mhiptv.org/forums  
جديد التردد ( 12265 Н )أفقي على القمر Badr-8 @ 26° E [ 1 من 20 ]

[ الكاتب : اسلا م محمد ] [ آخر مشاركة : عبد العزيز شلبى ] [ عدد الزوار : 25 ] [ عدد الردود : 1 ]
تحديث جديد لجهاز 💥 Senator Hulk 4K 💥 اليوم 2024.10.30 [ 2 من 20 ]

[ الكاتب : merouane125 ] [ آخر مشاركة : اسلا م محمد ] [ عدد الزوار : 28 ] [ عدد الردود : 2 ]
تحديثات جديدة لأجهزة 💥 Samsat 💥 اليوم 2024.10.30 [ 3 من 20 ]

[ الكاتب : merouane125 ] [ آخر مشاركة : اسلا م محمد ] [ عدد الزوار : 23 ] [ عدد الردود : 2 ]
تحديث جديد vision forever 2024-10-29 [ 4 من 20 ]

[ الكاتب : عبد العزيز شلبى ] [ آخر مشاركة : اسلا م محمد ] [ عدد الزوار : 45 ] [ عدد الردود : 1 ]
تحديثات جديدة بتاريخ اليوم 2024/10/30 للمبرمجة superpro [ 5 من 20 ]

[ الكاتب : عبد العزيز شلبى ] [ آخر مشاركة : اسلا م محمد ] [ عدد الزوار : 46 ] [ عدد الردود : 1 ]
فيد لهواة رياضة الجولف 30/10/2024م. [ 6 من 20 ]

[ الكاتب : zoro1 ] [ آخر مشاركة : اسلا م محمد ] [ عدد الزوار : 42 ] [ عدد الردود : 2 ]
فيد لهواة رياضة التنس بتاريخ اليوم 30/10/2024م. [ 7 من 20 ]

[ الكاتب : zoro1 ] [ آخر مشاركة : اسلا م محمد ] [ عدد الزوار : 51 ] [ عدد الردود : 2 ]
فيد الدوري الياباني 30/10/2024م. [ 8 من 20 ]

[ الكاتب : zoro1 ] [ آخر مشاركة : اسلا م محمد ] [ عدد الزوار : 45 ] [ عدد الردود : 2 ]
ظهرت قناة ViDoc tv على قمر Hot Bird 13F @ 13° E [ 9 من 20 ]

[ الكاتب : اسلا م محمد ] [ آخر مشاركة : عبد العزيز شلبى ] [ عدد الزوار : 42 ] [ عدد الردود : 1 ]
شرح حديث: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما . [ 11 من 20 ]

[ الكاتب : zoro1 ] [ آخر مشاركة : اسلا م محمد ] [ عدد الزوار : 745 ] [ عدد الردود : 4 ]
شرح حديث: الشفعة كحل العقال . [ 12 من 20 ]

[ الكاتب : zoro1 ] [ آخر مشاركة : اسلا م محمد ] [ عدد الزوار : 749 ] [ عدد الردود : 4 ]
احدث سوفت لاجهزه سيناتور [ 13 من 20 ]

[ الكاتب : عبد العزيز شلبى ] [ آخر مشاركة : اسلا م محمد ] [ عدد الزوار : 61 ] [ عدد الردود : 1 ]
تحديثات جديدة لأجهزة 💥 spider 💥 اليوم 2024.10.29 [ 14 من 20 ]

[ الكاتب : merouane125 ] [ آخر مشاركة : اسلا م محمد ] [ عدد الزوار : 63 ] [ عدد الردود : 2 ]
ظهرت قناة Pitaara على القمر Astra 2G @ 28.2° E [ 15 من 20 ]

[ الكاتب : اسلا م محمد ] [ آخر مشاركة : عبد العزيز شلبى ] [ عدد الزوار : 62 ] [ عدد الردود : 1 ]
ظهور قناة الأولى العراقية بإسم Service-1 على القمر سهيل سات [ 16 من 20 ]

[ الكاتب : اسلا م محمد ] [ آخر مشاركة : عبد العزيز شلبى ] [ عدد الزوار : 56 ] [ عدد الردود : 1 ]
تعرف على أمراض الجهاز العصبي . [ 17 من 20 ]

[ الكاتب : zoro1 ] [ آخر مشاركة : خضر الدبيات ] [ عدد الزوار : 933 ] [ عدد الردود : 5 ]
تتابعون اليوم مجاناً على أقمار الشرق [ 18 من 20 ]

[ الكاتب : اسلا م محمد ] [ آخر مشاركة : خضر الدبيات ] [ عدد الزوار : 795 ] [ عدد الردود : 3 ]
فينيسيوس يكسر صمته بعد خسارة الكرة الذهبية [ 19 من 20 ]

[ الكاتب : nadjm ] [ آخر مشاركة : خضر الدبيات ] [ عدد الزوار : 715 ] [ عدد الردود : 2 ]
شرح حديث: لا يرث المسلمُ الكافرَ ولا يرث الكافر المسلم . [ 20 من 20 ]

[ الكاتب : zoro1 ] [ آخر مشاركة : خضر الدبيات ] [ عدد الزوار : 796 ] [ عدد الردود : 3 ]
WhatsApp واتساب
الدعم الفني والاستفسار اتصل واتس اب 00201283527844 mhiptv.org


