حَدَّثَنَا
حَدَّثَنَا
حَدَّثَنَا
عَنْ
عَنْ
عَنْ
قَالَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِقَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ حَبِيبَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ
حَدِيثٌ حَسَنٌ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْعَطَّارُ قَالَ
عَنْ
عَنْ
قَالَ كُنَّا نَعْرِفُ فَضْلَ حَدِيثِ
عَلَى حَدِيثِ
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَخْتَارُونَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَهُوَ قَوْلُ
وَأَهْلِ
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى يَرَوْنَ الْفَصْلَ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَبِهِ يَقُولُ
الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح
: ( حَدَّثَنَا
( بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ النُّونِ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ( أَخْبَرَنَا
( اسْمُهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو الْقَيْسِيُّ الْعَقَدِيُّ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَالْقَافِ ثِقَةٌ مِنَ التَّاسِعَةِ ( عَنْ
( السَّلُولِيِّ الْكُوفِيِّ ، صَدُوقٌ مِنَ الثَّالِثَةِ ، وَقَالَ فِي الْخُلَاصَةِ : وَثَّقَهُ
وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُهُمَا .
قَوْلُهُ : )كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ( عَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ
، وَتَمَسَّكُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ وَبِحَدِيثِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَكَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِأَخْرَجَهُ
، وَبِحَدِيثِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ ، أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، أَخْرَجَهُ
فِي بَابِ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ مَا لَهُ مِنَ الْفَضْلِ وَقَالَ : حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَرَكْعَتَانِ أَيْضًا قَبْلَ الظُّهْرِ. رَوَى الشَّيْخَانِ عَنِ
قَالَ :حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ : رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ .قَالَ الْحَافِظُ فِي الدَّاوُدِيِّ : وَقَعَ فِي حَدِيثِ
أَنَّ قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي حَدِيثِ
أَرْبَعًا ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَصَفَ مَا رَأَى ، قَالَ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ
نَسِيَ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْأَرْبَعِ . قَالَ الْحَافِظُ : هَذَا الِاحْتِمَالُ بَعِيدٌ وَالْأَوْلَى أَنْ يُحْمَلَ عَلَى حَالَيْنِ ، فَكَانَ يُصَلِّي تَارَةً ثِنْتَيْنِ وَتَارَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا ، وَقِيلَ : هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَقْتَصِرُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَفِي بَيْتِهِ يُصَلِّي أَرْبَعًا ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي إِذَا كَانَ فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَرَأَى
مَا فِي الْمَسْجِدِ دُونَ مَا فِي بَيْتِهِ وَاطَّلَعَتْ
عَلَى الْأَمْرَيْنِ ، وَيُقَوِّي الْأَوَّلَ مَا رَوَاهُ
فِي حَدِيثِ
:كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ثُمَّ يَخْرُجُ، قَالَ
: الْأَرْبَعُ كَانَتْ فِي كَثِيرٍ مِنْ أَحْوَالِهِ وَرَكْعَتَانِ فِي قَلِيلِهَا ، انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ .
قُلْتُ : وَالْأَوْلَى أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْحَالَيْنِ فَكَانَ تَارَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا وَتَارَةً رَكْعَتَيْنِ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ : وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ
وَأُمِّ حَبِيبَةَ ) تَقَدَّمَ تَخْرِيجُ حَدِيثِهِمَا آنِفًا .
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ
حَدِيثٌ حَسَنٌ ) فِي إِسْنَادِهِ
وَهُوَ مُدَلِّسٌ وَرَوَاهُ عَنْ
بِالْعَنْعَنَةِ .
قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْعَطَّارُ ) اسْمُهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَيْلِيُّ صَدُوقٌ ( قَالَ : قَالَ
) بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْمَدِينِيِّ أَعْلَمُ أَهْلِ عَصْرِهِ بِالْحَدِيثِ وَعِلَلِهِ حَتَّى قَالَ
: مَا اسْتَصْغَرْتُ نَفْسِي إِلَّا عِنْدَهُ ( عَنْ
) بْنِ فَرُّوخَ الْقَطَّانِ أَحَدِ أَئِمَّةِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ ( عَنْ
) هُوَ الثَّوْرِيُّ كَمَا فِي الْمِيزَانِ ( كُنَّا نَعْرِفُ فَضْلَ حَدِيثِ
عَلَى حَدِيثِ
) أَيِ الْأَعْوَرِ ، وَقَالَ
: هُوَ أَعْلَى مِنَ
وَهُوَ عِنْدِي حُجَّةٌ ، وَقَالَ
: رَوَى عَنْهُ
، كَانَ رَدِيءَ الْحِفْظِ ، فَاحِشَ الْخَطَأِ ، يَرْفَعُ عَنْ
قَوْلَهُ كَثِيرًا فَاسْتَحَقَّ التَّرْكَ عَلَى أَنَّهُ أَحْسَنُ حَالًا مِنَ الْحَارِثِ كَذَا فِي الْمِيزَانِ .
