mhiptv.org/forums  
تحديثات جديدة لأجهزة 💥 ستارسات💥 اليوم 2024.07.22 [ 1 من 20 ]

[ الكاتب : merouane125 ] [ آخر مشاركة : merouane125 ] [ عدد الزوار : 15 ] [ عدد الردود : 0 ]
قناة Oscar TV على القمر Nilesat 201 @ 7°W [ 2 من 20 ]

[ الكاتب : اسلا م محمد ] [ آخر مشاركة : عبد العزيز شلبى ] [ عدد الزوار : 19 ] [ عدد الردود : 1 ]
نعود اليكم من جديد وبالصور شفرة باقة afn الامريكية متجدد باستمرار 2022 [ 3 من 20 ]

[ الكاتب : moha2020 ] [ آخر مشاركة : moha2020 ] [ عدد الزوار : 72904 ] [ عدد الردود : 4563 ]
من أسباب نزع البركة [ 4 من 20 ]

[ الكاتب : zoro1 ] [ آخر مشاركة : اسلا م محمد ] [ عدد الزوار : 32 ] [ عدد الردود : 3 ]
الهدية فضلها وفوائدها [ 5 من 20 ]

[ الكاتب : zoro1 ] [ آخر مشاركة : اسلا م محمد ] [ عدد الزوار : 25 ] [ عدد الردود : 3 ]
موقف الاسلام من الضحك [ 6 من 20 ]

[ الكاتب : zoro1 ] [ آخر مشاركة : اسلا م محمد ] [ عدد الزوار : 28 ] [ عدد الردود : 3 ]
تحديث جديد بتاريخ اليوم magic g15 [ 7 من 20 ]

[ الكاتب : عبد العزيز شلبى ] [ آخر مشاركة : اسلا م محمد ] [ عدد الزوار : 32 ] [ عدد الردود : 2 ]
تحديث جديد بتاريخ اليوم tiger t245 mini [ 8 من 20 ]

[ الكاتب : عبد العزيز شلبى ] [ آخر مشاركة : اسلا م محمد ] [ عدد الزوار : 31 ] [ عدد الردود : 2 ]
بتصريح حاسم.. بايرن ميونخ يواصل معاندة ريال مدريد [ 9 من 20 ]

[ الكاتب : nadjm ] [ آخر مشاركة : اسلا م محمد ] [ عدد الزوار : 30 ] [ عدد الردود : 3 ]
تحديث جديد بتاريخ اليوم TIGER T50 Tiki Taka H265 [ 10 من 20 ]

[ الكاتب : عبد العزيز شلبى ] [ آخر مشاركة : اسلا م محمد ] [ عدد الزوار : 30 ] [ عدد الردود : 2 ]
فلاشة nova n-1000 [ 11 من 20 ]

[ الكاتب : عبد العزيز شلبى ] [ آخر مشاركة : moha2020 ] [ عدد الزوار : 23 ] [ عدد الردود : 1 ]
بادروا بالأعمال الصالحة [ 13 من 20 ]

[ الكاتب : محمود الاسكندرانى ] [ آخر مشاركة : nadjm ] [ عدد الزوار : 46 ] [ عدد الردود : 5 ]
تحديثات جديدة لأجهزة 💥 Tiger 💥 اليوم 2024.07.20 [ 14 من 20 ]

[ الكاتب : merouane125 ] [ آخر مشاركة : nadjm ] [ عدد الزوار : 31 ] [ عدد الردود : 4 ]
تحديث جديد لجهاز 💥 Truman TM-4K 💥 اليوم 2024.07.19 [ 15 من 20 ]

[ الكاتب : merouane125 ] [ آخر مشاركة : nadjm ] [ عدد الزوار : 70 ] [ عدد الردود : 4 ]
تين هاج يكشف رأيه في تولي سلوت قيادة ليفربول [ 16 من 20 ]

[ الكاتب : nadjm ] [ آخر مشاركة : عبد العزيز شلبى ] [ عدد الزوار : 27 ] [ عدد الردود : 1 ]
7 لاعبين يغيبون عن جولة آرسنال في أمريكا [ 17 من 20 ]

[ الكاتب : nadjm ] [ آخر مشاركة : عبد العزيز شلبى ] [ عدد الزوار : 30 ] [ عدد الردود : 1 ]
هونيس يفتح باب رحيل دي ليخت إلى اليونايتد [ 18 من 20 ]

[ الكاتب : nadjm ] [ آخر مشاركة : عبد العزيز شلبى ] [ عدد الزوار : 24 ] [ عدد الردود : 1 ]
مانشستر يونايتد يغير شروط صفقة أمرابط [ 19 من 20 ]

[ الكاتب : nadjm ] [ آخر مشاركة : عبد العزيز شلبى ] [ عدد الزوار : 32 ] [ عدد الردود : 2 ]
تحديث جديد بتاريخ اليوم truman tm an38 [ 20 من 20 ]

[ الكاتب : عبد العزيز شلبى ] [ آخر مشاركة : خضر الدبيات ] [ عدد الزوار : 178 ] [ عدد الردود : 6 ]
WhatsApp واتساب
الدعم الفني والاستفسار اتصل واتس اب 00201283527844 mhiptv.org


العودة   mhiptv.org/forums > المنتديات الإسلامية > الصوتيات والمرئيات الاسلامية

الملاحظات

قراءة القرآن للمُحْدِث حدثًا أكبر

الموضوع: قراءة القرآن للمُحْدِث حدثًا أكبرمصدرها: قسم الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصريةالتاريخ: 23/09/2008 بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد.. فهذا

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-03-2009, 09:30 AM   #1
mhiptv

المديــــر العـــــــــام

 
الصورة الرمزية mhiptv
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
الدولة: جمهورية مصر العربية
المشاركات: 1,986
mhiptv تم تعطيل التقييم
افتراضي قراءة القرآن للمُحْدِث حدثًا أكبر

الموضوع: قراءة القرآن للمُحْدِث حدثًا أكبرمصدرها: قسم الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصريةالتاريخ: 23/09/2008 بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد.. فهذا بحث في حكم قراءة القرآن للمُحْدِث حدثًا أكبر. الحدث في اللغة من حَدَثَ الشيء حدوثًا: تجدَّد وجوده، فهو حادث وحديث، وأحدث الإنسان إحداثًا، وهو - أي الحدث - الحالة الناقضة للطهارة شرعًا، والجمع الأحداث مثل: سبب وأسباب، ومعنى قولهم: الناقضة للطهارة، أن الحدث إن صادف طهارة نقضها ورفعها، وإن لم يصادف طهارة فمن شأنه أن يكون كذلك حتى يجوز أن يجتمع على الشخص أحداث .
وفي الشرع: يطلق على أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، وعلى الأسباب التي ينتهي بها الطهر، وعلى المنع المترتب على ذلك .
والذي اخترناه للفتوى حرمة قراءة القرآن للمُحْدِث حدثًا أكبر، لا فرق في ذلك بين الجنب والحائض والنفساء، وهو مذهب الجمهور.

