الموضوع
:
بَاب مَا جَاءَ فِي وَقْتِ الْجُمُعَةِ
عرض مشاركة واحدة
13-07-2011, 12:14 AM
#
1
soliman2
مدير سابق ومؤسس الموقع
تاريخ التسجيل: Sep 2009
الدولة: Egypt - Alexandria
المشاركات: 11,880
بَاب مَا جَاءَ فِي وَقْتِ الْجُمُعَةِ
بَاب مَا جَاءَ فِي وَقْتِ الْجُمُعَةِ
بَاب مَا جَاءَ فِي وَقْتِ الْجُمُعَةِ
حَدَّثَنَا
حَدَّثَنَا
حَدَّثَنَا
عَنْ
عَنْ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ
حَدَّثَنَا
حَدَّثَنَا
حَدَّثَنَا
عَنْ
عَنْ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَجَابِرٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَهُوَ الَّذِي أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ وَقْتَ
الْجُمُعَةِ
إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ كَوَقْتِ الظُّهْرِ وَهُوَ قَوْلُ
وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ إِذَا صُلِّيَتْ قَبْلَ الزَّوَالِ أَنَّهَا تَجُوزُ أَيْضًا وَقَالَ
وَمَنْ صَلَّاهَا قَبْلَ الزَّوَالِ فَإِنَّهُ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ إِعَادَةً
الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح
قَوْلُهُ
: (
أَخْبَرَنَا
(
بِالتَّصْغِيرِ ابْنُ نُعْمَانَ الْجَوْهَرِيُّ أَبُو الْحَسَنِ الْبَغْدَادِيُّ ، أَصْلُهُ مِنْ
، ثِقَةٌ يَهِمُ قَلِيلًا مِنْ كِبَارِ الْعَاشِرَةِ وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ الْمَدَنِيِّ ، ثِقَةٌ
.
قَوْلُهُ
: (
حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ
)
أَيْ إِلَى الْمَغْرِبِ وَتَزُولُ مِنَ اسْتِوَائِهَا يَعْنِي بَعْدَ تَحَقُّقِ الزَّوَالِ ، قَالَ الْحَافِظُ فِي فَتْحِ الْبَارِي
:
فِيهِ إِشْعَارٌ بِمُوَاظَبَتِهِ
-
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
-
عَلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ انْتَهَى
.
قَوْلُهُ
: (
وَفِي الْبَابِ عَنْ
)
أَخْرَجَهُ الْأَئِمَّةُ السِّتَّةُ خَلَا
بِلَفْظِ
:
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ
-
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
-
الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ بِهِ
.
وَفِي رِوَايَةٍ
كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
-
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
-
إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ
.
)
(
أَخْرَجَهُ
بِلَفْظِ
:
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
-
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
-
ثُمَّ نَرْجِعُ فَنُرِيحُ نَوَاضِحَنَا
، قَالَ حَسَنٌ
-
يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ
- :
فَقُلْتُ
:
فِي أَيِّ سَاعَةٍ تِلْكَ؟ قَالَ
:
بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ
(
)
أَخْرَجَهُ
بِلَفْظِ
: "
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ
-
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
-
الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ فَنَبْتَدِرُ فِي الْآجَامِ فَمَا نَجِدُ مِنَ الظِّلِّ إِلَّا قَدْرَ مَوْضِعِ أَقْدَامِنَا
"
قَالَ
:
الْآجَامُ
:
الْآطَامُ
.
قَوْلُهُ
: (
حَدِيثُ
حَدِيثٌ
صَحِيحٌ
)
وَرَوَاهُ
.
قَوْلُهُ
: (
وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ وَقْتَ الْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ
)
وَاسْتَدَلُّوا
بِحَدِيثِ الْبَابِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ قَالَ
:
قَالَ
وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ
:
لَا تَجُوزُ الْجُمُعَةُ إِلَّا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ ، وَلَمْ يُخَالِفْ فِي هَذَا إِلَّا
فَجَوَّزَاهَا قَبْلَ الزَّوَالِ ، وَرُوِي فِي هَذَا أَشْيَاءُ عَنِ الصَّحَابَةِ لَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ إِلَّا مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ ، وَحَمَلَ الْجُمْهُورُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِي تَعْجِيلِهَا ،
انْتَهَى
.
