الرقـم المسلسل 4191الموضوع حكم رفع الأجهزة الطبية عن المريض الميئوس من شفائهالتاريخ 31/12/2005
الســــؤال
هل يجوز شرعاً رفع الأجهزة الطبية عن المريض الميئوس من شفائه ؟
الـجـــواب
أمانة الفتوى
يجوز شرعًا رفع الأجهزة الطبية عن المريض الميئوس من شفائه ، التي تُستخدم في الإبقاء على حياته دون تقدم في حالته الصحية ، وهو ما يُسمَّى " الموت الإكلينيكي " فقط إذا نصح الأطباء بذلك ، أما إذا كانت الأجهزة لغرض آخر كالمساعدة على سحب السوائل لتيسير التنفس أو نحو ذلك فلا يجوز رفعها . وهذا يختلف عن ما يُسمَّى " بالقتل الرحيم " الذي يطلب فيه المريض من الطبيب إنهاء حياته أو يقرر الطبيب ذلك من تلقاء نفسه بسبب إعاقة المريض أو شدة الألم عليه ، فإن هذا حرام قطعًا ؛ لأن حياة المريض هنا مستمرة وغير متوقفة على الأجهزة الطبية ، غير أن المريض أو الطبيب يريد التخلص منها بسبب شدة الألم الواقعة على المريض ، فإنهاء الحياة في هذه الحالة يُعد إقدامًا على إزهاق الروح وقتلاً للنفس التي حرم الله قتلها . ولقد سبق لدار الإفتاء المصرية أن أصدرت بذلك الفتوى رقم 2689 بتاريخ 7 / 11 / 2004م.
تمت الإجابة بتاريخ 3/1/2006
p;l vtu hgH[i.m hg'fdm uk hglvdq hgldz,s lk athzi