mhiptv.org |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
08-09-2010, 09:01 PM | #1 |
مدير سابق ومؤسس الموقع
|
كم يعدل الصاع بالمكاييل الحالية، وكم يعدل الفرسخ بالمقاييس الحالية أيضاً؟
مقدار الصاع ومقدار الفرسخ بالمقاييس الحالية كم يعدل الصاع بالمكاييل الحالية، وكم يعدل الفرسخ بالمقاييس الحالية أيضاً؟ أما الصاع بالمقاييس الحالية فهو قريب من ثلاثة كيلو، الصاع النبوي قريب من ثلاثة كيلو إلا قليلاً، فإذا أخرج ثلاثة كيلو عن الصاع في الفطرة، في زكاة الفطر فقد أخرج شيئاً كافياً، وأما الفرسخ لا أعلم الآن مقداراً بما يتعلق بالموازيين الحالية، ما أتذكر الآن ولكنه من تأمله سهل؛ لأن البريد ستة عشر فرسخاً، البريد أربعة عشر فرسخاً، والبريد نصف يوم، فأربعة فراسخ تقريب اثنا عشر ساعة؛ لأن مسافة القصر عند كثير من أهل العلم أربعة برد، ستة عشر فرسخ، والـبريد أربعة فراسخ نصف يوم، يمكن يعادل بست ساعات، كل فرسخ ساعة ونصف تقريباً، فالحاصل أن من تأمله يتضح إن شاء الله، لأن الفرسخ معروف. يمكن أن يقدر الفرسخ تقريباً بأن اليومين القاصدين أربعة برد، والبريد أربعة فراسخ، والأربعة ست عشر فرسخ، يوم وليلة، يعني أربعة وعشرين ساعة، أربعة وعشرين ساعة معناه أن البريد ست ساعات، والفرسخ ساعة ونصف، فيمكن أن يقارب البريد عشرين كيلو ويكون الفرسخ قريب خمسة كيلو تقريباً، لأن خمسة كيلو أربعة فراسخ، عشرين كيلو، ستة عشر فرسخ ثمانين كيلو تقريباً، وهذه مسافة القصر التقريبية عند الأكثر، ما يقاربها سبعين كيلو، ثمانين كيلو، مسافة القصر، يعني إذا سافرها الإنسان قصر فيها الصلاة، مثلها أو ما يقاربها، وبهذا يعلم مقدار الفرسخ بالكيلو، قريب خمسة كيلو. من فتاوى الشيخ ابن باز في برنامج نور على الدرب. ....................................... بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين؛ جاء في صحيح البخاري ( رقم1507 ) : عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: "أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله و سلم بزكاة الفطر صّاعاً من تمر أو صاعاً من شعير". قال عبد الله بن عمر رضي لله عنه :" فجعل الناس عدلَه مُدَّين من حنطة". قال الحافظ العسقلاني: "وأشار بن عمر بقوله: الناس, إلى معاوية ومن تبعه, وقال: قال أبو بكر بن المنذر:...لم يكن الـبُّر بالمدينة ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه فلما كثُر في زمن الصحابة رأوا أن نِصف صاعٍ منه يقوم مقام الصّاع من شعير و هم الأئمة, فغير جائز أن يُعدَل عن قولهم إلى قول مثلهم؛ ثم أسند عن عثمان و علي وأبي هريرة و جابر و ابن عباس و ابن الزبير و أمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة أنهم رأوا أن زكاة الفطر نصف صاعٍ من قمحٍ.ا هـ, وهذا مصير منه إلى اختيار ما ذهب إليه الحنفية. وقال: روى جعفر الفريابي في كتاب صدقة الفطر أن ابن عباس لما كان أمير البصرة أمرهم بإخراج زكاة الفطر و بيَّن لهم أنها صاعٌ من تمر إلى أن قال: "أو نصف صاع من بُّر". [فتح الباري—كتاب زكاة الفطر] قال الشيخ الألباني تعليقاً على ما رجحه صاحب فقه السنة ( الإخواني ):" إن صنيعه يشير إلى أنه ليس لمذهب أبي حنيفة القائل بإخراج نصف الصاع من القمح دليل غير ما جاء في حديث أبي سعيد ( عند البخاري ) من تعديل معاوية مُدَّين من القمح بصاع من تمر و ليس الأمر كذلك بل فيه أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله و سلم أصحُها حديث عروة بن الزبير أن أسماء بنت أبي بكر كانت تُخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه و على آله و سلم عن أهلها- الحُر منهم و المملوك- مُدّين من حنطة أو صاعا من تمر بالمُد أو بالصاع الذي يقتاتون به.أخرجه الطحاوي و اللفظ له و ابن أبي شيبة و أحمد و سنده صحيح على شرط الشيخين و في الباب آثار مرسلة و مسندة يقوي بعضها بعضا كما قال ابن القيم في الزاد, وقد ساقها فليراجعها من شاء... فثبت أن الواجب في صدقة الفطر من القمح نصف الصاع وهو اختيار شيخ الإسلام كما في الاختيارات ( للبعلي )."[تمام المنّة386].وهو قول عمر رضي الله عنه ( رواه عنه الطحاوي ) وعائشة (رواه ابن حزم ) وأبو سعيد الخدري (رواه ابن حزم) وقول عمر بن عبد العزيز و طاووس و مجاهد و سعيد بن المسيب و ابن عبد الرحمن بن عوف و سعيد بن جبير و الأوزاعي و الليث و الثوري ( رواه عنهم ابن حزم في المحلى9/183 ). عن عبد الله بن ثعلبة- أو عن ثعلبة- عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و على آله و سلم قال: "أدّوا صاعاً من بر أو قمح بين اثنين" [أخرجه الدارقطني و أحمد (الصحيحة 1177)] عن جابر بن عبد الله مرفوعا:" صدقة الفطر على كل إنسان مُدّان من دقيق أو قمح ومن الشعير صاع" [رواه الدارقطني بسند صحيح(الصحيحة تحت حديث رقم1177)]. جاء في منابر الهدى ( المجلة الجزائرية في العدد الثاني ص14) أن الشيخ بن عثيمين سئل في زكاة الفطر ؛ وهل يخرج من الحنطة نصف صاع ؟ فقال رحمه الله :" بل الواجب صاع"؛ ثم ذكر له حديث أسماء رضي الله عنها فقال :" إذا صّح هذا الحديث فأنا أقول به". حجم الصاع النبوي: 2.75 لتر.. الدقيق 1000 غ العدس 2200 غ الفرينة (القمح اللّين) 800 غ الحمص 2100 غ الأرز 2300 غ القمح 1020 غ لوبيا(فاصولياء جافة) 2200 غ ....... ......... إخراج القيمة: ذهب جمهور فقهاء الإسلام إلى عدم إجزاء القيمة, قال النووي:" لا تجزيء القيمة في الفطرة عندنا-أي الشافعية- وبه قال مالك و أحمد و ابن المنذر." وقال:" وبه قال الجمهور"[ المجموع 6/132-144]. قال ابن قدامة:" ( قيل لأحمد ) قوم يقولون عمر بن عبد العزيز يأخذ القيمة, قال: يدَعون قول رسول الله صلى الله عليه و على آله وسلم ؛ وقال الله جل و علا:{ أَطِيعُوا الله و أَطِيعُوا الرَسُول}!.وقال قوم يردّون السنن: قال فلان قال فلان.وظاهر مذهبه أنه لا يجزئه إخراج القيمة في شيء من الزكوات وبه قال مالك و الشافعي".[ المغني 2/661]. وسئل فضيلة الشيخ بن عثيمين عن حكم إخراج زكاة الفطر في أول يوم من رمضان؟ وما حكم إخراجها نقداً؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز إخراج زكاة الفطر في أول شهر رمضان، وإنما يكون إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين؛ لأنها زكاة الفطر، والفطر لا يكون إلا في آخر الشهر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، ومع ذلك كان الصحابة يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين.أما إخراجها نقداً فلا يجزىء؛ لأنها فرضت من الطعام، قال ابن عمر -رضي الله عنهما -: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير"، وقال أبو سعيد الخدري: "كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب، والأقط". فتبين من هذين الحديثين أنها لا تجزىء إلا من الطعام، وإخراجها طعاماً يظهرها ويبينها ويعرفها أهل البيت جميعاً، وفي ذلك إظهار لهذه الشعيرة، أما إخراجها نقداً فيجعلها خفية، وقد يحابي الإنسان نفسه إذا أخرجها نقداً فيقلل قيمتها، فاتباع الشرع هو الخير والبركة.وقد يقول قائل: إن إخراج الطعام لا ينتفع به الفقير.وجوابه: أن الفقير إذا كان فقيراً حقًّا لابد أن ينتفع بالطعام. [ مجموع الفتاوى 871/مج 18] مصرف زكاة الفطر: عن ابن عباس قال:" فرض رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو و الرفث وطعمة للمساكين, من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة, ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" [رواه أبو داود و ابن ماجه وحسن إسناده الألباني في الإرواء 843]؛ قال شيخ الإسلام :" لايجزيء إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة, وهم الآخذون لحاجة أنفسهم, فلا يعطي منها في المؤلفة و لا في الرقاب و لا غير ذلك..."إلى أن قال :"ثم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طعمة للمساكين, نص في أن ذلك حق للمساكين" [ الفتاوي 25/72] وقال ابن القيم: "وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية" [ الزاد 2/22] وهذا مذهب المـــالكية [ الشرح الكبير 1/58]. المصدر: mhiptv.org/forums ;l du]g hgwhu fhgl;hddg hgphgdmK ,;l hgtvso fhglrhdds hgphgdm HdqhW?
__________________
|
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
شفرة قنوات rai الحالية و القادمة | merouane125 | قســــــــــم الشفرات و المفاتيح و فيدات القنوات الفضائية | 0 | 07-04-2011 05:17 PM |
شفرة Rai الحالية والقادمة | merouane125 | قســــــــــم الشفرات و المفاتيح و فيدات القنوات الفضائية | 1 | 03-03-2011 04:26 PM |
الاندلس (اسبانيا الحالية ) | soliman2 | قســـــــــم السـياحة والسفر | 0 | 04-08-2010 07:50 PM |
شفرة باقة digi-tv الشغالـة الحالية 2010.06.28= | merouane125 | قســــــــــم الشفرات و المفاتيح و فيدات القنوات الفضائية | 0 | 28-06-2010 09:03 PM |
= شفرة باقة digi-tv الشغالـة الحالية 2010.06.24= | merouane125 | قســــــــــم الشفرات و المفاتيح و فيدات القنوات الفضائية | 0 | 24-06-2010 05:16 PM |