قَوْلُهُ
: (
وَرَأَى بَعْضُهُمُ أَنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ إِذَا صُلِّيَتْ قَبْلَ الزَّوَالِ أَنَّهَا تَجُوزُ أَيْضًا
)
أَيْ كَمَا تَجُوزُ بَعْدَ الزَّوَالِ ، وَاسْتَدَلُّوا بِأَحَادِيثَ مِنْهَا حَدِيثُ
:
كُنَّا نُبَكِّرُ بِالْجُمُعَةِ وَنَقِيلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ
،
أَخْرَجَهُ
.
قَالَ الْحَافِظُ
:
ظَاهِرُهُ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ بَاكِرَ النَّهَارِ ، لَكِنْ طَرِيقُ الْجَمْعِ أَوْلَى مِنْ دَعْوَى التَّعَارُضِ ، وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ التَّبْكِيرَ يُطْلَقُ عَلَى فِعْلِ الشَّيْءِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهِ أَوْ تَقْدِيمِهِ عَلَى غَيْرِهِ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُمْ كَانُوا يَبْدَءُونَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْقَيْلُولَةِ بِخِلَافِ مَا جَرَتْ بِهِ عَادَتُهُمْ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الْحَرِّ ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقِيلُونَ ثُمَّ يُصَلُّونَ لِمَشْرُوعِيَّةِ الْإِبْرَادِ ، انْتَهَى
.
وَمِنْهَا حَدِيثُ
-
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
- :
مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ
.
رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ ، وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ أَنَّ الْغَدَاءَ وَالْقَيْلُولَةَ مَحَلُّهُمَا قَبْلَ الزَّوَالِ ، وَحَكَوْا عَنِ
أَنَّهُ قَالَ
:
لَا يُسَمَّى غَدَاءً وَلَا قَائِلَةً بَعْدَ الزَّوَالِ ، وَأَجَابَ عَنْهُ
وَغَيْرُهُ بِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ وَمَا في مَعْنَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِي تَعْجِيلِهَا ، وَأَنَّهُمْ كَانُوا يُؤَجِّلُونَ الْغَدَاءَ وَالْقَيْلُولَةَ فِي هَذَا الْيَوْمِ إِلَى مَا بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ نُدِبُوا إِلَى التَّبْكِيرِ إِلَيْهَا ، فَلَوِ اشْتَغَلُوا بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَبْلَهَا خَافُوا فَوْتَهَا أَوْ فَوْتَ التَّبْكِيرِ إِلَيْهَا
.
وَمِنْهَا أَثَرُ
قَالَ
:
شَهِدْتُ الْجُمُعَةَ مَعَ
فَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ ، وَشَهِدْتُهَا مَعَ
-
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
-
فَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ
:
قَدِ انْتَصَفَ النَّهَارُ
.
وَأَجَابَ عَنْهُ
وَغَيْرُهُ بِأَنَّ
غَيْرُ مَعْرُوفِ الْعَدَالَةِ
.
قَالَ
:
شِبْهُ الْمَجْهُولِ
.
وَقَالَ
:
لَا يُتَابَعُ عَلَى حَدِيثِهِ بَلْ عَارَضَهُ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ ، فَرَوَى
مِنْ طَرِيقِ
أَنَّهُ صَلَّى مَعَ
حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ
.
إِسْنَادُهُ قَوِيٌّ ، وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ
-
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
- :
إِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللَّهُ عِيدًا لِلْمُسْلِمِينَ
قَالَ
:
فَلَمَّا سَمَّاهُ عِيدًا جَازَتِ الصَّلَاةُ فِيهِ فِي وَقْتِ الْعِيدِ كَالْفِطْرِ وَالْأَضْحَى ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَسْمِيَةِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عِيدًا أَنْ يَشْتَمِلَ عَلَى جَمِيعِ أَحْكَامِ الْعِيدِ ، بِدَلِيلِ أَنَّ يَوْمَ الْعِيدِ يَحْرُمُ صَوْمُهُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ صَامَ قَبْلَهُ أَوْ
بَعْدَهُ بِخِلَافِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
.
وَالظَّاهِرُ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ هُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ مِنْ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الْجُمُعَةُ إِلَّا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ ، وَأَمَّا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُهُمْ مِنْ أَنَّهَا تَجُوزُ قَبْلَ الزَّوَالِ فَلَيْسَ فِيهِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ صَرِيحٌ ،
وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
.
المصدر:
mhiptv.org/forums
fQhf lQh [QhxQ tAd ,QrXjA hgX[ElEuQmA
__________________
soliman2
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها soliman2