الموضوع
:
بَاب مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
عرض مشاركة واحدة
09-07-2011, 12:47 AM
#
1
soliman2
مدير سابق ومؤسس الموقع
تاريخ التسجيل: Sep 2009
الدولة: Egypt - Alexandria
المشاركات: 11,880
بَاب مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
بَاب مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
بَاب مَا جَاءَ فِي
الْوُضُوءِ
يَوْمَ الْجُمُعَةِ
حَدَّثَنَا
حَدَّثَنَا
حَدَّثَنَا
عَنْ
عَنْ
عَنْ
قَا لَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ
الْجُمُعَةِ
فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ
قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ وَأَنَسٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ
حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِ
عَنْ
عَنْ
عَنْ
وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ
عَنْ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ اخْتَارُوا الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَأَوْا أَنْ يُجْزِئَ الْوُضُوءُ مِنْ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ
وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنَّهُ عَلَى الِاخْتِيَارِ لَا عَلَى الْوُجُوبِ حَدِيثُ
حَيْثُ قَالَ
وَالْوُضُوءُ أَيْضًا وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَوْ عَلِمَا أَنَّ أَمْرَهُ عَلَى الْوُجُوبِ لَا عَلَى الِاخْتِيَارِ لَمْ يَتْرُكْ
حَتَّى يَرُدَّهُ وَيَقُولَ لَهُ ارْجِعْ فَاغْتَسِلْ وَلَمَا خَفِيَ عَلَى
ذَلِكَ مَعَ عِلْمِهِ وَلَكِنْ دَلَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ فَضْلٌ مِنْ غَيْرِ وُجُوبٍ يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ فِي ذَلِكَ
الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح
)
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
)
أَيْ فِي الِاكْتِفَاءِ عَلَى الْوُضُوءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
.
قَوْلُهُ
: (
عَنِ
عَنْ
(
ذَكَرَ
أَنَّ
لَمْ يَسْمَعْ مِنْ
إِلَّا حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ
.
قَالَ
:
وَقَدْ صَحَّ سَمَاعُهُ مِنْهُ لِغَيْرِ حَدِيثِ الْعَقِيقَةِ ، وَلَكِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَمْ يَثْبُتْ سَمَاعُهُ مِنْهُ
;
لِأَنَّهُ رَوَاهُ عَنْهُ بِالْعَنْعَنَةِ فِي سَائِرِ الطُّرُقِ وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ لِكَوْنِهِ يُدَلِّسُ
.
كَذَا فِي قُوتِ الْمُغْتَذِي
.
قَوْلُهُ
: (
فَبِهَا وَنِعْمَتْ
)
قَالَ
:
أَيْ فَبِطَهَارَةِ الْوُضُوءِ حَصَلَ الْوَاجِبُ ، وَالتَّاءُ فِي نِعْمَتْ لِلتَّأْنِيثِ ، قَالَ
:
مَعْنَاهُ وَنِعْمَتِ الْخَصْلَةُ هِيَ أَيِ الطَّهَارَةُ لِلصَّلَاةِ
.
وَقَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ
:
حَكَى
أَنَّ قَوْلَهُ
:
فَبِهَا وَنِعْمَتْ مَعْنَاهُ
:
فَبِالسُّنَّةِ أَخَذَ وَنِعْمَتْ بِالسُّنَّةِ
.
قَالَهُ
.
وَحَكَاهُ
أَيْضًا وَقَالَ
:
إِنَّمَا ظَهَرَ تَاءُ التَّأْنِيثِ لِإِضْمَارِ السُّنَّةِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ
:
وَنِعْمَتِ الْخَصْلَةُ ، وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ الشَّاذَكِيُّ
:
وَنِعْمَتِ الرُّخْصَةُ ، قَالَ
;
لِأَنَّ السُّنَّةَ الْغُسْلُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ
:
فَبِالْفَرِيضَةِ أَخَذَ ، وَنِعْمَتِ الْفَرِيضَةُ
.
انْتَهَى مَا فِي التَّلْخِيصِ
(
وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ
)
، هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، بَلْ يَجُوزُ الِاكْتِفَاءُ عَلَى الْوُضُوءِ ، وَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّ قَوْلَهُ
:
فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ ؛ يَقْتَضِي اشْتِرَاكَ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ فِي أَصْلِ الْفَضْلِ فَيَسْتَلْزِمُ إِجْزَاءَ الْوُضُوءِ
قَوْلُهُ
: (
وَفِي الْبَابِ عَنْ
وَعَائِشَةَ
-
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
)
أَمَّا حَدِيثُ
فَأَخْرَجَهُ
عَنْهُ مَرْفُوعًا
:
مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ
، وَأَمَّا حَدِيثُ
فَأَخْرَجَهُ
وَغَيْرُهُمَا ، وَأَمَّا حَدِيثُ
فَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ لَفْظُهُ ، وَفِيهِ
:
لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا
.
قَوْلُهُ
: (
حَدِيثُ
حَدِيثٌ حَسَنٌ
)
قَالَ الْحَافِظُ فِي فَتْحِ الْبَارِي
:
لِهَذَا الْحَدِيثِ طُرُقٌ أَشْهَرُهَا وَأَقْوَاهَا رِوَايَةُ
عَنْ
، أَخْرَجَهَا أَصْحَابُ السُّنَنِ الثَّلَاثَةِ
وَلَهُ عِلَّتَانِ
:
إِحْدَاهُمَا أَنَّهُ مِنْ عَنْعَنَةِ
، وَالْأُخْرَى أَنَّهُ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ فِيهِ
.
