![]() |
mhiptv.org |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
#1 |
مدير سابق ومؤسس الموقع
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() بَاب مَا جَاءَ إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروح قَوْلُهُ : ( أَخْبَرَنَا ( بِفَتْحِ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْوَاوِ وَبِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ ( بْنُ عُبَادَةَ ) بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ حَسَّانَ الْقَيْسِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيُّ الْحَافِظُ أَحَدُ الرُّؤَسَاءِ الْأَشْرَافِ عَنْ وَخَلْقٍ ، وَعَنْهُ وَخَلْقٌ ، وَثَّقَهُ وَغَيْرُهُ ، وَلَهُ مُصَنَّفَاتٌ مِنْهَا التَّفْسِيرُ وَالسُّنَنُ . قَالَ : مَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ وَمِائَتَيْنِ وَقِيلَ سَنَةَ سَبْعٍ ( أَخْبَرَنَا ( الْمَكِّيُّ عَنْ ، وَعَنْهُ وَجَمَاعَةٌ . قَالَ : يَرَى الْقَدَرَ ، وَثَّقَهُ . قَوْلُهُ : ( إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ) أَيْ إِذَا شَرَعَ فِي الْإِقَامَةِ ، وَصَرَّحَ بِذَلِكَ عَنْ فِيمَا أَخْرَجَهُ بِلَفْظِ : إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ ، كَذَا فِي الْفَتْحِ ( فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ ) وَفِي رِوَايَةٍ إِلَّا الَّتِي أُقِيمَتْ : قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ فِيهِ مَنْعُ التَّنَفُّلِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي إِقَامَةِ الصَّلَاةِ سَوَاءٌ كَانَتْ رَاتِبَةً أَمْ لَا ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَكْتُوبَةِ الْمَفْرُوضَةُ ، وَزَادَ عَنْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ :قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ؟ قَالَ : وَلَا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، أَخْرَجَهُ فِي تَرْجَمَةِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ ، انْتَهَى . وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الشُّرُوعُ فِي النَّافِلَةِ عِنْدَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَغَيْرِهِمَا . قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنِ ) أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ بُحَيْنَةَ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ فَأَخْرَجَهُ بِلَفْظِ :أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاثَ بِهِ النَّاسُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الصُّبْحَ أَرْبَعًا الصُّبْحَ أَرْبَعًا. وَأَمَّا حَدِيثُ فَلَمْأَقِفْ عَلَيْهِ وَأَمَّا حَدِيثُ فَأَخْرَجَهُ قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الصُّبْحَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : يَا فُلَانُ ، بِأَيِّ صَلَاتَيْكَ اعْتَدَدْتَ بِالَّتِي صَلَّيْتَ وَحْدَكَ أَوْ بِالَّتِي صَلَّيْتَ مَعَنَا. وَأَمَّا حَدِيثُ فَأَخْرَجَهُ قَالَ :كُنْتُ أُصَلِّي وَأَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ فَجَذَبَنِي نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا؟ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا فِي صَحِيحِهِ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَقَالَ : إِنَّهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، . وَأَمَّا حَدِيثُ فَأَخْرَجَهُ قَالَ :خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَرَأَى نَاسًا يُصَلُّونَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَقَالَ : صَلَاتَانِ مَعًا ؟ وَنَهَى أَنْ تُصَلَّيَا إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُوَأَخْرَجَهُ فِي الْمُوَطَّأِ . وَفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ عِنْدَ فِي الْأَوْسَطِ قَالَ :رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ يُقِيمُ الصَّلَاةَ فَقَالَ : أَصَلَاتَانِ مَعًاوَفِي إِسْنَادِهِ وَقَدْ ضَعَّفَهُ . وَعَنْ عِنْدَ فِي الْكَبِيرِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْغَدَاةِ حِينَ أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ ، فَغَمَزَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنْكِبِهِ وَقَالَ : أَلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ هَذَا؟ قَالَهُ : إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ . وَعَنْ عِنْدَ فِي التَّمْهِيدِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ حِينَ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَرَأَى نَاسًا يُصَلُّونَ فَقَالَ : أَصَلَاتَانِ مَعًاوَفِي إِسْنَادِهِ وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ . قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ حَدِيثٌ حَسَنٌ ) أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا كَذَا فِي الْمُنْتَقَى . قَوْلُهُ : ( وَهَكَذَا رَوَى عَنْ عَنْ عَنْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) أَيْ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةُ مِنْ أَصْحَابِ رَوَوْا هَذَا الْحَدِيثَ مَرْفُوعًا ( وَرَوَى عَنْ وَلَمْ يَرْفَعَاهُ ) بَلْ رَوَيَاهُ مَوْقُوفًا عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . وَرَوَى فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ عَنْ عَنْ مَرْفُوعًا وَفِي آخِرِهِ . قَالَ : ثُمَّ لَقِيتُ فَحَدَّثَنِي بِهِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ . قَالَ فِي شَرْحِ : هَذَا الْكَلَامُ لَا يَقْدَحُ فِي صِحَّةِالْحَدِيثِ وَرَفْعِهِ ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ الرُّوَاةِ رَفَعُوهُ ( وَالْحَدِيثُ الْمَرْفُوعُ أَصَحُّ عِنْدَنَا ) لِكَثْرَةِ عَدَدِ الرَّافِعِينَ فَإِنَّهُمْ خَمْسَةٌ ، وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا كَمَا ذَكَرَهُ . قَالَ فِي شَرْحِ : الرَّفْعُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْوَقْفِ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ . وَإِنْ كَانَ عَدَدُ الرَّفْعِ أَقَلَّ فَكَيْفَ إِذَا كَانَ أَكْثَرَ ، انْتَهَى ( رَوَاهُ ) بِتَشْدِيدِ التَّحْتَانِيَّةِ وَآخِرُهُ مُعْجَمَةٌ ( بْنُ عَبَّاسٍ ) بِمُوَحَّدَةٍ وَآخِرُهُ مُهْمَلَةٌ ( الْقِتْبَانِيُّ ) بِكَسْرِ الْقَافِ وَسُكُونِ الْمُثَنَّاةِ ( الْمِصْرِيُّ ) ثِقَةٌ مِنَ السَّادِسَةِ . قَوْلُهُ وَبِهِ يَقُولُ قَالَ : فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ النَّهْيُ الصَّرِيحُ عَنِ افْتِتَاحِ نَافِلَةٍ بَعْدَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ سَوَاءٌ كَانَتْ رَاتِبَةً كَسُنَّةِ الصُّبْحِ وَالظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَغَيْرِهَا ، وَهَذَا مَذْهَبُ وَالْجُمْهُورِ . وَقَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ صَلَّى رَكْعَتَيْ سُنَّةِ الصُّبْحِ صَلَّاهُمَا بَعْدَ الْإِقَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ مَا لَمْ يَخْشَ فَوْتَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ، وَقَالَ : مَا لَمْ يَخْشَ فَوْتَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى . وَقَالَ طَائِفَةٌ يُصَلِّيهِمَا خَارِجَ الْمَسْجِدِ وَلَا يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْإِقَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ ، انْتَهَى . قُلْتُ : فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ تِسْعَةُ أَقْوَالٍ ، قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي النَّيْلِ : قَدِ اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي ذَلِكَ عَلَى تِسْعَةِ أَقْوَالٍ : أَحَدُهَا : الْكَرَاهَةُ وَبِهِ قَالَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَابْنُهُ عَلَى خِلَافٍ عَنْهُ فِي ذَلِكَ ، وَمِنَ التَّابِعِينَ وَمُسْلِمُ بْنُ عُقَيْلٍ ، وَمِنَ الْأَئِمَّةِ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ ، هَكَذَا أَطْلَقَ الرِّوَايَةَ عَنِ ، وَرَوَى عَنْهُ تَفْصِيلًا ، وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا خَشِيَ فَوْتَ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ دَخَلَ مَعَهُمْ وَتَرَكَ سُنَّةَ الْفَجْرِ وَإِلَّا صَلَّاهَا وَسَيَأْتِي . الْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صَلَاةُ شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ إِذَا كَانَتِ الْمَكْتُوبَةُ قَدْ قَامَتْ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَغَيْرِهِمَا ، قَالَهُ فِي التَّمْهِيدِ . الْقَوْلُ الثَّالِثُ : أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِصَلَاةِ سُنَّةِ الصُّبْحِ وَالْإِمَامُ فِي الْفَرِيضَةِ ، حَكَاهُ عَنِ ، وَهُوَ قَوْلُ ، فَفَرَّقَ هَؤُلَاءِ بَيْنَ سُنَّةِ الْفَجْرِ وَغَيْرِهَا ، وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ إِلَّا رَكْعَتَيِ الصُّبْحِ. وَأُجِيبَ عَنْ ذَلِكَ أَنَّ قَالَ : هَذِهِ الزِّيَادَةُ لَا أَصْلَ لَهَا وَفِي إِسْنَادِهَا حَجَّاجُ بْنُ نَصْرٍ وَهُمَا ضَعِيفَانِ ، عَلَى أَنَّهُ قَدْ رَوَى عَنْ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلَا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ؟ قَالَ : وَلَا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، وَفِي إِسْنَادِهِ وَهُوَ مُتَكَلَّمٌ فِيهِ وَقَدْ وَثَّقَهُ وَاحْتَجَّ بِهِ فِي صَحِيحِهِ . يتيــــــــــــــــــــــــــع المصدر: mhiptv.org/forums fQhf lQh [QhxQ YA`Qh HErAdlQjX hgw~QgQhmE tQgQh wQgQhmQ YAg~Qh hgXlQ;XjE,fQmE
__________________
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
مدير سابق ومؤسس الموقع
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() الْقَوْلُ الرَّابِعُ :التَّفْرِقَةُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ خَارِجَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَخَافَ فَوْتَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَعَ الْإِمَامِ أَوْ لَا ، وَهُوَ قَوْلُ
فَقَالَ : إِذَا كَانَ قَدْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلْيَدْخُلْ مَعَ الْإِمَامِ وَلَا يَرْكَعْهُمَا يَعْنِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلِ الْمَسْجِدَ ، فَإِنْ لَمْ يَخَفْ أَنْ يَفُوتَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ فَلْيَرْكَعْ خَارِجَ الْمَسْجِدِ وَإِنْ خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ الرَّكْعَةُ الْأُولَى مَعَ الْإِمَامِ فَلْيَدْخُلْ وَلْيُصَلِّ مَعَهُ . الْقَوْلُ الْخَامِسُ : أَنَّهُ إِنْ خَشِيَ فَوْتَ الرَّكْعَتَيْنِ مَعًا وَأَنَّهُ لَا يُدْرِكُ الْإِمَامَ قَبْلَ رَفْعِهِ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الثَّانِيَةِ دَخَلَ مَعَهُ وَإِلَّا فَيَرْكَعُهُمَا يَعْنِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ خَارِجَ الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ ، وَهُوَ قَوْلُ وَأَصْحَابِهِ كَمَا حَكَاهُ ، وَحُكِيَ عَنْهُ أَيْضًا نَحْوُ قَوْلِ وَهُوَ الَّذِي حَكَاهُ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا حَكَاهُ عَنْهُ أَصْحَابُهُ ، وَحَكَى عَنْهُ مِثْلَ قَوْلِ الْآتِي ذِكْرُهُ . الْقَوْلُ السَّادِسُ : أَنَّهُ يَرْكَعُهُمَا فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ يَخَافَ فَوْتَ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ ، فَأَمَّا الرَّكْعَةُ الْأُولَى فَلْيَرْكَعْ وَإِنْ فَاتَتْهُ ، وَهُوَ قَوْلُ وَحَكَاهُ عَنْ وَأَصْحَابِهِ . الْقَوْلُ السَّابِعُ : يَرْكَعُهُمَا فِي الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ إِلَّا إِذَا خَافَ فَوْتَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَهُوَ قَوْلُ . حَكَى ذَلِكَ عَنْهُ وَهُوَ قَوْلٌ مُخَالِفٌ لِمَا رَوَاهُ عَنْهُ . الْقَوْلُ الثَّامِنُ : أَنَّهُ يُصَلِّيهِمَا وَإِنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْإِمَامِ إِذَا كَانَ الْوَقْتُ وَاسِعًا قَالَهُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ . الْقَوْلُ التَّاسِعُ : أَنَّهُ إِذَا سَمِعَ الْإِقَامَةَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ الدُّخُولُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَلَا فِي غَيْرِهِمَا مِنَ النَّوَافِلِ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ خَارِجِهِ ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ عَصَى وَهُوَ قَوْلُ وَنَقَلَهُ عَنِ وَعَنْ جُمْهُورِ السَّلَفِ ، وَكَذَا قَالَ . وَحَكَى الْكَرَاهَةَ عَنِ ، وَحَكَى