الثمار إذا كانت تكال وتدخر وبلغت نصابا
س: زكاة المال الخارج من الأرض مثل الثمار التي أجنيها ، أبيعها بألف ريال سعودي (1000) ، وزكيت هذا المال بمائة ريال سعودي (100) ، وبعض الناس يقولون لي : إن زكاة الألف الذي بعته هي (25) ريالا وليس بمائة ريال ، وأنا أحسب أن الفلوس المحفوظة تزكى بربع العشر ، وأن الخارج من الأرض بالعشر وليس بربع العشر ، لذلك أملي الإجابة على هذا المثال السابق – هل يزكى المال الخارج من الأرض بعشر أم بربع العشر ؟
ج: الأصل في الثمار إذا كانت تكال وتدخر وبلغت نصابا وهو خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ، أن يخرج منها العشر إذا كانت تسقى بغير مؤونة ، أو نصف العشر إذا كانت تسقى بمؤونة . وأما إذا كانت الثمار لا تكال ولا تدخر ، مثل الفواكه ونحوها ، واتخذت للتجارة ، فإنها تزكى زكاة عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى وحال عليها الحول ، ويخرج ربع العشر .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
.;hm hglhg hgohv[ lk hgHvq leg hgelhv hgjd H[kdih K