(سؤال وجواب)-فتاوى الطب والمرضى-
هل يَفْسد وضوء القابلة التي تقوم بالتوليد؟
س3: هل تغتسل القابلة أم يكفيها الوضوء؟
ج3: لا يجب عليها غسل ولا وضوء من أجل قيامها نحو الحامل من إجراءات وضع حملها، وإنما يجب عليها غسل ما أصاب بدنها أو ثيابها من نجاسة دم أو نحوه إذا أرادت الصلاة، لكن ينتقض وضوؤها من مس فرج المرأة الحامل إن مسته عند الولادة.
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضوالرئيس
[من فتاوى اللجنة الدائمة ] س(3) من الفتوى رقم (4481)
رابط البث المباشر لقناتى القرآن و السنة
ig dQtXs] ,q,x hgrhfgm ( hg]hdm )hgjd jr,l fhgj,gd]?