قَوْلُهُ : ( وَهُوَ قَوْلُ
) وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ ( وَقَالَ بَعْضُأَهْلِ الْعِلْمِ : صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى يَرَوْنَ الْفَصْلَ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَبِهِ يَقُولُ
) وَاسْتَدَلَّ لَهُمْ بِحَدِيثِ
مَرْفُوعًاصَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى، رَوَاهُ
وَأَصْحَابُ السُّنَنِ
مِنْ طَرِيقِ
عَنْهُ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِدُونِ ذِكْرِ النَّهَارِ .
وَفِيهِ أَنَّ فِي صِحَّةِ زِيَادَةِ : وَالنَّهَارِ ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ كَلَامًا قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : إِنَّ أَكْثَرَ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ أَعَلُّوا هَذِهِ الزِّيَادَةَ وَهِيَ قَوْلُهُ : وَالنَّهَارِ بِأَنَّ الْحَافِظَ مِنْ أَصْحَابِ
لَمْ يَذْكُرُوهَا عَنْهُ ، وَحَكَمَ
عَلَى رَاوِيهَا بِأَنَّهُ أَخْطَأَ فِيهَا ، وَقَالَ
: مَنْ
حَتَّى أَقْبَلَ مِنْهُ ؟ وَادَّعَى
عَنْ
أَنَّ
كَانَ يَتَطَوَّعُ بِالنَّهَارِ أَرْبَعًا لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ وَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ وَغَيْرُهُمْ ، لِمَفْهُومِ حَدِيثِ
:صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ .
وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ مَفْهُومُ لَقَبٍ وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ عَلَى الرَّاجِحِ وَبِأَنَّهُ خَرَجَ جَوَابًا لِلسُّؤَالِ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقُيِّدَ الْجَوَابُ بِذَلِكَ مُطَابَقَةً لِلسُّؤَالِ وَبِحَدِيثِ
مَرْفُوعًا قَالَ :أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ تُفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ. أَخْرَجَهُ
فِي الشَّمَائِلِ ، وَرَوَاهُ
فِي سُنَنِهِ بِلَفْظِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَكَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ، وَضَعَّفَهُ
. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ مُعَتِّبٍ الضَّبِّيُّ ، انْتَهَى ، وَرَوَاهُ
فِي مُوَطَّئِهِ حَدَّثَنَا
عَنْ
عَنْ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَكَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، فَسَأَلَهُ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِي تِلْكَ السَّاعَةِ خَيْرٌ ، قُلْتُ : أَفِي كُلِّهِنَّ قِرَاءَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : أَتَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ ؟ فَقَالَ : لَا.
قُلْتُ : حَدِيثُ
هَذَا ضَعِيفٌ بِكِلْتَا الطَّرِيقَتَيْنِ أَمَّا طَرِيقُ
وَغَيْرِهِ فَفِيهَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ مُعَتِّبٍ الضَّبِّيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَمَعَ ضَعْفِهِ قَدِ اخْتَلَطَ بِأَخَرَةٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحَافِظُ . وَقَالَ
فِي نَصْبِ الرَّايَةِ : قَالَ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ : وَرَوَى
هَذَا الْحَدِيثَ فِي مُخْتَصَرِ الْمُخْتَصَرِ وَضَعَّفَهُ فَقَالَ :
لَيْسَ مِمَّنْ يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِخَبَرِهِ ، انْتَهَى . وَأَمَّا طَرِيقُ
فَفِيهَا
وَهُوَ ضَعِيفٌ كَمَا فِي التَّقْرِيبِ . وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ ضَعَّفَهُ
. وَقَالَ
لَيْسَ بِقَوِيٍّ . وَقَالَ
لَيْسَ بِذَاكَ وَقَالَ مَرَّةً : لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، انْتَهَى . وَلَمْ أَجِدْ حَدِيثًا مَرْفُوعًا صَحِيحًا صَرِيحًا فِي الْفَصْلِ بَيْنَ الْأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ بِالتَّسْلِيمِ وَلَا فِي الْوَصْلِ بَيْنَهُنَّ ، فَإِنْ شَاءَ صَلَّاهُنَّ بِسَلَامٍ وَاحِدٍ ، فَإِنْ شَاءَ صَلَّاهُنَّ بِسَلَامَيْنِ . هَذَا مَا عِنْدِي وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
fQhf lQh [QhxQ tAd hgXHQvXfQuA rQfXgQ hg/~EiXvA