وَأَخْرَجَهُ
مِنْ حَدِيثِ
،
مِنْ حَدِيثِ
مِنْ حَدِيثِ
،
مِنْ حَدِيثِ
، وَكُلُّهَا ضَعِيفَةٌ ،
انْتَهَى
.
وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ
:
قَالَ فِي الْإِمَامِ
:
مَنْ يَحْمِلُ رِوَايَةَ
عَنْ
عَلَى الِاتِّصَالِ يُصَحِّحُ هَذَا الْحَدِيثَ
.
قَالَ الْحَافِظُ
:
وَهُوَ مَذْهَبُ
كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ
وَغَيْرُهُمْ ، وَقِيلَ
:
لَمْ يُجْمَعْ عَنْهُ إِلَّا حَدِيثُ الْعَقِيقَةِ وَهُوَ قَوْلُ
وَغَيْرِهِ ، وَقِيلَ
:
لَمْ يُسْمَعْ عَنْهُ شَيْءٌ أَصْلًا وَإِنَّمَا يُحَدِّثُ مِنْ كِتَابِهِ ،
انْتَهَى
.
قَوْلُهُ
: (
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ
-
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
-
وَمَنْ بَعْدَهُمُ اخْتَارُوا الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إلخ
)
اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ
مُسْتَحَبٌّ ، وَقَالَ جَمَاعَةٌ
:
إِنَّهُ وَاجِبٌ
.
قَالَ الْحَافِظُ فِي شَرْحِ حَدِيثِ
(
غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ
)
مَا لَفْظُهُ
:
وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ وَاجِبٌ عَلَى فَرْضِيَّةِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ ، وَقَدْ حَكَاهُ
عَنْ
وَغَيْرِهِمَا ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الظَّاهِرِ ، وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ
وَحَكَاهُ
عَنْ
وَجَمْعٍ جَمٍّ مِنَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ ، ثُمَّ سَاقَ الرِّوَايَةَ عَنْهُمْ ، لَكِنْ لَيْسَ فِيهَا عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمُ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ إِلَّا نَادِرًا ، وَإِنَّمَا اعْتَمَدَ فِي ذَلِكَ عَلَى أَشْيَاءَ مُحْتَمَلَةٍ كَقَوْلِ
:
مَا كُنْتُ أَظُنُّ مُسْلِمًا يَدَعُ غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
.
انْتَهَى
.
(
فَلَوْ عَلِمَا
)
أَيْ
-
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
- (
أَنَّ أَمْرَهُ عَلَى الْوُجُوبِ لَا عَلَى الِاخْتِيَارِ ، لَمْ يَتْرُكْ
حَتَّى يَرُدَّهُ وَيَقُولَ لَهُ
:
ارْجِعْ فَاغْتَسِلْ ، وَلَمَا خَفِيَ عَلَى
ذَلِكَ مَعَ عِلْمِهِ إلخ
) .
هَذَا تَقْرِيرُ الِاسْتِدْلَالِ وَزَادَ بَعْضُهُمْ فِي هَذَا التَّقْرِيرِ أَنَّ مَنْ حَضَرَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَافَقُوهُمَا عَلَى ذَلِكَ فَكَانَ إِجْمَاعًا مِنْهُمْ
.
وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ قِصَّةَ
هَذِهِ تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَا عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهِ مِنْ جِهَةِ تَرْكِ
الْخُطْبَةَ وَاشْتِغَالِهِ بِمُعَاتَبَةِ
وَتَوْبِيخِ مِثْلِهِ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ ، فَلَوْ كَانَ تَرْكُ الْغُسْلِ مُبَاحًا لَمَا فَعَلَ
ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَرْجِعْ
لِلْغُسْلِ لِضِيقِ الْوَقْتِ ؛ إِذْ لَوْ فَعَلَ لَفَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ ، وَإِنَّمَا تَرَكَهُ
لِأَنَّهُ كَانَ ذَاهِلًا عَنِ الْوَقْتِ مَعَ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَدِ اغْتَسَلَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ لِمَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ
عَنْ
أَنَّ
لَمْ يَكُنْ يَمْضِي عَلَيْهِ يَوْمٌ حَتَّى يُفِيضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ
.
وَتُعُقِّبَ هَذَا الْجَوَابُ بِأَنَّ
-
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
-
عَاتَبَ
وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ تَرْكَ السُّنَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَهِيَ التَّبْكِيرُ إِلَى الْجُمُعَةِ ، فَيَكُونُ الْغُسْلُ كَذَلِكَ
.
قُلْت
:
قَدْ جَاءَ فِي هَذَا الْبَابِ أَحَادِيثُ مُخْتَلِفَةٌ بَعْضُهَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ ، وَبَعْضُهَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ ، وَالظَّاهِرُ عِنْدِي أَنَّهُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ ، وَبِهَذَا يَحْصُلُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ الْمُخْتَلِفَةِ ،
وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
.
المصدر:
mhiptv.org/forums
fQhf lQh [QhxQ tAd hgX,EqE,xA dQ,XlQ hgX[ElEuQmA
__________________
soliman2
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها soliman2