![]() |
| mhiptv.org |
|
|||||||
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
#1 |
|
مدير سابق ومؤسس الموقع
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() بَاب مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عَنْ عَنْ عَنْ قَالَ صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرَا فَمَا رَأَيْتُهُ تَرَكَ الرَّكْعَتَيْنِ إِذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِقَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ حَدِيثٌ غَرِيبٌ قَالَ وَسَأَلْتُ عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ وَلَمْ يَعْرِفْ اسْمَ وَرَآهُ حَسَنًا وَرُوِي عَنْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا بَعْدَهَا وَرُوِيَ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ ثُمَّ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَطَوَّعَ الرَّجُلُ فِي السَّفَرِ وَبِهِ يَقُولُ وَلَمْ تَرَ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُصَلَّى قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا وَمَعْنَى مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ فِي السَّفَرِ قَبُولُ الرُّخْصَةِ وَمَنْ تَطَوَّعَ فَلَهُ فِي ذَلِكَ فَضْلٌ كَثِيرٌ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ يَخْتَارُونَ التَّطَوُّعَ فِي السَّفَرِ الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح قَوْلُهُ : ( عَنْ ( ، بِضَمِّ السِّينِ مُصَغَّرًا ثِقَةٌ ، ( عَنْ ( بِضَمِّ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ الْغِفَارِيِّ ، مَقْبُولٌ مِنَ الرَّابِعَةِ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ ، وَقَالَ فِي الْخُلَاصَةِوَثَّقَهُ . وَقَالَ فِي قُوتِ الْمُغْتَذِي : بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ تَابِعِيٌّ لَا يُعْرَفُ اسْمُهُ وَلَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ وَلَيْسَ لَهُ فِي الْكُتُبِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ وَرُبَّمَا اشْتَبَهَ عَلَى مَنْ يَتَنَبَّهُ لَهُ بِأَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ بِفَتْحِ الْبَاءِ وَبِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ ، وَهُوَ صَحَابِيٌّ اسْمُهُ بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ مُصَغَّرًا ، انْتَهَى . قَوْلُهُ : ( ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا ) بِفَتْحِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَالْفَاءِ ، قَال َ : كَذَا وَقَعَ فِي الْأُصُولِ الصَّحِيحَةِ ، قَالَ : وَقَدْ وَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ بَدَلَهُ شَهْرًا وَهُوَ تَصْحِيفٌ كَذَا فِي قُوتِ الْمُغْتَذِي ( فَمَا رَأَيْتُهُ تَرَكَ الرَّكْعَتَيْنِ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ ) ، الظَّاهِرُ أَنَّ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ هُمَا سُنَّةُ الظُّهْرِ ، فَهَذَا الْحَدِيثُ دَلِيلٌ لِمَنْ قَالَ بِجَوَازِ الْإِتْيَان بِالرَّوَاتِبِ فِي السَّفَرِ ، قَالَ صَاحِبُ الْهُدَى : لَمْ يُحْفَظْ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ صَلَّى سُنَّةَ الصَّلَاةِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا فِي السَّفَرِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سُنَّةِ الْفَجْرِ انْتَهَى . قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ مُتَعَقِّبًا عَلَيْهِ : وَيَرِدُ عَلَى إِطْلَاقِهِ مَا رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ قَالَ :سَافَرْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا فَلَمْ أَرَهُ تَرَكَ الرَّكْعَتَيْنِ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِوَكَأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ . لَكِنَّ التِّرْمِذِيَّ اسْتَغْرَبَهُ وَنُقِلَ عَنِ أَنَّهُ رَآهُ حَسَنًا . وَقَدْ حَمَلَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ عَلَى سُنَّةِ الزَّوَالِ لَا عَلَى الرَّاتِبَةِ قَبْلَ الظُّهْرِ ، انْتَهَى . قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنِ ) قَدْ رُوِيَ عَنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ رِوَايَتَانِ وَسَيَجِيءُ تَخْرِيجُهُمَا . قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ حَدِيثٌ غَرِيبٌ ) أَخْرَجَهُ وَسَكَتَ عَنْهُ . قَوْلُهُ : ( وَرُوِيَ عَنِ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ لَا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا بَعْدَهَا ) . أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ قَالَ : صَحِبْتُ فِي طَرِيقِ فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَاءَ رَحْلَهُ وَجَلَسَ فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا فَقَالَ : مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ؟