![]() |
| mhiptv.org |
|
|||||||
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
#1 |
|
مدير سابق ومؤسس الموقع
![]() ![]() ![]() ![]() |
سبحان الله و بحمده عدد خلقه .. و رضى نفسه .. و زنة عرشه .. ومداد كلماته سبحان الله وبحمده ... سبحان الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (بلغوا عني و لو آية)...رواه البخاري السلام عليكم و رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم ماجاء في الرجل تفوته الصلوات يأيتهن يبدأ حَدَّثَنَا
حَدَّثَنَا
عَنْ
عَنْ
عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ
إِنَّ الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ حَتَّى ذَهَبَ مِنْ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَمَرَ فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ إِلَّا أَنَّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْفَوَائِتِ أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِذَا قَضَاهَا وَإِنْ لَمْ يُقِمْ أَجْزَأَهُ وَهُوَ قَوْلُ الشــــــــــرح تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي قَوْلُهُ : ( عَنْ ) اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ تَدْرُسَ الْأَسَدِيُّ مَوْلَاهُمِ الْمَكِّيُّ ، صَدُوقٌ إِلَّا أَنَّهُ يُدَلِّسُ مِنَ الرَّابِعَةِ ، كَذَا فِي التَّقْرِيب . قَوْلُهُ : (شَغَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ) قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : فِي قَوْلِهِ أَرْبَعِصَلَوَاتٍ تَجَوُّزٌ ؛ لِأَنَّ الْعِشَاءَ لَمْ تَكُنْ فَاتَتْ ، انْتَهَى . وَيَدُلُّ حَدِيثُ
الْآتِي عَلَى أَنَّهُمْ شَغَلُوهُ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَحْدَهَا ، قَالَ
: مِنَ النَّاسِ مَنْ رَجَّحَ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ ، وَصَرَّحَ بِذَلِكَ
أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ الصَّلَاةَ الَّتِي شُغِلَ عَنْهَا وَاحِدَةٌ وَهِيَ الْعَصْرُ . قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ
فِي
: "شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ" قَالَ : وَمِنْهُمْ مَنْ جَمَعَ بِأَنَّ
كَانَتْ وَقْعَتُهُ أَيَّامًا ، فَكَانَ ذَلِكَ فِي أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ ، قَالَ : وَهَذَا أَوْلَى ، قَالَ : وَيُقَرِّبُهُ أَنَّ رِوَايَتَيْ
لَيْسَ فِيهِمَا تَعَرُّضٌ لِقِصَّةِ
بَلْ فِيهِمَا أَنَّ قَضَاءَهُ لِلصَّلَاةِ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِ الْمَغْرِبِ ، وَأَمَّا رِوَايَةُ حَدِيثِ الْبَابِ فَفِيهَا أَنَّ ذَلِكَ عَقِبَ غُرُوبِ الشَّمْسِ . انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ . (فَأَمَرَ
فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْفَوَائِتَ تُقْضَى مُرَتَّبَةً الْأُولَى فَالْأُولَى ، قَالَ الْحَافِظُ : وَالْأَكْثَرُ عَلَى وُجُوبِ تَرْتِيبِ الْفَوَائِتِ مَعَ الذِّكْرِ لَا مَعَ النِّسْيَانِ ، وَقَالَ
لَا يَجِبُ التَّرْتِيبُ فِيهَا ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا تَذَكَّرَ فَائِتَةً فِي وَقْتِ حَاضِرَةٍ ضَيِّقٍ هَلْ يَبْدَأُ بِالْفَائِتَةِ وَإِنْ خَرَجَ وَقْتُ الْحَاضِرَةِ ، أَوْ يَبْدَأُ بِالْحَاضِرَةِ أَوْ يَتَخَيَّرُ؟ فَقَالَ بِالْأَوَّلِ
وَقَالَ بِالثَّانِي
وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ بِالثَّالِثِ
وَقَالَ
مَحَلُّ الْخِلَافِ إِذَا لَمْ تَكْثُرُ الصَّلَوَاتُ الْفَوَائِتُ ، وَأَمَّا إِذَا كَثُرَتْ فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالْحَاضِرَةِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي حَدِّ الْقَلِيلِ فَقِيلَ صَلَاةُ يَوْمٍ ، وَقِيلَ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ ، وَقَالَ : وَلَا يَنْهَضُ الِاسْتِدْلَالُ بِهِ -يَعْنِي بِحَدِيثِ
الْآتِي- لِمَنْ يَقُولُ بِوُجُوبِ تَرْتِيبِ الْفَوَائِتِ ، إِلَّا إِذَا قُلْنَا إِنَّ أَفْعَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُجَرَّدَةَ لِلْوُجُوبِ إِلَّا أَنْ يُسْتَدَلَّ بِعُمُومِ قَوْلِهِصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّيفَيَقْوَى وَقَدِ اعْتَبَرَ الشَّافِعِيَّةُ فِي أَشْيَاءَ غَيْرِ هَذِهِ ، انْتَهَى . قُلْتُ : اسْتَدَلَّ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ عَلَى وُجُوبِ تَرْتِيبِ الْفَوَائِتِ بِحَدِيثِ الْبَابِ بِضَمِّ قَوْلِهِصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّيحَيْثُ قَالَ : وَلَوْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ رَتَّبَهَا فِي الْقَضَاءِ كَمَا وَجَبَتْ فِي الْأَصْلِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُغِلَ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ
فَقَضَاهُنَّ مُرَتَّبًا ، ثُمَّ قَالَ :صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي. انْتَهَى . قَالَ الْحَافِظُ
