بَاب مَا جَاءَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ
حَدَّثَنَا
حَدَّثَنَا
عَنْ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جِزْيَةٌحَدَّثَنَا
حَدَّثَنَا
عَنْ
بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَفِي الْبَاب عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَجَدِّ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ
قَدْ رُوِيَ عَنْ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ النَّصْرَانِيَّ إِذَا أَسْلَمَ وُضِعَتْ عَنْهُ جِزْيَةُ رَقَبَتِهِ وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ إِنَّمَا يَعْنِي بِهِ جِزْيَةَ الرَّقَبَةِ وَفِي الْحَدِيثِ مَا يُفَسِّرُ هَذَا حَيْثُ قَالَ إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى
وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ
الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح
) بَابُ مَا جَاءَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ) الْجِزْيَةُ- تعريفها -: مَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَتَسْمِيَتُهَا بِذَلِكَ لِلِاجْتِزَاءِ بِهَا فِي حَقْنِ دَمِهِمْ . قَال َ
فِي شَرْحِ
: مَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا أَسْلَمَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ لَا يُؤْخَذُ عَنْ ذَلِكَ الْعَامِ شَيْءٌ ، قَالَ : وَقَدْ جَرَتْ عَادَةُ الْمُصَنِّفِينَ بِذِكْرِ الْجِزْيَةِ بَعْدَ الْجِهَادِ ، وَقَدْ أَدْخَلَهَا الْمُصَنِّفُ فِي الزَّكَاةِ تَبَعًا
. قَالَ
: أَوَّلُ مَنْ أَدْخَلَ الْجِزْيَةَ فِي أَبْوَابِ الصَّدَقَةِ
فِي الْمُوَطَّأِ ، فَتَبِعَهُ قَوْمٌ مِنَ الْمُصَنِّفِينَ وَتَرَكَ اتِّبَاعَهُ آخَرُونَ . قَالَ : وَوَجْهُ إِدْخَالِهَا فِيهَا التَّكَلُّمُ عَلَى حُقُوقِ الْأَمْوَالِ ، فَالصَّدَقَةُ حَقُّ الْمَالِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَالْجِزْيَةُ حَقُّ الْمَالِ عَلَى الْكُفَّارِ .
قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا
( بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الْكَافِ وَفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ قَالَ فِي التَّقْرِيبِ : يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قَطَنٍ التَّمِيمِيُّ الْمَرْوَزِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ الْقَاضِي الْمَشْهُورُ فَقِيهٌ صَدُوقٌ إِلَّا أَنَّهُ رُمِيَ بِسَرِقَةِ الْحَدِيثِ وَلَمْ يَقَعْ ذَلِكَ لَهُ ، وَإِنَّمَا كَانَ يَرَى الرِّوَايَةَ بِالْإِجَازَةِ وَالْوِجَادَةِ ، مِنَ الْعَاشِرَةِ ( أَخْبَرَنَا
( هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ( عَنْ
( بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ بَعْدَهَا تَحْتَانِيَّةٌ ، قَالَ الْحَافِظُ : فِيهِ لِينٌ ( عَنْ أَبِيهِ ) أَيْ أَبِي ظَبْيَانَ وَاسْمُهُ حُصَيْنُ بْنُ جُنْدُبٍ الْكُوفِيُّ ، ثِقَةٌ
قَوْلُهُ : ( لَا يَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ ) قَالَ
: أَيْ لَا يَسْتَقِيمُ دِينَانِ بِأَرْضٍ وَاحِدَةٍ عَلَى سَبِيلِ الْمُظَاهَرَةِ وَالْمُعَادَلَةِ ، أَمَّا الْمُسْلِمُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ الْإِقَامَةَ بَيْنَ ظَهَرَانَيْ قَوْمٍ كُفَّارٍ ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا صَنَعَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحَلَّ نَفْسَهُ فِيهِمْ مَحَلَّ الذِّمِّيِّ فِينَا ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَجُرَّ إِلَى نَفْسِهِ الصَّغَارَ ، وَأَمَّا الَّذِي يُخَالِفُ دِينُهُ دِينَ الْإِسْلَامِ فَلَا يُمَكَّنُ مِنَ الْإِقَامَةِ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ إِلَّا بِبَذْلِ الْجِزْيَةِ ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لَهُ فِي الْإِشَاعَةِ بِدِينِهِ انْتَهَى . ( وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ ) أَيْ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ قَبْلَ أَدَاءِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنَ الْجِزْيَةِ- هل تؤخذ منه -فَإِنَّهُ لَا يُطَالَبُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ وَلَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ . وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ
وَزَادَ فِي آخِرِهِ : وَسُئِلَ
عَنْ هَذَا فَقَالَ : يَعْنِي إِذَا أَسْلَمَ فَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ . وَرَوَى
فِي مُعْجَمِهِ الْأَوْسَطِ عَنِ
عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ :مَنْ أَسْلَمَ فَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ.
- ص 222 -قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ
وَجَدِّ
( أَمَّا حَدِيثُ
فَلْيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَهُ ، وَأَمَّا حَدِيثُ جَدِّ حَرْبٍ فَأَخْرَجَهُ
مَرْفُوعًا بِلَفْظِ :إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى
وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ.
قَوْلُهُ : ( وَحَدِيث ُ
قَدْ رُوِيَ إلخ ) لَمْ يَحْكُمِ
عَلَى حَدِيثِ
بِشَيْءٍ مِنَ الصِّحَّةِ أَوِ الضَّعْفِ ، وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّ فِي سَنَدِهِ قَابُوسَ بْنَ ظَبْيَانَ وَفِيهِ لِينٌ ، وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ
.