قُلْتُ : يُسَبِّحُونَ . قَالَ : لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا أَتْمَمْتُ صَلَاتِي ،صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَكَانَ لَا يُزَادُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ ، وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ. وَقَدْ أَخْرَجَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ . ( وَرُوِيَ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ ) ، أَخْرَجَهُ فِي هَذَا الْبَابِ ، قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّذَكُّرِ وَمَا رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ لَا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ مَحْمُولٌ عَلَى النِّسْيَان ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. وَرَوَى فِي الْمُوَطَّأِ بَلَاغًا عَنْ أَنَّ كَانَ يَرَى ابْنَهُ يَتَنَقَّلُ فِي السَّفَرِ فَلَا يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَيْهِ . قَوْلُهُ : ( فَرَأَى بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يَتَطَوَّعَ الرَّجُلُ فِي السَّفَرِ وَبِهِ يَقُول ُ ) . الْمُرَادُ مِنَ التَّطَوُّعِ النَّوَافِلُ الرَّاتِبَةُ ، وَأَمَّا النَّوَافِلُ الْمُطْلَقَةُ فَقَدِ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِهَا ، ( وَمَعْنَى مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ فِي السَّفَرِ قَبُولُ الرُّخْصَةِ ) ، يَعْنِي أَنَّ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ مُرَادُهُ أَنَّ التَّطَوُّعَ رُخْصَةٌ فِي السَّفَرِ ، فَقَبِلَ الرُّخْصَةَ وَلَمْ يَتَطَوَّعْ ، وَلَيْسَ مُرَادُهُ أَنَّ التَّطَوُّعَ فِي السَّفَرِ مَمْنُوعٌ ، ( وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ يَخْتَارُونَ التَّطَوُّعَ فِي السَّفَرِ ) ، قَالَ فِي شَرْحِ : قَدِ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِ النَّوَافِلِ الْمُطْلَقَةِ فِي السَّفَرِ وَاخْتَلَفُوا فِي اسْتِحْبَابِ النَّوَافِلِ الرَّاتِبَةِ ، فَتَرَكَهَا وَآخَرُونَ ، وَاسْتَحَبَّهَا وَالْجُمْهُورُ ، وَدَلِيلُهُ الْأَحَادِيثُ الْعَامَّةُ الْمُطْلَقَةُ فِي نَدْبِ الرَّوَاتِبِ ، وَحَدِيثُ صَلَاتِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الضُّحَى يَوْمَ الْفَتْحِ وَرَكْعَتَيِ الصُّبْحِ حِينَ نَامُوا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَأَحَادِيثُ أُخْرَى صَحِيحَةٌ ذَكَرَهَا أَصْحَابُ السُّنَنِ ، وَالْقِيَاسُ عَلَى النَّوَافِلِ الْمُطْلَقَةِ . وَلَعَلَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يُصَلِّي الرَّوَاتِبَ فِي رَحْلِهِ وَلَا يَرَاهُ فَإِنَّ النَّافِلَةَ فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ ، وَلَعَلَّهُ تَرَكَهَا فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ تَنْبِيهًا عَلَى جَوَازِ تَرْكِهَا ، وَأَمَّا مَا يَحْتَجُّ بِهِ الْقَائِلُونَ بِتَرْكِهَا مِنْ أَنَّهَا لَوْ شُرِعَتْ لَكَانَ إِتْمَامُ الْفَرِيضَةِ أَوْلَى ، فَجَوَابُهُ أَنَّ الْفَرِيضَةَ مُتَحَتِّمَةٌ . فَلَوْ شُرِعَتْ تَامَّةً لَتَحَتَّمَ إِتْمَامُهَا ، وَأَمَّا النَّافِلَةُ فَهِيَ إِلَى خِيَرَةِ الْمُكَلَّفِ ، فَالرِّفْقُ بِهِ أَنْ تَكُونَ مَشْرُوعَةً ، وَيَتَخَيَّرُ إِنْ شَاءَ فَعَلَهَا وَحَصَّلَ ثَوَابَهَا ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، انْتَهَى . قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : تُعُقِّبَ هَذَا الْجَوَابُ بِأَنَّ مُرَادَ بِقَوْلِهِ : لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَتْمَمْتُ . يَعْنِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُخَيَّرًا بَيْنَ الْإِتْمَامِ وَصَلَاةِ الرَّاتِبَةِ لَكَانَ الْإِتْمَامُ أَحَبَّ عَلَيْهِ . لَكِنَّهُ فَهِمَ مِنَ الْقَصْرِ التَّخْفِيفَ ، فَلِذَلِكَ كَانَ لَا يُصَلِّي الرَّاتِبَةَ وَلَا يُتِمُّ ، انْتَهَى . قُلْتُ : الْمُخْتَارُ عِنْدِي أَنَّ الْمُسَافِرَ فِي سَعَةٍ ، إِنْ شَاءَ صَلَّى الرَّوَاتِبَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ![]() ![]() المصدر: mhiptv.org/forums fQhf lQh [QhxQ tAd hgj~Q'Q,~EuA hgs~QtQvA
__________________
![]() ![]() |
|
|
|
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ | soliman2 | قسم القرآن الكريم و الحديث الشريف | 2 | 12-07-2011 05:14 PM |
| بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ | soliman2 | قسم القرآن الكريم و الحديث الشريف | 0 | 16-06-2011 10:48 PM |
| بَاب مَا جَاءَ كَيْفَ الْجُلُوسُ فِي التَّشَهُّدِ ...بَاب مِنْهُ أَيْضًا | soliman2 | قسم القرآن الكريم و الحديث الشريف | 0 | 19-02-2011 10:50 PM |
| بَاب مَا جَاءَ كَيْفَ النُّهُوضُ مِنْ السُّجُود ....بَاب مِنْهُ أَيْضًا | soliman2 | قسم القرآن الكريم و الحديث الشريف | 0 | 03-02-2011 05:35 PM |
| بَاب مَا جَاءَ فِي التَّشَهُّدِ | soliman2 | قسم القرآن الكريم و الحديث الشريف | 0 | 03-02-2011 05:27 PM |