17-10-2011, 07:26 PM
|
#1
|
|
مدير سابق ومؤسس الموقع
تاريخ التسجيل: Sep 2009
الدولة: Egypt - Alexandria
المشاركات: 11,880
|
زكاة مال المضاربة
س: إنني أعطيت إحدى الشركات مبلغا للتجارة على المضاربة قبل سنتين ، وما أعطاني صاحب الشركة حسابا رسميا ولا أعرف ماذا خسرت الشركة وماذا ربحت .
السؤال : هل علي أن أؤدي زكاة هذا المبلغ ولو كان هذا المبلغ في يدي لوجب عليه الزكاة ؟
ج: الزكاة تجب في مال المضاربة المذكور ، وإذا كانت قد ربحت فحول ربحها حول أصلها ، تخرج زكاة الربح مع زكاة الأصل إذا بلغ مال المضاربة نصابا وحال عليه الحول .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
.;hm lhg hglqhvfm
|
|
|