(سؤال وجواب)-فتاوى الطب والمرضى-
حد الوجه في التيمم وكيفية التيمم لمن كان على إحدى يديه أو كلتيهما جبس
س : إذا كان على إحدى يديّ أو كلتيهما جبس أو بهما جروح يضرهما الماء ، فكيف التيمم؟ وهل حد الوجه في التيمم مثله في الوضوء؟
ج : نعم ، حد الوجه في التيمم كالوضوء ، يمسح وجهه بالتراب من أعلى الجبهة إلى اللحية ، ومن الأذن إلى الأذن ، ويمسح يديه ظاهرهما وباطنهما من مفصل الكف إلى أطراف الأصابع ، وإذا كان في يديه جبس أو جروح كفى المسح بالتراب على الجبس ، وعليهما إن كان بهما جروح . وإن كانت إحداهما سليمة والأخرى فيها جروح ، أو عليها جبس غسل السليمة ، ومسح بالماء على الجريحة ، ومسح على الجبس ، كما لو كان عليهما أو إحداهما جبيرة من خرق ونحوهما . فإن كان يضره الماء أو كان الماء غير موجود أجزأه التيمم .
[من فتاوى سماحة الشيخ
رحمه الله ]
رابط البث المباشر لقناتى القرآن و السنة
p] hg,[i td hgjdll ,;dtdm glk ;hk ugn Yp]n d]di H, ;gjdilh [fs