حكم من أكمل شهر رمضان في بلد ثم سافر إلى بلد وجد أهله يصومون
س: سافر شخص إلى بلد ، وقد أكمل صيامه في بلده (30) ثلاثين يوما ، وبوصوله إلى البلد الذي يريده وجد الناس صياما فصام معهم ، وأصبح وقد صام (31 يوما) وفي هذا العام تبين له أن أهل البلد المشار إليه صاموا يوم الجمعة ونحن بدأنا يوم الأربعاء ، فهل إذا أكمل الرجل الصوم في بلده وأفطر برؤية الهلال أو أكمل رمضان ثلاثين يوما ووصل إلى البلد الذي سافر إليه ، وعلم أن الناس لن يفطروا إلا بعد يومين من تاريخ انتهاء وصوله فهل يصوم معهم بزيادة يومين عما صامه ، أم يتوقف عن الصيام بحكم أن شهر رمضان لا يزيد عن ثلاثين يوما ؟ أرجو من سماحتكم إصدار الفتوى .
ج: من أكمل صوم شهر رمضان في بلد وأفطر معهم وكان الإفطار بحكم شرعي ، ثم سافر إلى بلد آخر ووجدهم لم يفطروا بسبب تأخر بداية الشهر في نظرهم فإنه يستمر مفطرا ، ولا يصوم معهم ؛ لأن حكمه في هذه الحالة حكم البلد الذي جاء منه ، حيث كان إفطاره بحكم شرعي ، لكن لا يتظاهر بالإفطار أمامهم خشية الفتنة ، والله أعلم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
p;l lk H;lg aiv vlqhk td fg] el shtv Ygn ,[] Higi dw,l,k