فِي الدِّرَايَةِ : فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ -يَعْنِي صَاحِبَ الْهِدَايَةِ- ثُمَّ قَالَ صَلُّوا إِلَى آخِرِهِ مَا يُوهِمُ أَنَّهُ بَقِيَّةٌ مِنَ الْحَدِيثِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، بَلْ هُوَ حَدِيثٌ مُسْتَقِلٌّ ، فَلَوْ قَالَ : وَقَالَ صَلُّوا لَكَانَ أَوْلَى . انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ . وَكَذَلِكَ قَالَ
فِي نَصْبِ الرَّايَةِ ، وَاسْتَدَلَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى فَرْضِيَّةِ التَّرْتِيبِ بَيْنَ الْوَقْتِيَّاتِ وَالْفَوَائِتِ وَبَيْنَ الْفَوَائِتِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ بِقَوْلِ
: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ صَلَاتِهِفَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلَّا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَلْيُصَلِّ صَلَاتَهُ الَّتِي نَسِيَ ، ثُمَّ لِيُصَلِّ بَعْدَهَا الصَّلَاةَ الْأُخْرَى . أَخْرَجَهُ
فِي الْمُوَطَّأِ وَرَوَاهُ
مَرْفُوعًا ، وَرَفْعُهُ خَطَأٌ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ قَوْلُ
قَالَ الْحَافِظُ فِي الدِّرَايَةِ : حَدِيثُ "مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلَّا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ فَلْيُصَلِّ الَّتِي هُوَ فِيهَا ثُمَّ لِيُصَلِّ الَّتِي ذَكَرَهَا ثُمَّ لِيُعِدِ الَّتِي صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ" رَوَاهُ
مِنْ حَدِيثِ
مَرْفُوعًا ، قَالَ
: وَهَمَ
فِي رَفْعِهِ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ
هَكَذَا رَوَاهُ
وَغَيْرُهُ عَنْ
وَقَالَ
: قَدْ رَوَاهُ يَحْيَىبْنُ أَيُّوبَ عَنْ
شَيْخِ
فِيهِ فَوَقَفَهُ ، انْتَهَى . وَهَذَا الْمَوْقُوفُ عِنْدَ
وَحَدِيثُ
فِي الْمُوَطَّأِ ، وَقَالَ
فِي الْكُنَى : رَفْعُهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ ، وَقَالَ
: رَفْعُهُ خَطَأٌ . انْتَهَى مَا فِي الدِّرَايَةِ . وَاسْتُدِلَّ عَلَى وُجُوبِ التَّرْتِيبِ أَيْضًا بِحَدِيثِ "لَا صَلَاةَ لِمَنْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ" قَالَ
: قَالَ
هُوَ بَاطِلٌ ، وَتَأَوَّلَهُ جَمَاعَةٌ عَلَى مَعْنَى لَا نَافِلَةَ لِمَنْ عَلَيْهِ فَرِيضَةٌ ، وَقَالَ
: هَذَا نَسْمَعُهُ عَلَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ وَمَا عَرَفْتُ لَهُ أَصْلًا ، انْتَهَى. قَوْلُهُ ( وَفِي الْبَابِ عَنْ
) أَمَّا حَدِيثُ
فَأَخْرَجَهُ
"قَالَ حُبِسْنَا يَوْمَ
عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ يَهْوِي مِنَ اللَّيْلِ " الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ " فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَأَقَامَ الظُّهْرَ فَصَلَّاهَا فَأَحْسَنَ صَلَاتَهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلَّاهَا فَأَحْسَنَ صَلَاتَهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ فَصَلَّاهَا كَذَلِكَ " وَقَالَ : وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنْزِلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِفَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًاوَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، وَأَمَّا حَدِيثُ
فَأَخْرَجَهُ
وَأَخْرَجَهُ
فِي هَذَا الْبَابِ . قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ
لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ إِلَّا أَنَّ
لَمْ يَسْمَعْ مِنْ
) فَالْحَدِيثُ مُنْقَطِعٌ لَكِنَّهُ يَعْتَضِدُ بِحَدِيثِ
الْمَذْكُورِ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَيْضًا
. قَوْلُهُ : ( وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْفَوَائِتِ أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِذَا قَضَاهَا ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ الرَّاجِحُ الْمُخْتَارُ يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ الْبَابِ وَحَدِيثُ
الْمَذْكُورُ . لا تنسونا من صالح دعأكم المصدر: mhiptv.org/forums lh[hx td hgv[g jt,ji hgwg,hj dHdjik df]H
__________________
![]() ![]() |
|
|
|
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| ماجاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل | soliman2 | قسم القرآن الكريم و الحديث الشريف | 10 | 24-04-2020 02:59 PM |
| باب ماجاء ما يقول الرجل المسلم إذا أذن المؤذن | soliman2 | قسم القرآن الكريم و الحديث الشريف | 0 | 30-11-2010 09:33 PM |
| ماجاء في الرجل ينسى الصلاة | soliman2 | قسم القرآن الكريم و الحديث الشريف | 1 | 07-11-2010 09:56 PM |
| ماجاء في الرجل يقرأ القرأن على كل حال ما لم يكن جنباً | soliman2 | قسم القرآن الكريم و الحديث الشريف | 0 | 19-10-2010 09:30 PM |
| ماجاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد | soliman2 | قسم القرآن الكريم و الحديث الشريف | 0 | 17-10-2010 07:36 PM |