22-08-2011, 09:00 PM
|
#2
|
|
مدير سابق ومؤسس الموقع
تاريخ التسجيل: Sep 2009
الدولة: Egypt - Alexandria
المشاركات: 11,880
|
هَذَا الْحَدِيثَ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ
وَهُوَ مَشْيُ الطَّائِفَةِ الْأُولَى وَإِتْمَامُ الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ فِي مَكَانِهَا مِنْ خَلْفِ الْإِمَامِ وَهُوَ أَقَلُّ تَغْيِيرًا ، وَقَدْ دَلَّ عَلَى تَمَامِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَا هُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى
مِنْ رِوَايَةِ
ذَكَرَهُ
فِي كِتَابِ الْآثَارِ وَسَاقَ إِسْنَادَ الْإِمَامِ ، وَلَا يَخْفَى ، أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا لَا مَجَالَ لِلرَّأْيِ فِيهِ ، فَالْمَوْقُوفُ فِيهِ كَالْمَرْفُوعِ ، انْتَهَى مَا فِي الْمِرْقَاةِ .
قُلْتُ : قَالَ
فِي كِتَابِ الْآثَارِ : أَخْبَرَنَا
عَنْ
عَنْ
فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ : إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ بِأَصْحَابِهِ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَ الْإِمَامِ وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ فَيُصَلِّي الْإِمَامُ بِالطَّائِفَةِ الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ تَنْصَرِفُ الطَّائِفَةُ الَّذِينَ صَلَّوْا مَعَ الْإِمَامِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَكَلَّمُوا حَتَّى يَقُومُوا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ ، وَتَأْتِي الطَّائِفَةُ الْأُولَى حَتَّى يُصَلُّوا رَكْعَةً وُحْدَانًا ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ فَيَقُومُونَ مَقَامَ أَصْحَابِهِمْ ، وَتَأْتِي الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى حَتَّى يَقْضُوا الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِمْ وُحْدَانًا .
قَالَ
: أَخْبَرَنَا
حَدَّثَنَا
عَنْ
عَنِ
مِثْلَ ذَلِكَ . قَالَ
: وَبِهَذَا كُلُّهُ نَأْخُذُ ، انْتَهَى مَا فِي كِتَابِ الْآثَارِ .
قُلْتُ :
هَذَا إِنْ كَانَ هُوَ الْأَعْوَرَ فَقَدْ كَذَّبَهُ
وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُوَ .
قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ
- ص 123 -مَسْعُودٍ
وَأَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ وَاسْمُهُ زَيْدُ بْنُ صَامِتٍ
( أَمَّا حَدِيثُ
فَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ ، وَأَمَّا حَدِيثُ
فَأَخْرَجَهُ
وَأَمَّا حَدِيثُ
فَأَخْرَجَهُ
وَأَمَّا حَدِيثُ
فَأَخْرَجَهُ
وَأَمَّا حَدِيثُ
فَأَخْرَجَهُ
وَأَمَّا حَدِيثُ
فَأَخْرَجَهُ
وَأَمَّا حَدِيثُ
فَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ ، وَأَمَّا حَدِيثُ
فَأَخْرَجَهُ
وَأَمَّا حَدِيثُ
فَأ َخْرَجَهُ
.
قُلْتُ : وَفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ
وَعَائِشَةَ
. أَمَّا حَدِيثُ
فَأَخْرَجَهُ
وَأَمَّا حَدِيثُ
فَأَخْرَجَهُ
وَأَمَّا حَدِيثُ
فَأَخْرَجَهُ أَبُو مَنْدَهْ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ ، وَأَمَّا حَدِيثُ
فَأَخْرَجَهُ
فِي التَّمْهِيدِ .
قَوْلُهُ : ( وَقَدْ ذَهَبَ
بْنُ
فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ إِلَى حَدِيثِ
( الْآتِي ، وَفِي هَذَا الْبَابِ قَالَ
فِي الْمُوَطَّأِ : وَحَدِيثُ
عَنْ
أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ ، انْتَهَى .
وَالْمُرَادُ بِحَدِيثِ
عَنْ
هُوَ حَدِيثُ
) وَهُوَ قَوْلُ
إلخ ( .
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : قَدْ وَرَدَ فِي كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ صِفَاتٌ كَثِيرَةٌ ، وَرَجَّحَ
الْكَيْفِيَّةَ الْوَارِدَةَ فِي حَدِيثِ
عَلَى غَيْرِهَا ؛ لِقُوَّةِ الْإِسْنَادِ وَلِمُوَافَقَةِ الْأُصُولِ فِي أَنَّ الْمَأْمُومَ لَا يُتِمُّ صَلَاتَهُ قَبْلَ سَلَامِ إِمَامِهِ .
وَعَنْ
قَالَ : ثَبَتَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ سِتَّةُ أَحَادِيثَ أَوْ سَبْعَةٌ أَيُّهَا فَعَلَ الْمَرْءُ جَازَ ، وَمَالَ إِلَى تَرْجِيحِ حَدِيثِ
وَكَذَا رَجَّحَهُ
وَلَمْ يَخْتَرْ
شَيْئًا عَلَى شَيْءٍ ، وَبِهِ قَالَ
وَغَيْرُ وَاحِدٍ ، مِنْهُمُ
وَسَرَدَ ثَمَانِيَةَ أَوْجُهٍ وَكَذَا
فِي صَحِيحِهِ وَزَادَ تَاسِعًا . . وَقَالَ
: صَحَّ فِيهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَجْهًا وَبَيَّنَهَا فِي جُزْءٍ مُفْرَدٍ . وَقَالَ
فِي الْقَبَسِ : جَاءَ فِيهَا رِوَايَاتٌ كَثِيرَةٌ أَصَحُّهَا سِتَّ عَشْرَةَ رِوَايَةً مُخْتَلِفَةً وَلَمْ يُبَيِّنْهَا ، وَقَالَ
فِي شَرْحِ
: وَلَمْ يُبَيِّنْهَا أَيْضًا وَقَدْ بَيَّنَهَا شَيْخُنَا
فِي شَرْحِ
وَزَادَ وَجْهًا آخَرَ فَصَارَتْ سَبْعَةَ عَشَرَ وَجْهًا لَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ تَتَدَاخَلَ .
قَالَ صَاحِبُ الْهُدَى : أُصُولُهَا سِتُّ صِفَاتٍ بَلَّغَهَا بَعْضُهُمْ أَكْثَرَ وَهَؤُلَاءِكُلَّمَا رَأَوُا اخْتِلَافَ الرُّوَاةِ فِي قِصَّةٍ جَعَلُوا ذَلِكَ وَجْهًا مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَإِنَّمَا هُوَ مِنَ اخْتِلَافِ الرُّوَاةِ ، انْتَهَى . وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِلَيْهِ أَشَارَ شَيْخُنَا بِقَوْلِهِ : يُمْكِنُ تَدَاخُلُهَا ، انْتَهَى مَا فِي الْفَتْحِ .
) وَمَا أَعْلَمُ فِي هَذَا الْبَابِ إِلَّا حَدِيثًا صَحِيحًا ) قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ : وَنَقَلَ
عَنْ
أَنَّهُ قَالَ : مَا أَعْلَمُ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثًا إِلَّا صَحِيحًا .
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) أَخْرَجَهُ الْأَئِمَّةُ السِّتَّةُ .
|
|
|