الموضوع
:
حكم الزكاة على صداق المرأة الذي لم يقبض
عرض مشاركة واحدة
06-11-2011, 07:51 PM
#
1
soliman2
مدير سابق ومؤسس الموقع
تاريخ التسجيل: Sep 2009
الدولة: Egypt - Alexandria
المشاركات: 11,880
حكم الزكاة على صداق المرأة الذي لم يقبض
حكم الزكاة على صداق المرأة الذي لم يقبض
صداق المرأة الذي لم يقبض
س: سمعت سؤالا على الهاتف نصه ما يلي :
رجل فرض لزوجته صداقا بلغ النصاب ولم تقبضه ، وقد حال على ذلك الحول ، فهل تخرج المرأة زكاة عليه
؟ وكان الجواب : صداق المرأة كسائر أموالها تخرج عليه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ، فإذا كان دينا فحكمه حكم الدين .
والسؤال الآن هو : ما الفرق بين المهر والصداق ، ومتى يدفع المهر للمرأة ؟ وحسب علمي أن المهر يدفع في حالة الطلاق أو وفاة الزوج ، حيث إنني متزوج من ابنة عمي منذ 25 سنة ، ونحن بفضل الله نعيش بسلام ، وقد فرض علي عمي – الله يرحمه – مهرا مؤجلا في حدود (خمسة آلاف دولار) ، فهل يعتبر دينا في ذمتي ويجب علي دفعه بصفة عاجلة ، وهل عليه زكاة طوال هذه الفترة ؟
وإذا عليه زكاة على من تكون ، على الزوج أو الزوجة وتدفعها مرة واحدة فور استلامها ؟ علما بأنني أزكي مالي ولله الحمد ، وبنت عمي لم تطالبني بهذا المهر ، ولا تفكر فيه ، ولو أطلب منها مسامحتي لفعلت ؛ لأنها تعلم أنني وما أملك لها ولأولادنا في حياتنا ومماتنا ، ولكنني أريد التصرف السليم وبراءة ذمتي إذا كان علي دفعه لها بصفة عاجلة ودون أن تطلبه .
ج:
ما تأخر دفعه من صداق المرأة يعتبر دينا لها في ذمة الزوج ، تزكيه كل سنة إذا بلغ نصابا فأكثر ، إلا إذا كان الزوج معسرا أو كان المهر مؤجلا بالطلاق أو الموت ، فإنها لا تجب عليها زكاته حتى تقبضه ويحول عليه الحول .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
المصدر:
mhiptv.org/forums
p;l hg.;hm ugn w]hr hglvHm hg`d gl drfq
__________________
soliman2
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها soliman2