![]() |
| mhiptv.org |
|
|||||||
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
#1 |
|
مدير سابق ومؤسس الموقع
![]() ![]() ![]() ![]() |
سبحان الله و بحمده عدد خلقه.. و رضى نفسه.. و زنة عرشه .. ومداد كلماته سبحان الله وبحمده ... سبحان الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (بلغوا عني و لو آية)...رواه البخاري السلام عليكم و رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم بَاب مَا جَاءَ فِي التَّأْمِينِ وراء الأمام بعد قراءة الفاتحة حَدَّثَنَا
حَدَّثَنَا
قَالَا حَدَّثَنَا
عَنْ
عَنْ
عَنْ
قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَغَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقَالَ آمِينَ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ عَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ
حَدِيثٌ حَسَنٌ وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ الرَّجُلَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّأْمِينِ وَلَا يُخْفِيهَا وَبِهِ يَقُولُ
وَرَوَى
هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ
عَنْ
عَنْ
عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَغَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقَالَ آمِينَ وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ قَالَ أَبُو عِيسَى وَسَمِعْت
يَقُولُ حَدِيثُ
أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ
فِي هَذَا وَأَخْطَأَ
فِي مَوَاضِعَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ عَنْ
وَإِنَّمَا هُوَ حُجْرُ بْنُ عَنْبَسٍ وَيُكْنَى أَبَا السَّكَنِ وَزَادَ فِيهِ عَنْ
وَلَيْسَ فِيهِ عَنْ
وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ
عَنْ
وَقَالَ وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ وَإِنَّمَا هُوَ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ قَالَ أَبُو عِيسَى وَسَأَلْتُ
عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ حَدِيثُ
فِي هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ
قَالَ وَرَوَى
عَنْ
نَحْوَ رِوَايَةِ
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا
حَدَّثَنَا
عَنْ
عَنْ
عَنْ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ
عَنْ
الشــــــــــــــــــــــــــرح ) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّأْمِينِ- في الصلاة( التَّأْمِينُ مَصْدَرُ أَمَّنَ : أَيْ قَالَ آمِينَ ، وَهِيَ بِالْمَدِّ وَالتَّخْفِيفِ فِي جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ ، وَعَنْ جَمِيعِ الْقُرَّاءِ وَحَكَى الْوَاحِدِيُّ عَنْ
الْإِمَالَةَ ، وَفِيهَا ثَلَاثُ لُغَاتٍ أُخْرَى شَاذَّةٍ : الْقَصْرُ أَيْ أَمِينَ ، وَالتَّشْدِيدُ مَعَ الْمَدِّ وَالْقَصْرِ أَيْ آمِّينَ وَأَمِّينَ ، وَخَطَّأَ الْأُخْرَيَيْنِ جَمَاعَةٌ ، وَأَمَّا الْأُولَى مِنْهَا فَحَكَاهَا ثَعْلَبٌ وَأَنْشَدَ لَهَا شَاهِدًا . وَأَنْكَرَهَا
وَطَعَنَ فِي الشَّاهِدِ بِأَنَّهُ لِضَرُورَةِ الشِّعْرِ ، وَمَعْنَى آمِينَ : اللَّهُمَّ اسْتَجِبْ ، عِنْدَ الْجُمْهُورِ ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَرْجِعُ جَمِيعُهُ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى ، وَقِيلَ هُوَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى رَوَاهُ
، عَنْ
بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ ، وَعِنْدَ
مِنْ حَدِيثِ أَبِي زُهَيْرٍ النُّمَيْرِيِّ الصَّحَابِيِّ أَنَّ آمِينَ مِثْلُ الطَّابَعِ عَلَى الصَّحِيفَةِ ، ثُمَّ ذَكَرَ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنْ خُتِمَ بِآمِينَ فَقَدْ أَوْجَبَ" . قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا
) بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ النُّونِ لَقَبُ
، أَحَدُ أَوْعِيَةِ السُّنَّةِ ، قَالَ
انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى الِاحْتِجَاجِ بِبُنْدَارٍ ( نَا
) الْقَطَّانُ أَحَدُ أَئِمَّةِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ ( قَالَا نَا