قَوْلُهُ : ( وَقَوْلُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جِزْيَةُ عُشُورٍ يَعْنِي بِهِ جِزْيَةَ الرَّقَبَةِ ) أَيِ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ : جِزْيَةُ عُشُورٍ ؛ جِزْيَةُ الرَّقَبَةِ لِإِخْرَاجِ الْأَرْضِ ، ( وَفِي الْحَدِيثِ مَا يُفَسِّرُ هَذَا حَيْثُ قَالَ : إِنَّمَا الْعُشُورُ ) بِضَمِّ الْعَيْنِ جَمْعُ عُشْرٍ ( عَلَى
وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ ) أَخْرَجَهُ
. وَقَدْ فَهِمَ
أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْعُشُورِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ جِزْيَةُ الرَّقَبَةِ ، قَالَ
فِي عَارِضَةِ
: ظَنَّ
أَنَّ حَدِيث َ
عَنْ أَبِيهِ فِي الْعُشُورِ أَنَّهُ الْجِزْيَةُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، وَإِنَّمَا أَعْطَوُا الْعَهْدَ عَلَى أَنْ يَقِرُّوا فِي بِلَادِهِمْ وَلَا يُعْتَرَضُوا فِي أَنْفُسِهِمْ ، وَأَمَّا عَلَى أَنْ يَكُونُوا فِي دَارِنَا كَهَيْئَةِ الْمُسْلِمِينَ فِي التَّصَرُّفِ فِيهَا وَالتَّحَكُّمِ بِالتِّجَارَةِ فِي مَنَاكِبِهَا فَلَمَّا أَنْ دَاحَتِ الْأَرْضُ بِالْإِسْلَامِ وَهَدَأَتِ الْحَالُ عَنْ الِاضْطِرَابِ وَأَمْكَنَ الضَّرْبُ فِيهَا لِلْمَعَاشِ أَخَذَ مِنْهُمْ
ثَمَنَ تَصَرُّفِهِمْ ، وَكَانَ شَيْئًا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَقَرَّهُ الْإِسْلَامُ ، وَخُفِّفَ الْأَمْرُ فِيمَا يُجْلَبُ إِلَى
نَظَرًا لَهَا ؛ إِذْ لَمْ يَكُنْ تَقْدِيرٌ حَتْمٌ وَلَا مِنَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَصْلٌ ، إِنَّمَا كَانَ كَمَا قَالَ
حَمْلًا لِلْحَالِ كَمَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ . وَقَدْ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أُمُورٌ أَقَرَّهَا الْإِسْلَامُ ، فَهَذِهِ هِيَ الْعُشُورُ- ص 223 -الَّتِي انْفَرَدَ بِرِوَايَتِهَا
فَأَمَّا الْجِزْيَةُ كَمَا قَالَ
فَلَا ، انْتَهَى كَلَامُ
.
وَقَالَ
فِي الْمِرْقَاةِ شَرْحِ الْمِشْكَاةِ فِي شَرْحِ هَذَا الْحَدِيثِ مَا لَفْظُهُ : قَالَ
: أَرَادَ بِهِ عُشْرَ مَالِ التِّجَارَةِ لَا عُشْرَ الصَّدَقَاتِ فِي غَلَّاتِ أَرْضِهِمْ .
قَالَ
: لَا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ دُونَ عُشْرِ الصَّدَقَاتِ ، وَأَمَّا
فَاَلَّذِي يَلْزَمُهُمْ مِنَ الْعُشُورِ هُوَ مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ وَقْتَ الْعَقْدِ ، فَإِنْ لَمْ يُصَالَحُوا عَلَى شَيْءٍ فَلَا عُشُورَ عَلَيْهِمْ ، وَلَا يَلْزَمُهُمْ شَيْءٌ أَكْثَرُ مِنَ الْجِزْيَةِ ، فَأَمَّا عُشُورُ أَرَاضِيهِمْ وَغَلَّاتِهِمْ فَلَا تُؤْخَذُ مِنْهُمْ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ ، وَقَالَ
: إِنْ أَخَذُوا مِنَّا عُشُورًا فِي بِلَادِهِمْ إِذَا تَرَدَّدْنَا إِلَيْهِمْ فِي التِّجَارَاتِ أَخَذْنَا مِنْهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَأْخُذُوا لَمْ نَأْخُذِ ، انْتَهَى .
وَتَبِعَهُ
، لَكِنَّ الْمُقَرَّرَ فِي الْمَذْهَبِ ـ فِي مَالِ التِّجَارَةِ ـ أَنَّ الْعُشْرَ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِ الْحَرْبِيِّ ، وَنِصْفَ الْعُشْرِ مِنَ الذِّمِّيِّ ، وَرُبْعَ الْعُشْرِ مِنَ الْمُسْلِمِ بِشُرُوطٍ ذُكِرَتْ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ . نَعَمْ يُعَامَلُ الْكُفَّارُ بِمَا يُعَامِلُونَ الْمُسْلِمِينَ ، إِذَا كَانَ بِخِلَافِ ذَلِكَ ، وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْحَرْبِ بِلَادَ الْإِسْلَامِ تُجَّارًا . فَإِنْ دَخَلُوا بِغَيْرِ أَمَانٍ وَلَا رِسَالَةٍ غُنِمُوا ، وَإِنْ دَخَلُوا بِأَمَانٍ وَشَرْطُهُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُمْ عُشْرٌ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ أُخِذَ الْمَشْرُوطُ ، وَإِذَا طَافُوا فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً ، انْتَهَى مَا فِي الْمِرْقَاةِ .
fQhf lQh [QhxQ >>>>>>> gQdXsQ uQgQn hgXlEsXgAlAdkQ [A.XdQmR>>>