mhiptv.org |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
12-01-2011, 06:30 PM | #1 |
مدير سابق ومؤسس الموقع
|
باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود
سبحان الله و بحمده عدد خلقه.. و رضى نفسه.. و زنة عرشه .. ومداد كلماته سبحان الله وبحمده ... سبحان الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (بلغوا عني و لو آية)...رواه البخاري السلام عليكم و رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود حَدَّثَنَا
أَخْبَرَنَا
عَنْ
عَنْ إِسْحَقَ بْنِ يَزِيدَ الْهُذَلِيِّ عَنْ
عَنْ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ حُذَيْفَةَ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ لَمْ يَلْقَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ لَا يَنْقُصَ الرَّجُلُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مِنْ ثَلَاثِ تَسْبِيحَاتٍ وَرُوِيَ عَنْ أَنَّهُ قَالَ أَسْتَحِبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُسَبِّحَ خَمْسَ تَسْبِيحَاتٍ لِكَيْ يُدْرِكَ مَنْ خَلْفَهُ ثَلَاثَ تَسْبِيحَاتٍ وَهَكَذَا قَالَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الشــــــــــــــــــرح قَوْلُهُ : ( عَنِ ) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ذِئْبٍ ثِقَةٌ فَقِيهٌ فَاضِلٌ ( عَنْ ) قَالَ فِي التَّقْرِيبِ مَجْهُولٌ ( عَنْ ) بْنِ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيِّ الْكُوفِيِّ ثِقَةٌ عَابِدٌ مِنَ الرَّابِعَةِ . قَوْلُهُ : ( وَذَلِكَ أَدْنَاهُ ) أَيْ أَدْنَى تَمَامِ رُكُوعِهِ، قَالَ : أَيْ أَدْنَى الْكَمَالِ فِي الْعَدَدِ ، وَأَكْمَلُهُ سَبْعُ مَرَّاتٍ ، فَالْأَوْسَطُ خَمْسُ مَرَّاتٍ ، كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ : قَالَ : إِنَّ الْكَمَالَ إِحْدَى عَشْرَةَ أَوْ تِسْعٌ ، وَأَوْسَطَهُ خَمْسٌ ، وَلَوْ سَبَّحَ مَرَّةً مَرَّةً حَصَلَ التَّسْبِيحُ ، انْتَهَى . وَقِيلَ : إِنَّ الْكَمَالَ عَشْرُ تَسْبِيحَاتٍ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ عَنْ عَنْ قَالَ : " مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَذَا الْفَتَى ، يَعْنِي ، قَالَ فَحَزَرْنَا فِي رُكُوعِهِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ ، وَفِي سُجُودِهِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ . قَالَ : فِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ إِنَّ كَمَالَ التَّسْبِيحِ عَشْرُ تَسْبِيحَاتٍ ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْمُنْفَرِدَ يَزِيدُ فِي التَّسْبِيحِ مَا أَرَادَ وَكُلَّمَا زَادَ كَانَ أَوْلَى ، وَالْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ فِي تَطْوِيلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاطِقَةٌ بِهَذَا . وَكَذَلِكَ الْإِمَامُ إِذَا كَانَ الْمُؤْتَمُّونَ لَا يَتَأَذَّوْنَ بِالتَّطْوِيلِ ، انْتَهَى كَلَامُهُ . قُلْتُ : الْأَوْلَى لِلْمُنْفَرِدِ أَنْ يَقْتَصِرَ فِي التَّسْبِيحِ عَلَى قَدْرِ مَا ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَوَاتِهِ الطَّوِيلَةِ مُنْفَرِدًا ، وَأَمَّا الْإِمَامُ فَالْأَوْلَى لَهُ بَلِ الْمُتَعَيَّنُ لَهُ التَّخْفِيفُ فِي تَمَامٍ . وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمُؤْتَمُّونَ لَا يَتَأَذَّوْنَ بِالتَّطْوِيلِ فَهَلْ يَزِيدُ الْإِمَامُ فِي التَّسْبِيحِ مَا أَرَادَ وَيُطَوِّلُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مَا شَاءَ ، كَمَا قَالَ أَوْ يُخَفِّفُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَيْضًا ، فَقَالَ : يَنْبَغِي لِكُلِّ إِمَامٍ أَنْ يُخَفِّفَ لِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ عَلِمَ قُوَّةَ مَنْ خَلْفَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا يَحْدُثُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَادِثٍ وَشُغُلٍ وَعَارِضٍ وَحَاجَةٍ وَحَدَثٍ وَغَيْرِهِ ، انْتَهَى . وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي هَذَا فِي بَابِ إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ . قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ ) أَمَّا حَدِيثُ فَأَخْرَجَهُ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا فِي هَذَا الْبَابِ . وَأَمَّا حَدِيثُ فَأَخْرَجَهُ وَلَفْظُهُ . قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ" ، فَلَمَّا نَزَلَتْ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قَالَ : "اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ" . قَوْلُهُ : ( لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ )وَمَعَ عَدَمِ اتِّصَالِ السَّنَدِ فِيهِ وَهُوَ مَجْهُولٌ كَمَا عَرَفْتَ . وَقَالَ : قَالَ لَا نَعْلَمُهُ وُثِّقَ وَلَا عُرِفَ إِلَّا بِرِوَايَةِ عَنْهُ خَاصَّةً ، فَلَمْ تَرْتَفِعْ عَنْهُ الْجَهَالَةُ الْعَيْنِيَّةُ وَلَا الْحَالِيَّةُ ، انْتَهَى . وَحَدِيثُ هَذَا أَخْرَجَهُ أَيْضًا . قَوْلُهُ : ( وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ لَا يَنْقُصَ الرَّجُلُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ عَنْ ثَلَاثِ تَسْبِيحَاتٍ )وَاسْتُدِلَّ عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثِ الْمَذْكُورِ ، وَقَدْ عُرِفَ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ وَمَعَ انْقِطَاعِهِ فِي سَنَدِهِ مَجْهُولٌ ، وَبِحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَكَانَ يُسَبِّحُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثًا . وَفِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثًا، رَوَاهُ فِي الْكَبِيرِ . وَقَالَ الْبَزَّارُ : لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ صَالِحُ الْحَدِيثِ ، كَذَا فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ ، وَبِحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثًا ، وَفِي سُجُودِهِ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثًا. رَوَاهُ فِي الْكَبِيرِ . قَالَ لَا يُرْوَى عَنْ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ : وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ صَالِحٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، كَذَا فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ ، وَبِحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَصَلَّى فَلَمَّا رَكَعَ قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ. رَوَاهُ فِي الْكَبِيرِ ، وَفِيهِ وَفِيهِ بَعْضُ كَلَامٍ وَقَدْ وَثَّقَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ ، كَذَا فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ . وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ بِمَجْمُوعِهَا تَصْلُحُ بِأَنْ يُسْتَدَلَّ بِهَا عَلَى اسْتِحْبَابِ أَنْ لَا يَنْقُصَ الرَّجُلُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مِنْ ثَلَاثِ تَسْبِيحَاتٍ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . قَوْلُهُ : ( وَرُوِيَ عَنِ أَنَّهُ قَالَ : أَسْتَحِبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُسَبِّحَ خَمْسَ تَسْبِيحَاتٍ إِلَخْ )قَالَ الْقَاضِي الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ بَعْدَ نَقْلِ قَوْلِ هَذَا عَنِ ، وَنَقَلِ قَوْلِ الَّذِي تَقَدَّمَ مَا لَفْظُهُ : لَا دَلِيلَ عَلَى تَقْيِيدِ الْكَمَالِ بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ ، بَلْ يَنْبَغِي الِاسْتِكْثَارُ مِنَ التَّسْبِيحِ عَلَى مِقْدَارِ تَطْوِيلِ الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِعَدَدٍ . وَأَمَّا إِيجَابُ سُجُودِ السَّهْوِ فِيمَا زَادَ عَلَى التِّسْعِ وَاسْتِحْبَابُ أَنْ يَكُونَ عَدَدُ التَّسْبِيحِ وِتْرًا لَا شَفْعًا فِيمَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ فَمِمَّا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ ، انْتَهَى . ( وَهَكَذَا قَالَ ) بْنِ مَخْلَدٍ الْحَنْظَلِيُّ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ رَاهَوَيْهِ الْمَرْوَزِيُّ ثِقَةٌ حَافِظٌ مُجْتَهِدٌ قَرِينُ قَالَهُ الْحَافِظُ . لا تنسونا من صالح دعأكم المصدر: mhiptv.org/forums fhf lh [hx td hgjsfdp hgv;,u ,hgs[,]
__________________
|
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع | soliman2 | قسم القرآن الكريم و الحديث الشريف | 0 | 09-01-2011 10:50 PM |
صيغ التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل بعد الصلاة؟ | دموع الفراق | المنتدى الاسلامي |
1 | 06-05-2010 08:12 PM |
اقوال بعض العلماء والشيوخ في حكم الاحتفال بالمولد | دموع الفراق | المنتدى الاسلامي |
0 | 25-02-2010 05:51 PM |