العودة   mhiptv.org/forums > القسم العام > قسم الأخبار والصحافة العالمية

الملاحظات

المواد المعدلة في الدستور وتفاصيل التعديلات

المواد المعدلة في الدستور وتفاصيل التعديلات المادة 76: شروط وأسلوب الترشح لرئاسة الجمهورية النص الأصلى: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-02-2011, 06:10 PM   #1
soliman2
مدير سابق ومؤسس الموقع
 
الصورة الرمزية soliman2
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
الدولة: Egypt - Alexandria
المشاركات: 11,880
soliman2 is on a distinguished road
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى soliman2
افتراضي المواد المعدلة في الدستور وتفاصيل التعديلات

المواد المعدلة في الدستور وتفاصيل التعديلات
المادة 76: شروط وأسلوب الترشح لرئاسة الجمهورية
النص الأصلى:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله ولكل حزب من الأحزاب السياسية، التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على نسبة (3%) على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى أو ما يساوى ذلك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل؟

واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التى حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل فى أى من المجلسين فى آخر انتخابات، أن يرشح فى أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يوليو ٢٠٠٧، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين، وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى.. إلخ.

التعديلات:
يفتح باب الترشيح فى انتخابات الرئاسة للمستقلين بشرط الحصول على 30 ألف توقيع مؤيد لترشيحه من جموع المواطنين الذين لهم حق الترشيح، يكونون موزعين على 12 محافظة أو الحصول على موافقة 150 من أعضاء مجلسى الشعب والشورى على الترشيح مع إلغاء أى دور للمجالس الشعبية المحلية.
يجوز لكل حزب سياسى له تمثيل برلمانى (حتى لو بمقعد) فى أحد مجلسى الشعب والشورى ترشيح أحد أعضائه للرئاسة، بغض النظر عن موقعه داخل الحزب. تتشكل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من قضاة فقط يرأسهم رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته بعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وتكون قراراتها قضائية نهائية غير قابلة للطعن.



المادة 93: الفصل في صحة عضوية نواب مجلس الشعب
النص الأصلى:
يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.

وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

التعديل:

إلغاء دور مجلس الشعب نهائيا فى الفصل فى صحة عضوية النواب، وإسناد هذا الدور كاملا لمحكمة النقض بعد التحقيق فى الطعون الانتخابية، وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائى واجب النفاذ.


المادة 189: سلطة تعديل الدستور

النص الأصلى:

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه. فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

التعديلات:

إتاحة اقتراح تعديل الدستور لعدد معين من جموع من لهم حق الانتخاب. حذف الفقرتين الثالثة والرابعة وإحالتهما لقانون مجلس الشعب.


المادة 148: إعلان حالة الطوارئ

النص الأصلى:

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له، وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

التعديلات:

حالة الطوارئ لمدة 6 شهور فقط بطلب من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلسى الشعب والوزراء عليه. تجديد مدة حالة الطوارئ يستدعى إجراء استفتاء شعبى عام.


المادة 151: سلطة رئيس الجمهورية في إبرام المعاهدات

النص الأصلى:

رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.

على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات، التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمّل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليه.

التعديلات:

لا يتم إبرام جميع المعاهدات إلا بعد استفتاء مجلس الشعب عليها وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها.


المادة 88: الإشراف على الانتخابات التشريعية

النص الأصلى:

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجرى الاقتراع فى يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذى ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة، التى تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان، التى تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون.

التعديلات:

تتولى لجنة قضائية مشكلة من قضاة المنصة فقط (أعضاء محاكم الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس الدولة) الإشراف على الانتخابات التشريعية بما فيها إعلان فتح باب الترشيح وإعلان النتيجة على النحو، الذى ينظمه القانون، وتكون قراراتها إدارية قابلة للطعن أمام القضاء الإدارى.

تتشكل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية من قضاة المنصة أيضا.

يمكن الاستعانة فى الإشراف على اللجان الفرعية بأعضاء الهيئات القضائية الأخرى وهى هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.



المادة 77: فترة ولاية الرئيس والتجديد

النص الأصلى:

مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

التعديل:

مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط.


المادة 190 الخاصة بانتهاء فترة الولاية

النص الأصلى:

تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.

التعديل:

تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.

المصدر: mhiptv.org/forums


hgl,h] hglu]gm td hg]sj,v ,jthwdg hgju]dghj

__________________

soliman2 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أسرة مبارك المخلوع تغيب عن التصويت على التعديلات بلجنة شرم الشيخ soliman2 قسم الأخبار والصحافة العالمية 0 19-03-2011 02:26 PM
رئيس لجنة «الاستفتاء»: الجيش سيصدر «إعلاناً دستورياً» إذا رفض الشعب التعديلات السيد2000 قسم الأخبار والصحافة العالمية 0 19-03-2011 10:58 AM
مصلحه الوطن العليا والاستفتاء على المواد المعدله بالدستور السيد2000 قسم الأخبار والصحافة العالمية 0 18-03-2011 05:59 PM
أطعمة تخلص الجسم من المواد المسرطنة soliman2 قسم المعلومات و النصائح الطبية 0 24-07-2010 11:22 AM
شحنة كارد الكوكو المعدلة 5-6-2009 art&show mhiptv قسم الكروت والشحنات 1 15-06-2009 12:08 AM


الساعة الآن 10:12 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
mhiptv.org , دعم فنى