بَاب مَا ذُكِرَ فِي الرُّخْصَةِ لِلْجُنُبِ فِي الْأَكْلِ وَالنَّوْمِ إِذَا تَوَضَّأَ
حَدَّثَنَا
حَدَّثَنَا
عَنْ
عَنْ
عَنْ
عَنْ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح
قَوْلُهُ : ( أَخْبَرَنَا
( بْنُ عُقْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ السُّوَائِيُّ أَبُو عَامِرٍ الْكُوفِيُّ صَدُوقٌ رُبَّمَا خَالَفَ ، رَوَى عَنِ
وَغَيْرِهِمْ ، وَعَنْهُ
وَهَنَّادُ بْنُ سَرِيٍّ وَغَيْرُهُمْ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ وَتَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ ( عَنْ
( بِفَتْحِ التَّحْتَانِيَّةِ- ص 190 -وَالْمِيمِ ، بَيْنَهُمَا مُهْمَلَةٌ سَاكِنَةٌ الْبَصْرِيِّ ، نَزِيلِ
وَقَاضِيهَا ، ثِقَةٌ فَصِيحٌ ، وَكَانَ يُرْسِلُ ، مِنَ الثَّالِثَةِ ، كَذَا فِي التَّقْرِيبِ . وَقَالَ صَاحِبُ مَجْمَعِ الْبِحَارِ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي : بِفَتْحِ الْمِيمِ وَضَمِّهَا .
قَوْلُهُ : ( رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ) أَيِ الْوُضُوءَ الشَّرْعِيَّ . وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ الْغُسْلِ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنَامَ ؛ لِأَنَّ الْعَزِيمَةَ أَفْضَلُ مِنَ الرُّخْصَةِ ، وَعَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنَامَ قَبْلَ الِاغْتِسَالِ ، وَهَذَا كُلُّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ قَالَهُ
.
وَأَمَّا مَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ فَقَدِ اتَّفَقَ النَّاسُ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْوُضُوءِ عَلَيْهِ ، وَحَكَى
فِي شَرْحِ
عَنِ
أَنَّهُ وَاجِبٌ ، وَأَمَّا مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ فَقَالَ الظَّاهِرِيَّةُ
مِنَ الْمَالِكِيَّةِ بِوُجُوبِ الْوُضُوءِ عَلَيْهِ ، وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى اسْتِحْبَابِهِ وَعَدَمِ وُجُوبِهِ . وَتَمَسَّكَ الْقَائِلُونَ بِالْوُجُوبِ بِحَدِيثِ
-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّهُ ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : تَوَضَّأَ وَاغْسِلْ ذَكَرَك ثُمَّ نَمْ، رَوَاهُ الشَّيْخَانِ . وَتَمَسَّكَ الْجُمْهُورُ بِحَدِيثِ
مَرْفُوعًا :إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ، أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ ، وَبِحَدِيثِ
:كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَا يَمَسُّ مَاءً ،أَخْرَجَهُ
وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ لَا يَصْلُحُ لِلِاسْتِدْلَالِ .قَال َ
فِي النَّيْلِ بَعْدَ ذِكْرِ مَا تَمَسَّكَ بِهِ الْفَرِيقَانِ مَا لَفْظُهُ : فَيَجِبُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ بِحَمْلِ الْأَمْرِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّهُ أَخْرَجَ
فِي صَحِيحَيْهِمَا مِنْ حَدِيثِ
: أَنَّهُ سُئِلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ : " نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ إِنْ شَاءَ "انْتَهَى كَلَامُ
.
قُلْتُ : الْأَمْرُ عِنْدِي كَمَا قَالَ
وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) وَأَخْرَجَهُ
وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ عَنْ
مَرْفُوعًا بِلَفْظِ :كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ،وَأَخْرَجَ
عَنْهَا مَرْفُوعًا بِلَفْظِ :إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ وَهُوَ جُنُبٌ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ ،قَالَ
: يُجْمَعُ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ بِأَنَّهُ تَارَةً تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، وَتَارَةً يَقْتَصِرُ عَلَى غَسْلِ الْيَدَيْنِ ، لَكِنَّ هَذَا فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ خَاصَّةً ، وَأَمَّا فِي النَّوْمِ وَالْمُعَاوَدَةِ فَهُوَ كَوُضُوءِ الصَّلَاةِ لِعَدَمِ الْمُعَارِضِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُصَرِّحَةِ فِيهِمَا بِأَنَّهُ كَوُضُوءِ الصَّلَاةِ ، انْتَهَى
fQhf lQh `E;AvQ tAd hgv~EoXwQmA gAgX[EkEfA hgXHQ;XgA ,Qhgk~Q,XlA YA`Qh jQ,Qq~QHQ