المبحث الأول
في مذاهب العلماء
اختلف أهل العلم في حكم قراءة القرآن للمُحْدِث حدثًا أكبر على ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: حرمة قراءة القرآن للجنب والحائض مطلقًا
وهذا قول الجمهور؛ فهو معتمد الحنفية، ومذهب الشافعية، والحنابلة.
ففي الكنز وشرحه للزيلعي من كتب الحنفية: "(وقراءة القرآن)، أي: يمنع الحيضُ قراءةَ القرآن، وكذا الجنابة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن))-سيأتي تخريجه بالتفصيل- ولا فرق بين الآية وما دونها في رواية الكرخي، وفي رواية الطحاوي يباح لهما قراءة ما دون الآية" .
وفي الدر المختار للحصكفي الحنفي: "(و) يحرم به – أي: بالحدث الأكبر - (تلاوة القرآن) ولو دون آية على المختار (بقصده) فلو قصد الدعاء أو الثناء أو افتتاح أمر أو التعليم ولقن كلمة كلمة حلَّ في الأصح" .
وقال الإمام النووي في المجموع: "مذهبنا أنه يحرم على الجنب والحائض قراءة القرآن، قليلها وكثيرها حتى بعض آية" .
وفي الإقناع من كتب الشافعية للخطيب الشربيني: "ويَحِلُّ لمن ذُكِرَ – أي: للجنب والحائض- أذكار القرآن، وغيرها كمواعظه وأخباره وأحكامه لا بقصد قرآن، كقوله عند الركوب: {سبحان الذي سَخَّرَ لنا هذا وما كنا له مقرنين} أي: مطيقين، وعند المصيبة: {إِنَّا لله وَإِنَّا إليه راجعون} فإن قصد القرآن وحده أو مع الذكر حرم، وإن أطلق فلا، كما نبَّه عليه في الدقائق؛ لعدم الإخلال بحُرْمته؛ لأنه لا يكون قرآنا إلا بالقصد، قاله النووي وغيره" .
وفي شرح المنتهى للبهوتي من كتب الحنابلة: "(ويمنع مَنْ) وجب (عليه غسل) لجنابة أو غيرها (من قراءة آية) فأكثر؛ لحديث عليٍّ: ((كان صلى الله عليه وسلم لا يحجبه - وربما قال لا يحجزه - عن القرآن شيء، ليس الجنابة)) رواه ابن خزيمة والحاكم والدارقطني وصححاه –وسيأتي تخريجه بالتفصيل-. و(لا) يمنع من وجب عليه غسل من (بعضها) أي: بعض آية ؛ لأنه لا إعجاز فيه. (و) له (قول ما وافق قرآنا) من الأذكار (ولم يقصده) أي: القرآن كالبسملة، والحمد لله رب العالمين، وآيات الاسترجاع والركوب، فإن قصد حرم" .
وبهذا قال أكثر العلماء - كذا حكاه الخطابي وغيره عن الأكثرين- وحكاه أصحابنا عن عمر بن الخطاب، وعلي، وجابر رضي الله عنهم والحسن، والزهري، والنخعي، وقتادة، وأحمد، وإسحاق .
وقول الخطابي في معالم السنن، ولفظه: "وأكثر العلماء على تحريمه" .
وقول سيدنا عمر رضي الله عنه في سنن الدارمي، ففيه، قال: أخبرنا أبو الوليد ثنا شعبة ثنا الحكم عن إبراهيم قال: كان عمر يكره أو ينهى أن يقرأ الجنب والحائض، قال شعبة: وجدت في الكتاب والحائض .
وفي مصنف عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن عبيدة السلماني قال: كان عمر بن الخطاب يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب .
وفي سنن البيهقي قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا أيوب بن سويد ثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل: أن عمر رضي الله عنه كره أن يقرأ القرآن وهو جنب، ورواه غيره –هو عبد الرزاق في مصنفه كما مرَّ- عن الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن عبيدة عن عمر وهو الصحيح .
والأقرب أن الكراهة في هذا الأثر يراد بها التحريم، وهذا الغالب في اصطلاح السلف.
وقول سيدنا عليٍّ رضي الله عنه في سنن الدارقطني، فقد روى بسنده عن أبي الغريف الهمداني قال: كنا مع علي في الرحبة فخرج إلى أقصى الرحبة فوالله ما أدري أبولا أحدث أو غائطًا ثم جاء فدعا بكوز من ماء فغسل كفَّيْه ثم قبضهما إليه ثم قرأ صدرًا من القرآن، ثم قال: اقرءوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة، فإن أصابته جنابة ولا حرفًا واحدًا.
قال الإمام الدارقطني: هو صحيح عن عليِّ .
فيتحصل مما سبق: أن الشافعية يُحرِّمون مطلق القراءة على الجنب والحائض ولو بعض آية، وكذلك الحنفية، وهناك رواية عن الإمام أبي حنيفة بجواز قراءة بعض الآية، أما الحنابلة فإنهم يجوزون قراءة بعض الآية؛ لأنه لا إعجاز فيه، وللإمام أحمد رواية بجواز قراءة ما وافق قرآنًا من الأذكار إذا لم يقصده فإذا قصده حرم.

