الزكاة في مال المتوفى
س: أعرض لفضيلتكم أن والدي رحمه الله توفي يوم 24 ذو الحجة عام 1415هـ ، أي : قبل أن يحول الحول بستة أيام على ماله ، وقد اختلف الورثة فيما بينهم ؛ فمنهم من يرى وجوب إخراج الزكاة عن ماله ، حيث إنه أطهر للمال ، ومنهم من يرى أن الزكاة غير واجبة في هذا المال ، نرجو من سماحتكم الإفادة عن وجوب الزكاة من عدمها في هذه الحالة ؟ علما أن زكاة عام 1414هـ ، قد أخرجت بالكامل .
ج: إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال من وفاة والدكم قبل تمام الحول فإنه لا زكاة على الميت ؛ لأنه مات قبل تمام الحول على المال ، ويجب على كل وارث أن يزكي نصيبه من الإرث إذا بلغ نصابا فأكثر بنفسه أو بضمه إلى غيره من نقود أو عروض تجارة وحال عليه الحول من حين وفاة المورث ، ومقدار الزكاة ربع العشر 2.5% .
وبالله التوفيق ،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
p;l hg.;hm td lhg hglj,tn