الموضوع
:
حكم الصدقى عن المتوفى
عرض مشاركة واحدة
11-11-2011, 11:48 PM
#
1
soliman2
مدير سابق ومؤسس الموقع
تاريخ التسجيل: Sep 2009
الدولة: Egypt - Alexandria
المشاركات: 11,880
حكم الصدقى عن المتوفى
حكم الصدقى عن المتوفى
الصدقة عن الميت
س: أنوي أن
أكفل يتيمًا من أيتام المسلمين ، عن طريق هيئة الإغاثة الإسلامية ، وتكون الكفالة باسم والدتي
، هل هذا العمل جائز ويصلها ثوابه ؟ أرجو الإجابة مشكورين
.
ج
: يجوز لك أن تتصدق عن والدتك بكفالة يتيم تعرفه وتعرف حاجته ولك في هذا أجر ، وتدخل والدتك بهذا في الثواب العظيم الوارد في كافل اليتيم ، ففي الصحيح عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما
. وفي (صحيح مسلم) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة
وأشار الراوي وهو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى ، ومعنى :
له أو لغيره
أي قريبه أو الأجنبي ، فالقريب مثل أن تكفله أمه أو جده أو أخوه أو غيرهم من قرابته ، قال ابن بطال في الحديث الصحيح السابق : (حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به فيكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ، ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
المصدر:
mhiptv.org/forums
p;l hgw]rn uk hglj,tn
__________________
soliman2
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها soliman2