) هُوَ الثَّوْرِيُّ ( عَنْ
) الْحَضْرَمِيِّ الْكُوفِيِّ ، قَالَ الْحَافِظُ ثِقَةٌ ، وَقَالَ
: وَثَّقَهُ
. وَاعْلَمْ أَنَّ سَلَمَةَ هَذَا كُلُّهُ بِفَتْحِ اللَّامِ ، إِلَّا
إِمَامَ قَوْمِهِ ،
الْقَبِيلَةُ مِنَ
فَبِكَسْرِهَا ، وَفِي
الْوَجْهَانِ ( عَنْ
) بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْجِيمِ ( بْنِ عَنْبَسٍ ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ النُّونِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ ، الْحَضْرَمِيِّ صَدُوقٌ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ ، قَالَهُ الْحَافِظُ ، وَقَالَ الْخَزْرَجِيُّ : وَثَّقَهُ
( عَنْ
) بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْجِيمِ ، بْنِ سَعْدِ بْنِ مَسْرُوقٍ الْحَضْرَمِيِّ ، صَحَابِيٌّ جَلِيلٌ ، وَكَانَ مِنْ مُلُوكِ
ثُمَّ سَكَنَ
وَمَاتَ فِي وِلَايَةِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . - ص 59 -قَوْلُهُ : ( وَقَالَ آمِينَ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ آمِينَ- في الصلاة - ، وَهَذَا مَوْضِعٌ اخْتَلَفَ فِيهِ الْعُلَمَاءُ ، فَرَوَى
عَنْ
أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَقُولُ آمِينَ ، وَإِنَّمَا يَقُولُ ذَلِكَ مَنْ خَلْفَهُ ، وَهُوَ قَوْلُ الْمِصْرِيِّينَ مِنْ أَصْحَابِ
، وَقَالَ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ : يَقُولُهَا الْإِمَامُ كَمَا يَقُولُ الْمُنْفَرِدُ وَهُوَ قَوْلُ
فِي رِوَايَةِ الْمَدَنِيِّينَ ، وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ ذَلِكَ ثَابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَدِيثِ
،
، وَحَدِيثُ
: لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ. كَذَا فِي الِاسْتِذْكَارِ ، قُلْتُ : عَنْ
أَيْضًا فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ وَلَا يُؤَمِّنُ الْإِمَامُ ، ذَكَرَهُ
فِي الْمُوَطَّأِ ، وَالثَّانِي كَقَوْلِ الْجُمْهُورِ ، ذَكَرَهُ
فِي الْآثَارِ ، وَلَا شَكَّ فِي أَنَّ قَوْلَ الْجُمْهُورِ هُوَ الْحَقُّ . ( وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ ) أَيْ رَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ وَجَهَرَ . وَرَوَاهُ
بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ بِلَفْظِ : فَجَهَرَ بِآمِينَ ، وَرَوَاهُ أَيْضًا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ بِلَفْظِ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ وَلَا الضَّالِّينَ ، قَالَ آمِينَ وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ، فَظَهَرَ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ وَجَهَرَ بِهَا وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِهَا ، فَإِنَّ الرِّوَايَاتِ يُفَسِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا . قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ : احْتَجَّ
بِحَدِيثِ
الَّذِي بِلَفْظِ : مَدَّ بِهَا صَوْتَهُ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْجَهْرِ بِآمِينَ- للإمام - ، وَقَالَ فِي أَمَالِيهِ : يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُ تَكَلَّمَ عَلَى لُغَةِ الْمَدِّ ، دُونَ الْقَصْرِ مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ ، وَلَكِنَّ رِوَايَةَ مَنْ قَالَ رَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ تُبْعِدُ هَذَا الِاحْتِمَالَ ، وَلِهَذَا قَالَ
عَقِبَهُ : وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ يَرَوْنَ أَنَّهُ يَرْفَعُ صَوْتَهُ ، انْتَهَى . وَقَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْحَقِّ الدِّهْلَوِيُّ فِي اللُّمَعَاتِ قَوْلُهُ " مَدَّ بِهَا صَوْتَهُ أَيْ بِكَلِمَةِ آمِينَ ، يَحْتَمِلُ الْجَهْرَ بِهَا ، وَيَحْتَمِلُ مَدَّ الْأَلِفِ عَلَى اللُّغَةِ الْفَصِيحَةِ ، وَالظَّاهِرُ هُوَ الْأَوَّلُ بِقَرِينَةِ الرِّوَايَاتِ الْأُخَرِ ، فَفِي بَعْضِهَا يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ ، وَهَذَا صَرِيحٌ فِي مَعْنَى الْجَهْرِ ، وَفِي رِوَايَةِ
