الزكاة عن أموال القصار التي أنت وكيل عليها
س: يوجد عندي خمسة أيتام ولهم عندي مائة ألف ريال أخذت بها معدات وبطاريات من أجل أنميها لهم ، إلا أن هذه المعدات يمر الأسبوع ولا أبيع منها شيئا ، وبعض الأيام أبيع لهم بالثلاثمائة إلى خمسمائة ، فهل يلزم القصار زكاة عن قيمة المعدات ، وهل يجوز صرف الزكاة عليهم ؟
ج: يلزمك أن تخرج الزكاة عن أموال القصار التي أنت وكيل عليها ، وقد أعددتها للبيع كلما مضى عليها حول ؛ لأنها والحال ما ذكرته في السؤال تعتبر من عروض التجارة ، وهكذا يلزمك أن تزكي ما عندك لهم من النقود كلما حال عليها الحول ، ولا يجوز أن يعطوا من زكاة أموالهم ، أبرأ الله ذمتك ووفق الجميع لكل خير .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
hg.;hm uk Hl,hg hgrwhv hgjd Hkj ,;dg ugdih