المذهب الثاني: حرمة القراءة للجنب إلا الآيات اليسيرة؛ للتعوذ، وجوازها للحائض
وهو مذهب المالكية.
ففي مختصر خليل وشرحه للشيخ الخرشي: "(ص) وتمنع الجنابة موانع الأصغر والقراءة إلا كآية لتعوذ ونحوه (ش) يعني أن الجنابة تمنع كل ما يمنعه الأصغر من صلاة وطواف ومس مصحف، وتزيد أشياء منها: القراءة بحركة اللسان لرجل أو امرأة إلا الحائض - كما يأتي - ومحل منع القراءة في غير الآية والآيتين ونحوهما على وجه التعوذ عند روع أو نوم، أو على وجه الرقى، والاستدلال؛ لمشقة المنع على الإطلاق، ولا يعد قارئًا ولا له ثواب القراءة، وفي كلام المؤلف بحث ؛ إذ يجوز للجنب قراءة المعوذتين، بل ظاهر كلام الباجي أن له أن يقرأ المعوذتين وآية الكرسي معًا؛ لقوله يقرأ اليسير ولا حد فيه تعوذًا بل ربما يشمل كلامه قراءة {قُلْ أُوحِيَ} [الجن: 1] فلو قال المؤلف إلا يسيرا لِكَتَعَوُّذٍ لكان أخصر وأحسن" .
قال الشيخ العدوي معلقًا -في حاشيته على الشرح السابق-: "(قوله: على وجه التعوذ) ولا يجوز له قصد التلاوة، أي: حالة كون الآية والآيتين على وجه التعوذ، أي: أن الآية والآيتين ونحوهما إذا كان على وجه التعوذ فلا تحرم قراءته هذا مفاده (أقول) لا يخفى أن هذا يقتضي أنه في حال التعوذ يعد قارئًا مع أنه لا يعد قارئًا ولذلك ذكر في ك «أي: الشرح الكبير للشيخ الدردير» أن الاستثناء في المصنف منقطع؛ لقوله في توضيحه لا يباح ذلك على معنى القراءة بل على معنى التعوذ والاستدلال ونحوه للمشقة (قوله: عند روع)، أي: خوف (قوله: أو على وجه الرقي ... إلخ) قال عج «أي: الشيخ علي الأجهوري»: والظاهر أن من الرقى ما يقال عند ركوب الدابة مما يدفع عنها مشقة الحمل؛ لأن ما يحصل به من جملة ما يقصد بالرقية اهـ. وقوله: والاستدلال كآية الدين لمن احتاج إلى الكلام في الدين ، وهي من: {يَا أَيُّهَا ...} إلى {... عَلِيمٌ} [البقرة:282]. (قوله: لمشقة المنع)، أي: محل المنع في كذا وكذا المشقة المنع على الإطلاق (قوله: ولا يعد قارئا) ويترتب على كونه لا يعد قارئا أنه لا يطلب منه أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ لأجل القراءة (قوله: ولا له ثواب القراءة) علل عج «أي: الشيخ علي الأجهوري» كونه ليس له ثواب القراءة بأن الثواب منوط بالقصد امتثالا يرد عليه أن التعوذ مأمور به فيحصل بقصد الامتثال بقراءته للتعوذ فلو قال: لأنه ليس قارئا لما تقدم لكان أحسن، فإذن يكون له ثواب عند قصد التعوذ إذا تعوذ امتثالا، وأما إذا تعوذ مطلقًا فهل له ثوابه من حيث أتى بالمأمور به وهو الظاهر، وكذا يفتح على إمام وقف في فاتحة وجوبا فيما يظهر وهل كذا يفتح في سورة سنة أو لا وهو الظاهر" .
وفي الشرح الكبير للشيخ الدردير: "(و) مَنَعَ - أي الحيض - (مس مصحف) (لا) يمنع (قراءة) حال نزوله ولو متلبسة بجنابة قبله وكذا بعد انقطاعه إلا أن تكون متلبسة بجنابة قبله فلا يجوز نظرًا للجنابة مع القدرة على رفعها"، وعلق الشيخ الدسوقي في حاشيته قائلا: " (قوله: وكذا بعد انقطاعه)، أي: وكذا لا تمنع القراءة بعد انقطاعه (قوله: إلا أن تكون متلبسة بجنابة قبله فلا يجوز) حاصل كلامه أن المرأة إذا انقطع حيضها جاز لها القراءة إن لم تكن جنبًا قبل الحيض فإن كانت جنبًا قبله فلا يجوز لها القراءة وقد تبع الشارح في ذلك عبق «أي: الشيخ عبد الباقي الزرقاني»، وجعله المذهب وهو ضعيف، والمعتمد ما قاله عبد الحق وهو أن الحائض إذا انقطع حيضها لا تقرأ حتى تغتسل جنبًا كانت أو لا إلا أن تخاف النسيان كما أن المعتمد أنه يجوز لها القراءة حال استرسال الدم عليها كانت جنبًا أم لا خافت النسيان أم لا، كما صدر به ابن رشد في المقدمات وصوبه واقتصر عليه في التوضيح وابن فرحون وغير واحد قال ح «أي: العلامة الحطاب»: وهو الظاهر، وفيه أيضا عن ابن عرفة قال الباجي: قال أصحابنا: تقرأ الحائض ولو بعد طهرها قبل غسلها وظاهره كانت متلبسة بجنابة قبله أم لا" .
ما سبق هو معتمد المذهب، وعن الإمام مالك في قراءة القرآن للحائض روايتان: إحداهما: تقرأ؛ لأنها لا تملك طهرها، والثانية: لا تقرأ .
فيتحصل مما سبق من النقول من كتب المالكية: أن مذهبهم في قراءة القرآن للجنب كمذهب الجمهور وهو المنع إلا أنهم يخالفونهم في إجازة القراءة بالنسبة للحائض، وعن الإمام مالك في ذلك روايتان.
والقول بجواز القراءة للحائض دون الجنب هو قول الشيخ تقي الدين بن تيمية ففي الفتاوى الكبرى: "ويجوز للحائض قراءة القرآن بخلاف الجنب، وهو مذهب مالك، وحكي رواية عن أحمد، وإن ظنت نسيانه وجب، وإذا انقطع دمها فلا يطؤها زوجها حتى تغتسل إن كانت قادرة على الاغتسال، وإلا تيممت، وهو مذهب أحمد والشافعي" .
وقال به أيضًا ابن القيم، ففي إعلام الموقعين: "قسَّم الشارع العبادات بالنسبة إلى الحائض إلى قسمين: قسم يمكنها التعوض عنه في زمن الطهر فلم يوجبه عليها في الحيض، بل أسقطه إما مطلقا كالصلاة وإما إلى بدله زمن الطهر كالصوم. وقسم لا يمكن التعوض عنه ولا تأخيره إلى زمن الطهر فشرعه لها مع الحيض أيضا كالإحرام والوقوف بعرفة وتوابعه، ومن هذا جواز قراءة القرآن لها وهي حائض؛ إذ لا يمكنها التعوض عنها زمن الطهر؛ لأن الحيض قد يمتد بها غالبه أو أكثره، فلو منعت من القراءة لفاتت عليها مصلحتها، وربما نسيت ما حفظته زمن طهرها" .

المذهب الثالث: جواز القراءة للجنب والحائض مطلقًا
وهو مذهب الظاهرية
قال ابن حزم في المحلى: "وقراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى جائز ، كل ذلك بوضوء وبغير وضوء وللجنب والحائض. برهان ذلك: أن قراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى أفعال خير مندوب إليها مأجور فاعلها، فمن ادعى المنع فيها في بعض الأحوال كلف أن يأتي بالبرهان" .
وهو قول داود من الظاهرية أيضًا، وروي هذا عن ابن عباس وابن المسيب، قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما: واختاره ابن المنذر .