حَتَّى يَسْمَعَهَا الصَّفُّ الْأَوَّلُ فَيَرْتَجَّ بِهَا الْمَسْجِدُ ، وَفِي بَعْضِهَا يَسْمَعَهَا مَنْ كَانَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ ، رَوَاهُ
، انْتَهَى كَلَامُ الشَّيْخِ . قُلْتُ : قَوْلُ مَنْ قَالَ إِنَّ قَوْلَهُ مَدَّ بِهَا صَوْتَهُ ، يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُ تَكَلَّمَ عَلَى لُغَةِ الْمَدِّ دُونَ الْقَصْرِ غَيْرُ صَحِيحٍ ، وَلَا يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى هَذَا ألْبَتَّةَ لِمَا عَرَفْتَ ، وَلِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ لَا يُطْلَقُ إِلَّا عَلَى رَفْعِ الصَّوْتِ وَالْجَهْرِ ، كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ تَتَبَّعَ مَظَانَّ اسْتِعْمَالِ هَذَا اللَّفْظِ ، وَنَحْنُ نَذْكُرُ هَاهُنَا بَعْضَهَا ، رَوَى
فِي صَحِيحِهِ عَنِ
قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَحْزَابِ وَخَنْدَقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ يَقُولُ : اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا . وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا ، وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا . إِنَّ الْأُولَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا . وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا . قَالَ يَمُدُّ صَوْتَهُ بِآخِرِهَا، انْتَهَى ، وَرَوَى
عَنْ
، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
خَيْرٌ مِنْ
وَبَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ ، فَقَالَ الْقَوْمُ : قَدْ خَابُوا وَخَسِرُوا ، قَالَ : فَهُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ. قَالَ
: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَرَوَى
وَغَيْرُهُ حَدِيثَ
فِي التَّرْجِيعِ بِلَفْظِ : " ثُمَّ ارْجِعْ فَمُدَّ مِنْ صَوْتِكَ" فَلَفْظُ يَمُدُّ صَوْتَهُ بِآخِرِهَا فِي الْأَوَّلِ وَيَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ فِي الثَّانِي " وَفَمُدَّ مِنْ صَوْتِكَ " فِي الثَّالِثِ لَمْ يُطْلَقْ إِلَّا- ص 60 -عَلَى رَفْعِ الصَّوْتِ ، وَكَذَلِكَ إِذَا تَتَبَّعْتَ هَذَا اللَّفْظَ أَعْنِي لَفْظَ الْمَدِّ مَعَ الصَّوْتِ فِي مَظَانِّ اسْتِعْمَالِهِ لَا تَجِدُ إِلَّا فِي مَعْنَى رَفْعِ الصَّوْتِ ، فَقَوْلُ مَنْ قَالَ : إِنَّ قَوْلَهُ مَدَّ بِهَا صَوْتَهُ فِي حَدِيثِ الْبَابِ يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُ تَكَلَّمَ عَلَى لُغَةِ الْمَدِّ لَيْسَ مِمَّا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ ، وَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ قَوِيَّةٌ لِمَنْ قَالَ بِسُنِّيَّةِ الْجَهْرِ بِالتَّأْمِينِ ، وَرَفْعِ الصَّوْتِ بِهِ ، وَهُوَ الْقَوْلُ الرَّاجِحُ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ . قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ
) وَفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ
. أَمَّا حَدِيثُ
فَأَخْرَجَهُ
بِلَفْظِ : قَالَ : " سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ آمِينَ إِذَا قَرَأَغَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَرَأَ وَلَا الضَّالِّينَ رَفَعَ صَوْتَهُ بِآمِينَ. كَذَا فِي أَعْلَامِ الْمُوَقِّعِينَ . وَأَمَّا حَدِيثُ
فَأَخْرَجَهُ
قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ رَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ آمِينَ. قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ بَعْدَ ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ
إِسْنَادُهُ حَسَنٌ ،
صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا ،
حَسَنٌ صَحِيحٌ ، انْتَهَى . وَذَكَرَهُ الْحَافِظُ
فِي نَصْبِ الرَّايَةِ وَسَكَتَ عَنْهُ ، وَقَالَ الْحَافِظُ
فِي إِعْلَامِ الْمُوَقِّعِينَ رَوَاهُ
بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ ، انْتَهَى .
