يجوز للصائم أن يشم رائحة الطيب والعود ؟ فأجاب رحمه الله : (( لا يستنشق العود ، أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس بها ، لكن العود نفسه لا يستنشقه ؛ لأن بعض أهل العلم يرى أن العود يفطر الصائم إذا استنشقه ؛ لأنه يذهب إلى المخ والدماغ وله سريان قوي ، أما شمه من غير قصد فلا يفطره )) [ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز : 15/266 ] . وسئل رحمه الله : هل يجوز استعمال الطيب كدهن العود والكولونيا والبخور في نهار رمضان ؟ فأجاب رحمه الله : (( نعم ، يجوز استعماله ، بشرط ألا يستنشق البخور )) [ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز : 15/267 ] . و هذه عشر طرق لاستقبال رمضان و حوافز لاستغلاله هذه رسالة موجهة لكل مسلم أدرك رمضان وهو في صحة وعافية, لكي يستغله في طاعة الله تعالى ,حيث ينبغي للمسلم أن لا يفرط في مواسم الطاعات , وأن يكون من السابقين إليها ومن المتنافسين فيها , قال الله تعالى : { وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ} الآية ( المطففين : 26 ) وحاولت أن تكون هذه الرسالة في وسائل وحوافز إيمانية تبعث في نفس المؤمن الهمة والحماس في عبادة الله تعالى في هذا الشهر الكريم , المصدر: mhiptv.org/forums fpe ahlg ,l,er uk hglshzg hgtridm td vlqhk K lHo,` h;fv uglhx hgsgt hgwhgp |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
مصر ....الجزائر.:: نضال السلف .. وفخر الخلف ::. | soliman2 | المنتدى الاسلامي |
0 | 09-10-2010 11:08 PM |
لحصد اكبر قدر من الحسنات خلال شهر رمضان المبارك | soliman2 | قسم المناسبات الاسلاميه ( شهر رمضان - الحج والعمرة ) | 1 | 11-08-2010 12:07 AM |
( عقيدة السلف في القرآن الكريم ) | soliman2 | قسم القرآن الكريم و الحديث الشريف | 0 | 06-07-2010 08:06 PM |
حرص السلف الصالح على زيادة إيمانهم | soliman2 | الصوتيات والمرئيات الاسلامية | 1 | 24-04-2010 10:00 PM |
الدرر البهيه في المسائل الفقهيه للإمام الشوكاني رحمه الله | soliman2 | الصوتيات والمرئيات الاسلامية | 1 | 02-01-2010 03:07 PM |