المبحث الثاني
في الأدلة ومناقشتها
استدل الجمهور على ما ذهبوا بما يلي:-
الدليل الأول: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقرإ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن" بكسر الهمزة للتخلص من التقاء الساكنين، وهو نهي، وإن قُرئ بضم الهمزة كان نفيًا، ومعناه النهي أيضًا، والنهي يقتضي التحريم، وهذا هو جهة الدلالة من الحديث.
قال الترمذي: حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة قالا: حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقرإ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن" قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق قالوا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئًا إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك، ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل، قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير، كأنه ضعف روايته عنهم فيما ينفرد به، وقال: إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام، وقال أحمد بن حنبل: إسماعيل بن عياش أصلح من بَقِيَّة، ولِبَقِيَّة أحاديث مناكير عن الثقات. قال أبو عيسى: حدثني أحمد بن الحسن، قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول ذلك .
إلا أنه على ما قيل في إسماعيل بن عياش فإن هناك من رد على ما قيل فيه وقوَّى هذا الحديث.
قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على هذا الحديث: "وإسماعيل بن عياش ثقة، وما تكلم فيه أحد بحجة، وأكثر ما زعموا أنه يخطئ في روايته عن أهل الحجاز والعراق، ولا بأس بذلك، فإذا علمنا خطأه في حديث احترزنا منه، وكل الرواة يخطئون، فمنهم المكثر ومنهم المقل. قال ابن المديني: "رجلان هما صاحبا حديث بلدهما: إسماعيل بن عياش، وعبد الله بن لهيعة"، وقال يعقوب بن سفيان: تكلم قوم في إسماعيل، وإسماعيل ثقة عدل، أعلم الناس بحديث الشام. وأكثر ما قالوا: يغرب عن ثقات المدنيين والمكيين، وقال يزيد بن هارون: "ما رأيت أحفظ من إسماعيل بن عياش، وما أدري ما سفيان الثوري؟!" وهذه الشهادة من يزيد بن هارون في غاية التوثيق، إذ فضله على سفيان الثوري في الحفظ، وقد وثقه يحيى بن معين فيما رواه عنه أبو داود وعباس.
وقد سأل عبد الله بن أحمد أباه عن هذا الحديث فقال: "هذا باطل" كما نقله الذهبي في الميزان، وابن حجر في التهذيب. ونقل ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه قال: "هذا خطأ، إنما هو عن ابن عمر قوله: "يعني أن الصواب وقفه على ابن عمر، ولكن أين الدليل؟!
ورواه الدارقطني أيضًا من طريق عبد الملك بن مسلمة: "حدثني المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقرأ الجنب شيئًا من القرآن" وهذا الإسناد متابعة جيدة لرواية إسماعيل بن عياش، وهو إسناد صحيح، فإن المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي ثقة، وعبد الملك بن مسلمة وثقه الدار قطني. فقد قال بعد ذكر الحديث: "عبد الملك هذا كان بمصر، وهذا غريب من مغيرة بن عبد الرحمن، وهو ثقة". والتوثيق هنا من الدارقطني واضح أنه يريد به عبد الملك، ولذلك صحح ابن سيد الناس هذا الإسناد - كما حكاه عنه ابن حجر في التلخيص - ثم عقب عليه بأنه أخطأ في ذلك؛ لأن عبد الملك بن مسلمة ضعيف "فلو سلم منه لصح إسناده"، ولم أجد لعبد الملك هذا ترجمة إلا في الميزان، ونقل عن ابن يونس أنه قال فيه: "منكر الحديث"، وعن ابن حبان قال: "يروي مناكير كثيرة عن أهل المدينة". نقل ذلك في لسان الميزان ولم يزد عليه، ويعارض هذا توثيق الدارقطني وتصحيح ابن سيد الناس، وأكثر ما في رواية ابن عياش خوف الغلط منه، فمتابعة مثل عبد الملك بن مسلمة له ترفع احتمال الخطأ، وتؤيد صحة الحديث" .
ويتحصل مما سبق أن المتابع لرواية إسماعيل بن عياش عن شيخه موسى بن عقبة هو مغيرة بن عبد الرحمن ومغيرة هذا ثقة، وفي طريقه عبد الملك بن مسلمة، وقد تُكلم فيه، وكلام الشيخ شاكر عن توثيق الدارقطني له محتمل، وإن لم يكن فإنه ليس شديد الضعف فما يظهر، وهو ممن يصلح في المتابعات والشواهد.