فِي الْمُفْهِمِ عَنْ أَنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ صَلَاةُ تَطَوُّعٍ فِي وَقْتِ إِقَامَةِ الْفَرِيضَةِ ، وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الظَّاهِرُ إِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ الْإِقَامَةَ الَّتِي يَقُولُهَا الْمُؤَذِّنُ عِنْدَ إِرَادَةِ الصَّلَاةِ ، وَهُوَ الْمَعْنَى الْمُتَعَارَفُ ، قَالَ : وَهُوَ الْمُتَبَادِرُ إِلَى الْأَذْهَانِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، إِلَّا إِذَا كَانَ الْمُرَادُ بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ فِعْلَهَا ، كَمَا هُوَ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى :الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ فَإِنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِي فِعْلِ النَّافِلَةِ عِنْدَ إِقَامَةِ الْمُؤَذِّنِ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ ، وَإِذَا كَانَ الْمُرَادُ الْمَعْنَى الْأَوَّلَ فَهَلِ الْمُرَادُ بِهِ الْفَرَاغُ مِنَ الْإِقَامَةِ ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَشْرَعُ فِي فِعْلِ الصَّلَاةِ ؟ وَالْمُرَادُ شُرُوعُ الْمُؤَذِّنِ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ ، يُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ كُلٌّ مِنَ الْأَمْرَيْنِ . وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ شُرُوعُهُ فِي الْإِقَامَةِ لِيَتَهَيَّأَ الْمَأْمُومُ لِإِدْرَاكِ التَّحْرِيمِ مَعَ الْإِمَامِ : وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ عِنْدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حِينَ أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ ، قَالَ وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ ، انْتَهَى مَا فِي النَّيْلِ . قُلْتُ : الْمُرَادُ بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ فِي قَوْلِهِ : إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ الْإِقَامَةُ الَّتِي يَقُولُهَا الْمُؤَذِّنُ عِنْدَ إِرَادَةِ الصَّلَاةِ ، وَهَذَا هُوَ الْمُتَعَيَّنُ لِرِوَايَةِ بِلَفْظِ : إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ وَالرِّوَايَاتُ بَعْضُهَا يُفَسِّرُ بَعْضًا ، ثُمَّ الْمُرَادُ بِالْإِقَامَةِ شُرُوعُ الْمُؤَذِّنِ فِيهَا لَا الْفَرَاغُ مِنْهَا ، يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ رِوَايَةُ هَذِهِ ، وَحَدِيثُ بِلَفْظِ : قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي وَأَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ فَجَذَبَنِي نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَخْ ، وَحَدِيثُ عِنْدَ الْمَذْكُورُ آنِفًا وَقَدْ تَقَدَّمَ بِتَمَامِهِ . وَالْقَوْلُ الرَّاجِحُ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ هُوَ الْقَوْلُ التَّاسِعُ ، وَعَلَيْهِ يَدُلُّ أَحَادِيثُ الْبَابِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . ![]() ![]()
__________________
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
من علماء الازهر الشريف
![]() ![]() ![]() ![]() تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 2,638
![]() |
![]()
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
بَاب مَا جَاءَ إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودً ...... | soliman2 | قسم القرآن الكريم و الحديث الشريف | 1 | 13-04-2011 02:30 AM |
لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ | soliman2 | قسم القرآن الكريم و الحديث الشريف | 0 | 27-03-2011 10:45 PM |
بَاب مَا جَاءَ أَنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ | soliman2 | قسم القرآن الكريم و الحديث الشريف | 0 | 11-03-2011 09:34 PM |
بَاب مَا جَاءَ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ | soliman2 | قسم القرآن الكريم و الحديث الشريف | 0 | 28-12-2010 07:37 PM |
بَاب مَا جَاءَ إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمْ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ | soliman2 | قسم القرآن الكريم و الحديث الشريف | 0 | 22-12-2010 05:55 PM |