حَدِيثٌ آخَرُ فِي الْجَهْرِ بِالتَّأْمِينِ رَوَاهُ
عَنْ
، قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ
فَقَرَأَ ( بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ) ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقَالَ آمِينَ ، فَقَالَ النَّاسُ آمِينَ . الْحَدِيثَ وَفِي آخِرِهِ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، وَأَمَّا حَدِيثُ
فَأَخْرَجَهُ
فِي مُسْنَدِهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا
، ثَنَا هَارُونُ بْنُ الْأَعْوَرِ عَنْ
، عَنْ
، عَنِ ابْنِ
، عَنْ أُمِّهِ ،أَنَّهَا صَلَّتْ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا قَالَ :وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ آمِينَ ، فَسَمِعَتْهُ وَهِيَ فِي صَفِّ النِّسَاءِذَكَرَهُ الْحَافِظُ
، وَالْحَافِظُ
فِي تَخْرِيجِهِمَا لِلْهِدَايَةِ وَسَكَتَا عَنْهُ ، وَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ
فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ ، وَقَالَ بَعْدَ ذِكْرِهِ : رَوَاهُ
فِي الْكَبِيرِ ، وَفِيهِ
وَهُوَ ضَعِيفٌ ، انْتَهَى. قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ
حَدِيثٌ حَسَنٌ ) وَأَخْرَجَهُ
، قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ : سَنَدُهُ صَحِيحٌ وَصَحَّحَهُ
، وَأَعَلَّهُ
وَأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ ، وَأَخْطَأَ فِي ذَلِكَ بَلْ هُوَ ثِقَةٌ مَعْرُوفٌ قِيلَ لَهُ صُحْبَةٌ ، وَوَثَّقَهُ
وَغَيْرُهُ ، انْتَهَى قُلْتُ : وَسَكَتَ عَنْهُ
وَنَقَلَ
تَحْسِينَ
وَأَقَرَّهُ ، وَقَدِ اعْتَرَفَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّ حَدِيثَ
هَذَا صَحِيحٌ ، كَالشَّيْخِ
فِي تَرْجَمَةِ الْمِشْكَاةِ وَأَبِي الطَّيِّبِ- ص 61 -الْمَدَنِيِّ فِي شَرْحِ
،
فِي الْجَوْهَرِ النَّقِيِّ وَغَيْرِهِمْ . وَقَالَ الْفَاضِلُ اللَّكْنَوِيُّ فِي السِّعَايَةِ : بِهَذَا الْبَيْتِ طُرًّا أَجْمَعِينَالَقَدْ طُفْنَا كَمَا طُفْتُمْ سِنِينَ أَنَّ الْقَوْلَ بِالْجَهْرِ بِآمِينَفَوَجَدْنَا بَعْدَ التَّأَمُّلِ وَالْإِمْعَانِ ، هُوَ الْأَصَحُّ ، لِكَوْنِهِ مُطَابِقًا لِمَا رُوِيَ عَنْ سَيِّدِ بَنِي عَدْنَانَ ، وَرِوَايَةُ الْخَفْضِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعِيفَةٌ لَا تُوَازِي رِوَايَاتِ الْجَهْرِ وَأَيُّ ضَرُورَةٍ دَاعِيَةٍ إِلَى حَمْلِ رِوَايَاتِ الْجَهْرِ عَلَى بَعْضِ الْأَحْيَانِ ، أَوِ الْجَهْرِ لِلتَّعْلِيمِ مَعَ عَدَمِ وُرُودِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فِي رِوَايَةٍ ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ كَانَ فِي ابْتِدَاءِ الْأَمْرِ أَضْعَفُ ، لِأَنَّ
قَدْ صَحَّحَهُ مِنْ رِوَايَةِ