- الدليل الثاني: حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبًا.
ووجه الدلالة منه يحصل بانضمام حديث: "كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه" -سيأتي تخريجه- إليه، فإنه يدل على المقصود؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لما كان ذاكرًا في كل وقت وقد امتنع منه في حال الجنابة مواظبًا عليه كما هو مقتضى لفظة [كان] فظاهر الحال أنها علة الامتناع .
قال الترمذي: حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا حفص بن غياث وعقبة بن خالد قالا: حدثنا الأعمش وابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبًا. قال أبو عيسى: حديث عليٍّ هذا حديث حسن صحيح وبه قال غير واحد من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين قالوا: يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء ولا يقرأ في المصحف إلا وهو طاهر، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحق .
قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على هذا الحديث: ((الحديث صححه الحاكم أيضًا ووافقه الذهبي، وقال ابن الجارود بعد أن رواه من طريق يحيى بن سعيد عن شعبة عن عمرو بن مرة: "قال يحيى: وكان شعبة يقول في هذا الحديث: نعرف وننكر". يعني: أن عبد الله بن سلمة كان كبر حيث أدركه عمرو".
وعبد الله بن سلمة هذا قال العجلي: "تابعي ثقة" وقال يعقوب بن شيبة: "ثقة" يعد في الطبقة الأولى من فقهاء الكوفة بعد الصحابة. وقد توبع عبد الله بن سلمة في معنى حديثه هذا عن عليٍّ، فارتفعت شبهة الخطأ عن روايته، إذا كان سيء الحفظ في كبره كما قالوا.
فقد روى أحمد في المسند : "حدثنا عائذ بن حبيب حدثني عامر بن السمط أبي الغريف قال: أتى علي رضي الله عنه بوضوء، فمضمض واستنشق ثلاثًا، وغسل يديه وذراعيه ثلاثًا ثلاثًا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئًا من القرآن، ثم قال: هذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية".
وهذا إسناد صحيح جيد. عائذ بن حبيب أبو أحمد العبسي شيخ الإمام أحمد: ثقة ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الأثرم: "سمعت أحمد ذكره فأحسن الثناء عليه، وقال: كان شيخًا جليلا عاقلا". ورماه ابن معين بالزندقة ورد عليه أبو زرعة بأنه صدوق في الحديث. وعامر بن السمط – بكسر السين المهملة وإسكان الميم -: وثقه يحيى بن معين والنسائي وغيرهما. وأبو الغريف – بفتح الغين المعجمة وكسر الراء وآخره فاء -: اسمه "عبيد الله بن خليفة الهمداني المرادي" ذكره ابن حبان في الثقات، وكان على شرطة علي، وأقل أحواله أن يكون حسن الحديث، تقبل متابعته لغيره)) .
ونقل في عون المعبود عن الحافظ المنذري قال: "ذكر أبو بكر البزار أنه لا يروي عن علي إلا من حديث عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة. وحكى البخاري عن عمرو بن مرة: كان عبد الله يعني ابن سلمة يحدثنا فنعرف وننكر. وكان قد كبر، لا يتابع في حديثه. وذكر الإمام الشافعي رضي الله عنه هذا الحديث وقال: لم يكن أهل الحديث يثبتونه. قال البيهقي: وإنما توقف الشافعي في ثبوت هذا الحديث؛ لأن مداره على عبد الله بن سلمة الكوفي، وكان قد كبر وأنكر وعقله بعض النكرة، وإنما روى هذا الحديث بعد ما كبر. قاله شعبة. هذا آخر كلامه. وذكر الخطابي أن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه كان يوهن حديث علي هذا ويضعف أمر عبد الله بن سلمة ...
قال الشيخ شمس الحق العظيم ابادي: والحديث يدل على جواز القراءة للمحدث بالحدث الأصغر، وهو مجمع عليه لم نر فيه خلافًا، وعلى عدم الجواز للجنب، وقد وردت أحاديث في تحريم قراءة القرآن للجنب وفي كلها مقال لكن تحصل القوة بانضمام بعضها إلى بعض؛ لأن بعض الطرق ليس فيه شديد الضعف وهو يصلح أن يتمسك به. قال الخطابي: في الحديث من الفقه أن الجنب لا يقرأ القرآن، وكذلك الحائض لا تقرأ؛ لأن حدثها أغلظ من حدث الجنابة" .
وقد حسَّن الحافظ ابن حجر هذا الحديث حيث قال في الفتح: "واستدل الجمهور على المنع بحديث عليٍّ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة. رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان، وضعف بعضهم بعض رواته، والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة، لكن قيل في الاستدلال به نظر؛ لأنه فعل مجرد فلا يدل على تحريم ما عداه، وأجاب الطبري عنه بأنه محمول على الأكمل جمعًا بين الأدلة" .
نقول: وإذا نظرنا في إسناد هذا الحديث وجدنا أنه لم يُتكلم في أحد من رواته إلا عبد الله بن سلمة، وهو عبد الله بن سلمة المرادي الكوفي وثقه أقوام وتكلم فيه آخرون، ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة ، قال ابن عدي، أرجو ألا بأس به .
أما المجرحون، قال البخاري: لا يتابع على حديثه، كان ينفرد وفي انفراده نكارة، قال أبو حاتم: تعرف وتنكر. أي: يوافق ويخالف، وقال شعبة: كان يحدثنا فنعرف وننكر، إذن فمدار الجرح على التغير، وقد توبع عبد الله بن سلمة في معنى حديثه هذا عن عليٍّ برواية الإمام أحمد في المسند، فارتفعت شبهة الخطأ عن روايته هذه -كما مرَّ من كلام الشيخ أحمد شاكر-.
فإن قال المخالفون: لو سلمنا بصحة حديث عليٍّ فليس فيه تحريم قراءة الجنب للقرآن؛ لأن الامتناع بمجرده لا يدل على التحريم.
قال ابن حزم في المحلى: "وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأنه ليس فيه نهي عن أن يقرأ الجنب القرآن، وإنما هو فعل منه - عليه السلام- لا يلزم، ولا بين - عليه السلام- أنه إنما يمتنع من قراءة القرآن من أجل الجنابة. وقد يتفق له - عليه السلام- ترك القراءة في تلك الحال ليس من أجل الجنابة، وهو - عليه السلام- لم يصم قط شهرًا كاملا غير رمضان، ولم يزد قط في قيامه على ثلاث عشرة ركعة، ولا أكل قط على خوان، ولا أكل متكئًا. أفيحرم أن يصام شهر كامل غير رمضان أو أن يتهجد المرء بأكثر من ثلاث عشرة ركعة، أو أن يأكل على خوان، أو أن يأكل متكئا؟ هذا لا يقولونه، ومثل هذا كثير جدًا" .
ويُجاب عن هذا بنحو ما أجاب به الطبري كما مر في كلام ابن حجر السابق.
وفي إعلاء السنن: "والجواب عن هذا: بأن هذا الحديث وإن كان غير صريح بالمقصود، لكن إذا ضم إليه حديث: [كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه] -سيأتي تخريجه- يفيد دلالة على المقصود من حيث إنه صلى الله عليه وسلم لما كان ذاكرًا في كل وقت وقد امتنع منه في حال الجنابة مواظبًا عليه كما هو مقتضى لفظة [كان] فظاهر الحال أنها علة الامتناع" .

- الدليل الثالث: ما روي عن سيدنا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن حال الجنابة.
فقد روى الإمام الدارقطني في سننه بسنده عن عكرمة عن ابن عباس عن عبد الله بن رواحة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب. قال الإمام الدارقطني: إسناده صالح وغيره لا يذكر عن ابن عباس .
ووجه الدلالة: أن هذا نهيٌ والنهي يقتضي التحريم.
- ومما يُستأنس به هنا: ما روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن .
قال ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام: "وفيه -أي هذا الحديث- إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن؛ لأن قولها "يقرأ القرآن" إنما يحسن التنصيص عليه إذا كان ثمة ما يوهم منعه. ولو كانت قراءة القرآن للحائض جائزة لكان هذا الوهم منتفيًا. أعني توهم امتناع قراءة القرآن في حجر الحائض. ومذهب الشافعي الصحيح: امتناع قراءة الحائض القرآن. ومشهور مذهب أصحاب مالك: جوازه" .

أدلة المخالف:-
أولها: أن الأصل عدم المنع؛ لأنه لا يوجد دليل يمنع، والأدلة التي جاءت في ذلك أدلة ضعيفة، "فقراءة القرآن فعل خير مندوب إليه مأجور فاعله، فمن ادعى منعه في بعض الأحوال كلف أن يأتي بالبرهان" .
ويُناقش هذا: بأنه قد جاءنا البرهان الذي نقلنا عن الأصل وهو الإباحة إلى التحريم، وهو جملة الأدلة التي سبقت ودلت بمجموعها على حرمة قراءة القرآن للجنب والحائض.

وثاني الأدلة: ما روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج فلما جئنا سرف طمثت فدخل عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفست. قلت: نعم قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري .
وقد ترجم الإمام البخاري في صحيحه لهذا الباب بعنوان: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وقال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية، ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسًا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقالت أم عطية: كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون .
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح مبينًا مراد الإمام البخاري من هذه الترجمة: "والأحسن ما قاله ابن رشيد تبعًا لابن بطال وغيره: إن مراده الاستدلال على جواز قراءة الحائض والجنب بحديث عائشة رضي الله عنها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستثن من جميع مناسك الحج إلا الطواف، وإنما استثناه لكونه صلاة مخصوصة، وأعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبية ودعاء، ولم تمنع الحائض من شيء من ذلك، فكذلك الجنب؛ لأن حدثها أغلظ من حدثه، ومنع القراءة إن كان لكونه ذكرا لله فلا فرق بينه وبين ما ذُكِر، وإن كان تعبدا فيحتاج إلى دليل خاص، ولم يصح عند المصنف شيء من الأحاديث الواردة في ذلك، وإن كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره لكن أكثرها قابل للتأويل" .
فوجه الدلالة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" فدخل في عمومه ما يفعل الحاج من ذكر وتسبيح واستغفار وقراءة القرآن. وخص من ذلك الطواف بالمنع فلو كانت قراءة القرآن ممنوعة لخصت كما خص الطواف. فلمَّا لم يكن ذلك دلَّ على الجواز.
ويُناقش هذا بأن السيدة عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مناسك الحج المشهورة، ما يحل لها من تلك المناسك كالوقوف بعرفة والسعي والرمي والطواف وأمثالها، وما لا يحل لها أن تأتيه، وهي تعرف أن الحائض مما لا يجوز لها الصوم والصلاة وقراءة القران. وعلى هذا الاستدلال يمكن للمجيز أن يقول: يجوز للحائض التي تحج أن تصلي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي" ومن أفعال الحج الصلاة. والصحيح ليس كذلك، ومنه يتبين بطلان هذا الاستدلال .
فإن قيل: إن الحائض ممنوعة من الصلاة بدليل آخر منفصل، قلنا: وكذلك هي ممنوعة أيضًا من قراءة القرآن بمجموع الأدلة التي دلت على التحريم.

