عرض مشاركة واحدة
قديم 08-04-2012, 11:24 PM   #1
جولد 2020
أعضاء فى القلب
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 9,317
جولد 2020 is on a distinguished road
Icon21 هل يجب عليها أن تستأذن زوجها المسافر في السفر مع أهلها ؟

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد
هل يجب عليها أن تستأذن زوجها المسافر في السفر مع أهلها ؟ 13308844591.gif
السؤال :
أختي متزوجة ولديها طفلان ، وزوجها بعيد عن البيت ويعيش في بلدة أخرى مع والديه لمدة شهر واحد ، وهو ما يعني أن بيتهما مغلق ، وخلال هذه الغيبة تعيش أختي في بيتي ومع والدي ، ولدينا أكثر من بيت في أكثر من بلدة ، ونريد الذهاب مع أسرتنا إلى بلدة أخرى حيث يوجد بيتي إلى حين عودة زوجها لبيتهما
وسؤالي :
هل يلزم أختي أن تخبر زوجها بأننا ذاهبون لبلدة أخرى حيث بيتي لتأخذ منه الإذن؟ أرجو أن تجيبوني وفقا للشريعة .
هل يجب عليها أن تستأذن زوجها المسافر في السفر مع أهلها ؟ 13328991081.gif

الجواب :
الحمد لله
الأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ؛ وذلك من تمام طاعتها لزوجها التي أمرها بها ربها ، ومن تمام عنايتها به واحترامها له ، ومن دواعي العشرة بينهما بالمعروف .
إلا أن يستدعي ذلك ضرورة فإنها تخرج للضرورة .
قال في "مطالب أولي النهى" (5/271) : " ويحرم خروج الزوجة بلا إذن الزوج أو بلا ضرورة ، كإتيانٍ بنحو مأكل ; لعدم من يأتيها به" انتهى .
راجع جواب السؤال رقم : (106150) .
وحيث إن الزوج مسافر ، والمرأة معها طفلاها ، فوجودها معكم أحفظ لها وأصون ، وإن سافرتم سافرت معكم ، فهو خير لها من بقائها بطفليها في بيت زوجها وحيدة لا أنيس لها ، ولا حرج عليها في السفر معكم دون إذن زوجها ، إلا إن كان قد منعها من السفر والتنقل فيلزمها حينئذ استئذانه ولا تخرج دون إذنه إلا للضرورة .
سئل ابن عثيمين رحمه الله :
إذا كانت المرأة تعلم بأن زوجها يسمح لها بالذهاب عند أهلها وأقاربها فهل يجوز أن تذهب بدون إذنه للحاجة ؟
فأجاب : " هذا يرجع إلى حسب علمها بحال الزوج ، بعض الأزواج تعلم الزوجة أنه يأذن لها أن تخرج إلى الحاجة لأقاربها ، وبعض الأزواج تعلم المرأة أنه لا يريد من زوجته تتعدى ما أذن لها فيه ، فعلى حسب حال الزوج ، لكن إذا نهاها أن تخرج لحاجة أو غيرها إلا لهذا الغرض المعين فلا يجوز لها أن تخرج إلا لهذا الغرض المعين " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" - لابن عثيمين (10/298) .

وسئل رحمه الله :
ما حكم المرأة التي تخرج دون إذنٍ من زوجها ؟
فأجاب : " إذا كان زوجها حاضراً فلا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه ، وإذا كان غائباً فلها أن تخرج ما لم يمنعها ويقول لها لا تخرجي ، فإذا منعها فله الحق " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" - لابن عثيمين (10/298) .

والله تعالى أعلم .


الإسلام سؤال وجواب
هل يجب عليها أن تستأذن زوجها المسافر في السفر مع أهلها ؟ 189070


المصدر: mhiptv.org/forums


ig d[f ugdih Hk jsjH`k .,[ih hglshtv td hgstv lu Higih ?

جولد 2020 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس