الموضوع
:
بَاب مَا جَاءَ إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ
عرض مشاركة واحدة
24-05-2011, 06:54 PM
#
1
soliman2
مدير سابق ومؤسس الموقع
تاريخ التسجيل: Sep 2009
الدولة: Egypt - Alexandria
المشاركات: 11,880
بَاب مَا جَاءَ إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ
بَاب مَا جَاءَ إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ
بَاب مَا جَاءَ إِذَا
أُقِيمَتْ
الصَّلَاةُ
فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ
حَدَّثَنَا
حَدَّثَنَا
حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا
قَال سَمِعْتُ
عَنْ
قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ
قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ ابْنِ بُحَيْنَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ
حَدِيثٌ حَسَنٌ وَهَكَذَا رَوَى
وَإِسْمَعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ
عَنْ
عَنْ
عَنْ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَى
عَنْ
فَلَمْ يَرْفَعَاهُ وَالْحَدِيثُ الْمَرْفُوعُ أَصَحُّ عِنْدَنَا وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ وَبِهِ يَقُولُ
وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ رَوَاهُ عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ الْمِصْرِيُّ عَنْ
عَنْ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا
الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروح
قَوْلُهُ
: (
أَخْبَرَنَا
(
بِفَتْحِ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْوَاوِ وَبِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ
(
بْنُ عُبَادَةَ
)
بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ حَسَّانَ الْقَيْسِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيُّ الْحَافِظُ أَحَدُ الرُّؤَسَاءِ الْأَشْرَافِ عَنْ
وَخَلْقٍ ، وَعَنْهُ
وَخَلْقٌ ، وَثَّقَهُ
وَغَيْرُهُ ، وَلَهُ مُصَنَّفَاتٌ مِنْهَا التَّفْسِيرُ وَالسُّنَنُ
.
قَالَ
:
مَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ وَمِائَتَيْنِ وَقِيلَ سَنَةَ سَبْعٍ
(
أَخْبَرَنَا
(
الْمَكِّيُّ عَنْ
، وَعَنْهُ
وَجَمَاعَةٌ
.
قَالَ
:
يَرَى الْقَدَرَ ، وَثَّقَهُ
.
قَوْلُهُ
: (
إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ
)
أَيْ إِذَا شَرَعَ فِي الْإِقَامَةِ ، وَصَرَّحَ بِذَلِكَ
عَنْ
فِيمَا أَخْرَجَهُ
بِلَفْظِ
:
إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ ، كَذَا فِي الْفَتْحِ
(
فَلَا صَلَاةَ إِلَّا
الْمَكْتُوبَةُ
)
وَفِي رِوَايَةٍ
إِلَّا الَّتِي أُقِيمَتْ
:
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ فِيهِ مَنْعُ التَّنَفُّلِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي إِقَامَةِ الصَّلَاةِ سَوَاءٌ كَانَتْ رَاتِبَةً أَمْ لَا ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَكْتُوبَةِ الْمَفْرُوضَةُ ، وَزَادَ
عَنْ
فِي هَذَا الْحَدِيثِ
:
قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ؟ قَالَ
:
وَلَا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
، أَخْرَجَهُ
فِي تَرْجَمَةِ
وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ ، انْتَهَى
.
وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الشُّرُوعُ فِي النَّافِلَةِ عِنْدَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَغَيْرِهِمَا
.
قَوْلُهُ
: (
وَفِي الْبَابِ عَنِ
)
أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ بُحَيْنَةَ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ فَأَخْرَجَهُ
بِلَفْظِ
:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاثَ بِهِ النَّاسُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
:
الصُّبْحَ أَرْبَعًا الصُّبْحَ أَرْبَعًا
.
وَأَمَّا حَدِيثُ
فَلَمْ
أَقِفْ عَلَيْهِ وَأَمَّا حَدِيثُ
فَأَخْرَجَهُ
قَالَ
:
جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الصُّبْحَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ
:
يَا فُلَانُ ، بِأَيِّ صَلَاتَيْكَ اعْتَدَدْتَ بِالَّتِي صَلَّيْتَ وَحْدَكَ أَوْ بِالَّتِي صَلَّيْتَ مَعَنَا
.
وَأَمَّا حَدِيثُ
فَأَخْرَجَهُ
قَالَ
:
كُنْتُ أُصَلِّي وَأَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ فَجَذَبَنِي نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ
:
أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا
؟ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا
فِي صَحِيحِهِ
فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَقَالَ
:
إِنَّهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ،
.
وَأَمَّا حَدِيثُ
فَأَخْرَجَهُ
قَالَ
:
خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَرَأَى نَاسًا يُصَلُّونَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَقَالَ
:
صَلَاتَانِ مَعًا ؟ وَنَهَى أَنْ تُصَلَّيَا إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ
وَأَخْرَجَهُ
فِي الْمُوَطَّأِ
.
وَفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ
عِنْدَ
فِي الْأَوْسَطِ قَالَ
:
رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
يُقِيمُ الصَّلَاةَ فَقَالَ
:
أَصَلَاتَانِ مَعًا
وَفِي إِسْنَادِهِ
وَقَدْ ضَعَّفَهُ
.
وَعَنْ
عِنْدَ
فِي الْكَبِيرِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْغَدَاةِ حِينَ أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ ، فَغَمَزَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنْكِبِهِ وَقَالَ
:
أَلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ هَذَا
؟ قَالَهُ
:
إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ
.
وَعَنْ
عِنْدَ
فِي التَّمْهِيدِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ حِينَ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَرَأَى نَاسًا يُصَلُّونَ فَقَالَ
:
أَصَلَاتَانِ مَعًا
وَفِي إِسْنَادِهِ
وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ
.
قَوْلُهُ
: (
حَدِيثُ
حَدِيثٌ حَسَنٌ
)
أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا
كَذَا فِي الْمُنْتَقَى
.
قَوْلُهُ
: (
وَهَكَذَا رَوَى
عَنْ
عَنْ
عَنْ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
)
أَيْ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةُ مِنْ أَصْحَابِ
رَوَوْا هَذَا الْحَدِيثَ مَرْفُوعًا
(
وَرَوَى
عَنْ
وَلَمْ يَرْفَعَاهُ
)
بَلْ رَوَيَاهُ مَوْقُوفًا عَلَى
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
.
وَرَوَى
فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ
عَنْ
عَنْ
مَرْفُوعًا وَفِي آخِرِهِ
.
قَالَ
:
ثُمَّ لَقِيتُ
فَحَدَّثَنِي بِهِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ
.
قَالَ
فِي شَرْحِ
:
هَذَا الْكَلَامُ لَا يَقْدَحُ فِي صِحَّةِ
الْحَدِيثِ وَرَفْعِهِ ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ الرُّوَاةِ رَفَعُوهُ
(
وَالْحَدِيثُ الْمَرْفُوعُ أَصَحُّ عِنْدَنَا
)
لِكَثْرَةِ عَدَدِ الرَّافِعِينَ فَإِنَّهُمْ خَمْسَةٌ ، وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا كَمَا ذَكَرَهُ
.
قَالَ
فِي شَرْحِ
:
الرَّفْعُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْوَقْفِ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ
.
وَإِنْ كَانَ عَدَدُ الرَّفْعِ أَقَلَّ فَكَيْفَ إِذَا كَانَ أَكْثَرَ ، انْتَهَى
(
رَوَاهُ
)
بِتَشْدِيدِ التَّحْتَانِيَّةِ وَآخِرُهُ مُعْجَمَةٌ
(
بْنُ عَبَّاسٍ
)
بِمُوَحَّدَةٍ وَآخِرُهُ مُهْمَلَةٌ
(
الْقِتْبَانِيُّ
)
بِكَسْرِ الْقَافِ وَسُكُونِ الْمُثَنَّاةِ
(
الْمِصْرِيُّ
)
ثِقَةٌ مِنَ السَّادِسَةِ
.
قَوْلُهُ وَبِهِ يَقُولُ
قَالَ
:
فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ النَّهْيُ الصَّرِيحُ عَنِ افْتِتَاحِ نَافِلَةٍ بَعْدَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ سَوَاءٌ كَانَتْ رَاتِبَةً كَسُنَّةِ الصُّبْحِ وَالظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَغَيْرِهَا ، وَهَذَا مَذْهَبُ
وَالْجُمْهُورِ
.
وَقَالَ
إِذَا لَمْ يَكُنْ صَلَّى رَكْعَتَيْ سُنَّةِ الصُّبْحِ صَلَّاهُمَا بَعْدَ الْإِقَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ مَا لَمْ يَخْشَ فَوْتَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ، وَقَالَ
:
مَا لَمْ يَخْشَ فَوْتَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى
.
وَقَالَ طَائِفَةٌ يُصَلِّيهِمَا خَارِجَ الْمَسْجِدِ وَلَا يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْإِقَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ ، انْتَهَى
.
قُلْتُ
:
فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ تِسْعَةُ أَقْوَالٍ ، قَالَ
رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي النَّيْلِ
:
قَدِ اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي ذَلِكَ عَلَى تِسْعَةِ أَقْوَالٍ
:
أَحَدُهَا
:
الْكَرَاهَةُ وَبِهِ قَالَ مِنَ الصَّحَابَةِ
وَابْنُهُ
عَلَى خِلَافٍ عَنْهُ فِي ذَلِكَ
، وَمِنَ التَّابِعِينَ
وَمُسْلِمُ بْنُ عُقَيْلٍ
، وَمِنَ الْأَئِمَّةِ
وَمُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ ، هَكَذَا أَطْلَقَ
الرِّوَايَةَ عَنِ
، وَرَوَى عَنْهُ
تَفْصِيلًا ، وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا خَشِيَ فَوْتَ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ دَخَلَ مَعَهُمْ وَتَرَكَ سُنَّةَ الْفَجْرِ وَإِلَّا صَلَّاهَا وَسَيَأْتِي
.
الْقَوْلُ الثَّانِي
:
أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صَلَاةُ شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ إِذَا كَانَتِ الْمَكْتُوبَةُ قَدْ قَامَتْ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَغَيْرِهِمَا ، قَالَهُ
فِي التَّمْهِيدِ
.
الْقَوْلُ الثَّالِثُ
:
أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِصَلَاةِ سُنَّةِ الصُّبْحِ وَالْإِمَامُ فِي الْفَرِيضَةِ ، حَكَاهُ
عَنِ
، وَهُوَ قَوْلُ
، فَفَرَّقَ هَؤُلَاءِ بَيْنَ سُنَّةِ الْفَجْرِ وَغَيْرِهَا ، وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رَوَاهُ
مِنْ حَدِيثِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
:
إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ إِلَّا رَكْعَتَيِ الصُّبْحِ
.
وَأُجِيبَ عَنْ ذَلِكَ أَنَّ
قَالَ
:
هَذِهِ الزِّيَادَةُ لَا أَصْلَ لَهَا وَفِي إِسْنَادِهَا حَجَّاجُ بْنُ نَصْرٍ
وَهُمَا ضَعِيفَانِ ، عَلَى أَنَّهُ قَدْ رَوَى
عَنْ
قَالَ
:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
:
إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ ، قِيلَ
:
يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلَا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ؟ قَالَ
:
وَلَا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
، وَفِي إِسْنَادِهِ
وَهُوَ مُتَكَلَّمٌ فِيهِ وَقَدْ وَثَّقَهُ
وَاحْتَجَّ بِهِ فِي صَحِيحِهِ
.
يتيــــــــــــــــــــــــــع
المصدر:
mhiptv.org/forums
fQhf lQh [QhxQ YA`Qh HErAdlQjX hgw~QgQhmE tQgQh wQgQhmQ YAg~Qh hgXlQ;XjE,fQmE
__________________
soliman2
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها soliman2