وثالث الأدلة: عموم حديث السيدة عائشة: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه" ؛ لأن الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره، وإنما فرق بين الذكر والتلاوة بالعرف .
ووجه الدلالة: إنه يدل بظاهره على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ حال الجنابة أيضٍا؛ فإن قولها: على كل أحيانه، يشمل حالة الجنابة، وقولها: يذكر الله يشمل تلاوة القرآن .
ويُناقش بأن حديث السيدة عائشة هذا يُخصص بالأحاديث التي دلت على منع الجنب من تلاوة القرآن فيراد بذكر الله غير تلاوة القرآن.
قال أبو حاتم: "قول عائشة: [يذكر الله على أحيانه] أرادت به الذكر الذي هو غير القرآن؛ إذ القرآن يجوز أن يسمى الذي ذكر -أي الذكر-، وقد كان لا يقرؤه وهو جنب، وكان يقرؤه في سائر الأحوال" .

ورابع الأدلة: حديث أبي سفيان وقصته مع هرقل الذي رواه الإمام البخاري عن ابن عباس مرفوعًا، وفيه: "بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فعليك إثم الأريسيين و: {يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ}" .
ووجه الدلالة-كما ذكر الحافظ في الفتح-: أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الروم وهم كفار، والكافر جنب كأنه يقول: إذا جاز مس الكتاب للجنب مع كونه مشتملا على آيتين فكذلك يجوز له قراءته، كذا قاله ابن رشيد، وتوجيه الدلالة إنما هي من حيث إنه إنما كتب إليهم ليقرءوه فاستلزم جواز القراءة بالنص لا بالاستنباط .
وقد ناقش هذا الحافظ ابن حجر في موضعين في الفتح فقال: "أما الجنب فيحتمل أن يقال إذا لم يقصد التلاوة جاز على أن في الاستدلال بذلك من هذه القصة –أي قصة أبي سفيان- نظرًا؛ فأنها واقعة عين لا عموم فيها، فيُقيَّد الجواز على ما إذا وقع احتياج إلى ذلك كالإبلاغ والإنذار كما في هذه القصة، وأما الجواز مطلقًا حيث لا ضرورة فلا يتَّجِه" . اهـ
وقال أيضًا: "قد أجاب من مَنَعَ ذلك -وهم الجمهور-: بأن الكتاب اشتمل على أشياء غير الآيتين، فأشبه ما لو ذكر بعض القرآن في كتاب في الفقه أو في التفسير فإنه لا يمنع قراءته ولا مسه عند الجمهور؛ لأنه لا يقصد منه التلاوة. ونصَّ أحمد أنه يجوز مثل ذلك في المكاتبة لمصلحة التبليغ، وقال به كثير من الشافعية ومنهم من خص الجواز بالقليل كالآية والآيتين، قال الثوري: لا بأس أن يُعَلِّم الرجل النصراني الحرف من القرآن عسى الله أن يهديه، وأكره أن يعلِّمَه الآية هو كالجنب، وعن أحمد: أكره أن يضع القرآن في غير موضعه، وعنه أن رَجَى منه الهداية جاز وإلا فلا، وقال بعض من منع: لا دلاله في القصة على جواز تلاوة الجنب القرآن؛ لأن الجنب إنما منع التلاوة إذا قصدها وعرف إن الذي يقرأه قرآن، أَمَّا لو قرأ في ورقة ما لا يعلم أنه من القرآن فإنه لا يُمْنع، وكذلك الكافر" .

وخامس الأدلة: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار" .
ووجه الدلالة: أن هذا الحديث عام فيفيد جواز قراءة القرآن على كل حال من غير استثناء لحالة الجنابة.
ويُناقش هذا بأنه عام خُص منه الجنب بدليل –وهو جملة أدلتنا التي تدل بمجموعها على تحريم قراءة القرآن للجنب-.

وسادس الأدلة –وهو يصلح للاستدلال في جانب الحائض أكثر-: ما ورد من أحاديث تذم من نسي القرآن وتحث على تعاهده؛ فعن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل نُسِّىَ، واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيًا من صدور الرجال من النَّعَم" .
ووجه الدلالة: أن القرآن الكريم يتفلت بترك تعاهده وأنه لا بد من المحافظة على تلاوته، وفي هذا إشعار بأن الذي يتفلت منه القرآن بغفلته فهو آثم، والحائض بتركها قراءة القرآن فإنها تنسى فتدخل في الذم، فتجويز القراءة للحائض إنما كان خشية نسيانها.
ويُناقش هذا من وجهين:
الأول: أن هذا في غير محل النزاع؛ لأن الإثم المذكور في الحديث على نسيان القرآن إنما هو للذي يَغْفُلُ ويُفَرِّط في تعاهده.
والمرأة التي تركت القراءة حال حيضها إنما تركته لعذر نُهِيت عن القراءة حال قيامه بها، فهي تترك القراءة طاعة لأمر الله ورسوله، فإن كان الأمر كذلك فلا يشملها الوعيد المذكور في الحديث.
والثاني: أن هناك وسائل أخرى غير القراءة تمنع من النسيان. فقد اتفق العلماء على أن المرأة الحائض لها أن تقرأ القرآن بقلبها وأن تمرر الآيات في خاطرها. وتحصل به المراجعة وتعهد القرآن من النسيان. فإن لم يحصل هذا، فإنه يحصل بكتابة ما تم حفظه وتريد مراجعته فبهذا يحصل التعاهد وهو غير ممنوع لعدم ورود النهي، فإن لم يكن فإن المراجعة تحصل بالسماع من شخص يقرأ أمامها أو من خلال المذياع وأشرطة التسجيل.
إذن فالتعاهد يحصل بالقراءة القلبية والتفكر أو الكتابة أو السماع.

مسألة: حكم قراءة بعض الآية للمحدث حدثًا أكبر؟
الراجح عندنا عدم جواز قراءة جزء الآية للمحدث حدثًا أكبر إلا ما كان على سبيل الذكر كدعاء الركوب ونحوه؛ وذلك لأن تخصيص جزء الآية بالجواز تخصيص لا مستند له ؛ ولأن حرمة يسيره كحرمة كثيره، فوجب أن يستويا في الحظر، فما منعت الجنابة من كثيرة منعت من يسيره كالصلاة .

