![]() |
| mhiptv.org |
|
|||||||
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
#1 |
|
مشرف منتديات الأخبار ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 3,092
![]() |
الحكم يمهد الطريق لمناقشتها وإقرار الاتفاقية بعيداً عن القضاء
أثار حكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر، أمس، بإسقاط حكم الإدارية العليا- الذى قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية- جدلاً قانونياً حول دستورية توقيع الاتفاقية من عدمه. واختلف قانونيون- تحدثوا لـ«الوفد»- عن مصير حكم الإدارية العليا ومناقشة مجلس النواب للاتفاقية، ففيما أكد البعض أن القضاء غير مختص بالبت فى المعاهدات والاتفاقيات من الأساس رأى آخرون أن الحكم يشر إلى تمرير البرلمان للاتفاقية. وكانت اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وقعت فى ابريل الماضى لتصبح جزيرتا «تيران وصنافير» الواقعتان فى مدخل مضيق العقبة ضمن الأراضى السعودية، وقضى القضاء الإدارى ببطلانها فى يناير الماضي. بدوره، قال أشرف فرحات، مقيم دعوى بطلان حكم المحكمة الإدارية العليا، إن حكم الإدارية العليا صدر بالمخالفة للمادة 17 لقانون السلطة القضائية الذى يحظر على القضاء التدخل فى أعمال السيادة. وأوضح أن المذكرة الإيضاحية للمادة 17 تفسر أعمال السيادة بأنها الاتفاقيات الدولية والمعاهدات، وتابع: «المحكمة الإدارية العليا فى حكمها ببطلان الاتفاقية اعترفت بأن مسألة النزاع تخص اتفاقية دولية بين مصر والسعودية، وهو ما يعنى انها تعترف بتجاوزها المادة 17». وأضاف «فرحات» أن الحكم الذى حصل عليه لا يعنى مصرية أو سعودية جزيرتى «تيران وصنافير»، مشيراً إلى انه يتناول مدى اختصاص جهات قضائية وحكومية بتوقيع الاتفاقيات. وحكم الأمور المستعجلة يعنى انعدام حكم الإدارية العليا، وهو ما يؤكد قانونية مناقشة مجلس النواب للاتفاقية فى جلسة علنية وفق المادة 151 من الدستور التى تعطى البرلمان الحق فى مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات حسب توضيحه. المصدر: mhiptv.org/forums jdvhk ,wkhtdv tn `lm hgfvglhk fu] p;l hgHl,v hglsju[gm |
|
|
|
![]() |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| قتيلان ومصابون في الهجوم الإرهابي على البرلمان البريطاني | حسام مشعل | قسم الأخبار والصحافة العالمية | 0 | 22-03-2017 11:49 PM |