، وَهُوَ إِنَّمَا أَسْلَمَ فِي أَوَاخِرِ الْأَمْرِ كَمَا ذَكَرَهُ
فِي فَتْحِ الْبَارِي ، وَقَالَ فِي التَّعْلِيقِ الْمُمَجَّدِ : الْإِنْصَافُ أَنَّ الْجَهْرَ قَوِيٌّ مِنْ حَيْثُ الدَّلِيلُ ، انْتَهَى . قَوْلُهُ : ( وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَرَوْنَ أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ صَوْتَهُ بِالتَّأْمِينِ وَلَا يُخْفِيهَا ) وَقَالَ
فِي صَحِيحِهِ : أَمَّنَ
وَمَنْ مَعَهُ حَتَّى إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً ، انْتَهَى . قَالَ
وَصَلَهُ
عَنِ
، عَنْ
، قُلْتُ لَهُ : أَكَانَ
يُؤَمِّنُ عَلَى إِثْرِ أُمِّ الْقُرْآنِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَيُؤَمِّنُ مَنْ وَرَاءَهُ حَتَّى إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً ، ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا آمِينَ دُعَاءٌ ، وَرَوَاهُ
عَنْ
، عَنِ
، عَنْ
، قَالَ : كُنْتُ أَسْمَعُ الْأَئِمَّةَ
وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَقُولُونَ آمِينَ ، وَيَقُولُ مَنْ خَلْفَهُ آمِينَ حَتَّى إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً . وَفِي الْمُصَنَّفِ حَدَّثَنَا
، قَالَ : لَعَلَّهُ
عَنْ عَطَاءِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : كَانَ لِلْمَسْجِدِ رَجَّةٌ أَوْ قَالَ لَجَّةٌ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَا الضَّالِّينَ ، وَرَوَى
عَنْ
عَنْ
، قَالَ : أَدْرَكْتُ مِائَتَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ ، إِذَا قَالَ الْإِمَامُغَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ سَمِعْتَ لَهُمْ رَجَّةً بِآمِينَ ، انْتَهَى . وَكَذَلِكَ ذَكَرَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ رِوَايَةَ
وَرِوَايَةَ
. (( يتبــــــــــــع )) المصدر: mhiptv.org/forums fQhf lQh [QhxQ tAd hgjQ~HXlAdkA ,vhx hgHlhl fu] rvhxm hgthjpm
__________________
![]() ![]() |
|
|
|
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| بَاب مَا جَاءَ كَيْفَ الْجُلُوسُ فِي التَّشَهُّدِ ...بَاب مِنْهُ أَيْضًا | soliman2 | قسم القرآن الكريم و الحديث الشريف | 0 | 19-02-2011 10:50 PM |
| بَاب مَا جَاءَ فِي الْإِشَارَةِ فِي التَّشَهُّدِ | soliman2 | قسم القرآن الكريم و الحديث الشريف | 0 | 19-02-2011 10:42 PM |
| بَاب مَا جَاءَ كَيْفَ النُّهُوضُ مِنْ السُّجُود ....بَاب مِنْهُ أَيْضًا | soliman2 | قسم القرآن الكريم و الحديث الشريف | 0 | 03-02-2011 05:35 PM |
| بَاب مَا جَاءَ فِي التَّشَهُّدِ | soliman2 | قسم القرآن الكريم و الحديث الشريف | 0 | 03-02-2011 05:27 PM |
| عشرة أخطاء شائعة في قراءة سورة الفاتحة | soliman2 | قسم القرآن الكريم و الحديث الشريف | 0 | 27-07-2010 10:04 PM |