مسألة: حكم قراءة القرآن للحائض لضرورة كامتحان مثلا؟
الجمهور على المنع، والمالكية على الجواز، فمن ابتليت بشيء من ذلك فلتقلد من أجاز؛ تخلصًا من الوقوع في المحرم –كما نص الإمام البيجوري في حاشيته الفقهية على هذه القاعدة- .

خاتمة البحث:
والذي نَخْلُص إليه في نهاية هذا البحث أن الراجح عندنا حرمة قراءة القرآن للمحدث حدثًا أكبر من غير تفرقة بين الجنب والحائض والنفساء، وهذا هو مذهب الجمهور.

والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
كتبه:
مصطفى عبد الكريم مراد (الباحث بقسم الأبحاث الشرعية)
31/7/2008م

قرأه وحكَّمه وأجازه للنشر:
أ.د/ عبد الله ربيع عبد الله (أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر)


مراجع البحث:
------------------------
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد – مطبعة السنة المحمدية – د.ط – د.ت.
إعلاء السنن للشيخ ظفر أحمد العثماني التهانوي على ضوء ما أفاده العلامة أشرف التهانوي – دار الفكر- الطبعة الأولى 1421هـ - 2001م.
إعلام الخائض بتحريم القرآن على الجنب والحائض للسقاف - مكتبة الإمام النووي عمان - الأردن - الطبعة الأولى 1410ه‍ - 1990م.
إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم – دار الكتب العلمية - د.ط – د.ت.
التاج والإكليل شرح مختصر خليل للمواق - دار الكتب العلمية - د.ط – د.ت.
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي – دار الكتاب الإسلامي - د.ط – د.ت.
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري - دار الكتب العلمية - د.ط – د.ت.
تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني - ط: دار الرشيد – سوريا - الطبعة الأولى 1406هـ 1986م - تحقيق: محمد عوامة.
التلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني – ط: مؤسسة قرطبة - د.ط – د.ت.
تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني - الناشر: دار الفكر – بيروت - الطبعة الأولى 1404هـ - 1984م.
تهذيب الكمال للمزي - تحقيق : د. بشار عواد معروف - ط: مؤسسة الرسالة – بيروت -الطبعة الأولى 1400هـ - 1980م.
الثقات لابن حبان - تحقيق: السيد شرف الدين أحمد - دار الفكر - الطبعة الأولى 1395هـ - 1975م.
حاشية العلامة البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع في فقه الإمام الشافعي – مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر 1343هـ.
الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي للماوردي – ط: دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى 1414هـ - 1994م.
الدر المختار للحصكفي –بحاشية ابن عابدين عليه- دار الكتب العلمية - د.ط – د.ت.
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ط: عالم الكتب - د.ط – د.ت.
سنن ابن ماجه – ط: دار الفكر – بيروت - تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.
سنن أبي داود – ط: دار الفكر - تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد.
سنن الترمذي – ط: دار إحياء التراث العربي – بيروت - تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون.
سنن الدارقطني- تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني – ط: دار المعرفة - بيروت 1386هـ 1966م.
سنن الدارمي - تحقيق: فواز أحمد زمرلي، خالد السبع العلمي - الناشر: دار الكتاب العربي – بيروت - الطبعة الأولى 1407هـ.
السنن الكبرى للبيهقي - تحقيق: محمد عبد القادر عطا – ط: مكتبة دار الباز - مكة المكرمة 1414هـ 1994م.
سنن النسائي (المجتبى من السنن) – ط: مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب - الطبعة الثانية 1406هـ 1986م - تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة.
الشرح الكبير للشيخ الدردير على مختصر خليل – بحاشية الدسوقي عليه – ط: دار إحياء الكتب العلمية - د.ط – د.ت.
شرح مختصر خليل للخرشي – ط: دار الفكر - د.ط – د.ت.
صحيح ابن حبان - تحقيق : شعيب الأرنؤوط - الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت - الطبعة الثانية 1414هـ - 1993م.
صحيح ابن خزيمة - تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي - الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت 1390هـ - 1970م.
صحيح البخاري - تحقيق: د. مصطفى ديب البغا - ط: دار ابن كثير، اليمامة – بيروت - الطبعة الثالثة. 1407هـ 1987م.
صحيح مسلم - تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي - ط: دار إحياء التراث العربي – بيروت.
عون المعبود شرح سنن أبي داود لشمس الحق العظيم آبادي – الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت - الطبعة الثانية 1415هـ.
الفتاوى الكبرى لتقي الدين بن تيمية – ط: دار الكتب العلمية - د.ط – د.ت.
فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني - ط: دار المعرفة - بيروت 1379هـ.
الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي - تحقيق : يحيى مختار غزاوي - الناشر: دار الفكر – بيروت - الطبعة الثالثة 1409هـ - 1988م.
المجموع شرح المهذب للنووي – ط: المطبعة المنيرية - د.ط – د.ت.
المحلى بالآثار لابن حزم الظاهري – ط: دار الفكر - د.ط – د.ت.
المستدرك على الصحيحين للحاكم - تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا - ط: دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى – 1411هـ - 1990م.
مسند أحمد بن حنبل - مؤسسة قرطبة – القاهرة.
المصباح المنير للفيومي – ط: المكتبة العلمية - د.ط – د.ت.
مصنف عبد الرزاق - تحقيـق: حبيب الرحمن الأعظمي – ط: مكتب الإسلامي – بيروت - الطبعة الثانية 1403هـ.
معالم السنن شرح سنن أبي داود للخطابي – طبعه وصححه: محمد راغب الطباخ في مطبعته العلمية بحلب – الطبعة الأولى 1351هـ 1932م.
معرفة الثقات للعجلي - تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي - الناشر: مكتبة الدار - المدينة المنورة - الطبعة الأولى 1405هـ - 1985م.
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني – ط: دار الكتب العلمية - - د.ط – د.ت.
المغني لابن قدامة – ط: دار إحياء التراث العربي - - د.ط – د.ت.


الهوامش
----------------------
([1])
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي مادة (ح د ث) صـ124 .
([2])
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني 1/115 .
([3])
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 1/57 .
([4])
الدر المختار –بحاشية ابن عابدين عليه- 1/172، 173 .
([5])
المجموع شرح المهذب 2/182 .
([6])
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع –بحاشية البجيرمي عليه- 1/236، 237 .
([7])
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 1/81، 82 .
([8])
المجموع شرح المهذب للنووي 2/182 .
([9])
معالم السنن 1/77 .
([10])
سنن الدارمي (1/252) .
([11])
مصنف عبد الرزاق (1/337) .
([12])
سنن البيهقي الكبرى (1/89) .
([13])
سنن الدارقطني (1/118) .
([14])
شرح مختصر خليل للخرشي –بحاشية العدوي عليه- 1/173، 174 .
([15])
حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي 1/173، 174 .
([16])
الشرح الكبير لمختصر خليل للشيخ الدردير – بحاشية الدسوقي عليه – 1/174 .
([17])
التاج والإكليل شرح مختصر خليل للمواق 1/462، 552 على الترتيب .
([18])
الفتاوى الكبرى 5/314 .
([19])
إعلام الموقعين عن رب العالمين 3/25 .
([20])
المحلى بالآثار 1/94، 95 .
([21])
المجموع شرح المهذب للنووي 2/182 .
([22])
المجموع شرح المهذب للنووي 2/182، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 1/57، المغني لابن قدامة 1/96 .
([23])
سنن الترمذي (131) (1/236)، والحديث رواه أيضًا ابن ماجه في سننه (595)، والبيهقي في الكبرى (1/309)، ورواه عن جابر موقوفًا: البيهقي في الكبرى (1/89)، والدارقطني في سننه (1/117) .
([24])
سنن الترمذي بتحقيق وشرح أحمد شاكر 1/236، وما بعدها .
([25])
المجموع شرح المهذب للنووي 2/182، 183، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى للبهوتي 1/81، 82، المغني لابن قدامة 1/96 .
([26])
إعلاء السنن للشيخ ظفر أحمد العثماني التهانوي على ضوء ما أفاده العلامة أشرف التهانوي 1/399 بتصرف .
([27])
سنن الترمذي (146) 1/273، والحديث أيضًا في: سنن أبي داود (229)، وسنن النسائي (226)، ومسند أحمد (1/ 83، 84، 134)، والمستدرك على الصحيحين للحاكم (1/253) وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد والشيخان لم يحتجا بعبد الله بن سلمة فمدار الحديث عليه، وعبد الله بن سلمة غير مطعون فيه" ووافقه الذهبي في التلخيص. ورواه ابن خزيمة في صحيحه (1/104) وروى أيضًا بإسناده عن أمير المؤمنين في الحديث شعبة أنه قال: هذا الحديث ثلث رأس مالي، وقال الدارقطني في سننه (1/119) بعدما رواه: قال سفيان: قال لي شعبة: ما أحدث بحديث أحسن منه-أي في الباب-، ورواه ابن حبان في صحيحه (3/79، 80)، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (1 / 242) عن هذا الحديث: صححه الترمذي وابن السكن وعبد الحق والبغوي في شرح السنة .
([28])
معرفة الثقات للعجلي (2/32) . قلت: من ذكره العجلي في الثقات هو عبد الله بن سلمة أبو العالية وهو غير عبد الله بن سلمة الذي معنا. قال الحافظ في تقريب التهذيب (1/306): "عبد الله بن سلمة الهمداني شيخ لأبي إسحاق السبيعي يكنى أبا العالية من الثالثة، وهم من خلطه بالذي قبله – يعني: عبد الله بن سلمة بكسر اللام المرادي الكوفي صدوق تغير حفظه من الثانية-".
([29])
1/110
([30])
سنن الترمذي بتحقيق وشرح أحمد شاكر 1/274، وما بعدها بتصرف .
([31])
عون المعبود شرح سنن أبي داود 1/263، 264 .
([32])
فتح الباري شرح صحيح البخاري 1/408، 409 .
([33])
الثقات 5/12 .
([34])
تهذيب الكمال للمزي 15/52، وتهذيب التهذيب لابن حجر 5/213 .
([35])
الكامل في ضعفاء الرجال 4/170 .
([36])
المحلى بالآثار 1/95 .
([37])
إعلاء السنن للشيخ ظفر أحمد العثماني التهانوي على ضوء ما أفاده العلامة أشرف التهانوي 1/399 .
([38])
سنن الدارقطني (1/120) .
([39])
متفق عليه: صحيح البخاري (293)، صحيح مسلم (301) .
([40])
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد 1/160 .
([41])
المحلى بالآثار لابن حزم الظاهري 1/94، 95 بتصرف .
([42])
متفق علبه: صحيح البخاري (299)، وصحيح مسلم (1211) .
([43])
صحيح البخاري 1/116 .
([44])
فتح الباري شرح صحيح البخاري 1/407، 408 .
([45])
إعلام الخائض بتحريم القرآن على الجنب والحائض للسقاف 30، 31 .
([46])
المجموع شرح المهذب للنووي 2/ 182، والحديث في صحيح مسلم (373) .
([47])
فتح الباري شرح صحيح البخاري 1/408 .
([48])
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري 1/386 .
([49])
صحيح ابن حبان 3/81 .
([50])
صحيح البخاري (2782) .
([51])
فتح الباري شرح صحيح البخاري 1/408 .
([52])
المرجع السابق 1/39 .
([53])
المرجع السابق 1/408 .
([54])
الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي للماوردي 1/147، والحديث في صحيح البخاري (7091) .
([55])
متفق عليه: صحيح البخاري (4744)، صحيح مسلم (790)، (كيت وكيت) لفظ يعبر به عن الجمل الكثيرة والكلام الطويل. (تفصيًا) تخلصًا وانفلاتًا .
([56])
المجموع شرح المهذب للنووي 2/183 .
([57])
الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي للماوردي 1/253 بتصرف .
([58])
حاشية العلامة البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع في فقه الشافعية 1/41 .
المصدر: mhiptv.org/forums


rvhxm hgrvNk gglEpX]Ae p]eWh H;fv

mhiptv غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 14-04-2013, 07:51 PM   #2
شكر احمد محمود
:: عضو نشيط ::
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 414
شكر احمد محمود is on a distinguished road
افتراضي

الحمد لااله الذي جعل في هذه الامه رجال تسهر لتذكر المسلمين بما قد يسهون عنه وبارك الله لكم وفيكم
شكر احمد محمود غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قراءة القرآن soliman2 قسم القرآن الكريم و الحديث الشريف 5 24-04-2020 03:00 PM
هل يصل ثواب قراءة القرآن للميت ؟؟ soliman2

المنتدى الاسلامي

1 14-04-2013 07:37 PM
رنامج Quran Flash يساعدك على قراءة وحفظ القرأن الكريم ZIANE8 قسم جميع نسخ Windows والتعريفات -Windows 7-8-10-11-xp 2 04-04-2011 12:12 AM
" ابحث عن قلبك في ثلاثة مواطن : في الصلاة ، وعند قراءة القرآن ، والذكر soliman2 قسم القرآن الكريم و الحديث الشريف 2 17-02-2011 08:08 PM
نجم ألمانيا يحرص على قراءة القرآن قبل خوض مباريات كأس العالم 2010 soliman2 رسولنا الكريم وسنته (صلوا علي سيدنا محمد علية الصلاة والسلام ) 1 02-10-2010 07:17 AM


الساعة الآن 09:58 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
mhiptv.org , دعم فنى