الموضوع
:
بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الدَّابَّةِ فِي الطِّينِ وَالْمَطَرِ
عرض مشاركة واحدة
16-05-2011, 08:54 PM
#
1
soliman2
مدير سابق ومؤسس الموقع
تاريخ التسجيل: Sep 2009
الدولة: Egypt - Alexandria
المشاركات: 11,880
بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الدَّابَّةِ فِي الطِّينِ وَالْمَطَرِ
بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الدَّابَّةِ فِي الطِّينِ وَالْمَطَرِ
بَاب مَا جَاءَ فِي
الصَّلَاةِ
عَلَى
الدَّابَّةِ
فِي
الطِّينِ
وَالْمَطَرِ
حَدَّثَنَا
حَدَّثَنَا
حَدَّثَنَا
عَنْ
عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ فَانْتَهَوْا إِلَى مَضِيقٍ وَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَمُطِرُوا السَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَالْبِلَّةُ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَأَذَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَقَامَ أَوْ أَقَامَ فَتَقَدَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَصَلَّى بِهِمْ يُومِئُ إِيمَاءً يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنْ الرُّكُوعِ
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ تَفَرَّدَ بِهِ
لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ وَقَدْ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ
أَنَّهُ صَلَّى فِي مَاءٍ وَطِينٍ عَلَى دَابَّتِهِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ
الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح
قَوْلُهُ
: (
أَخْبَرَنَا
)
بِفَتْحِ الرَّاءِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ هُوَ
، قَالَ فِي التَّقْرِيبِ
:
عُمَرُ بْنُ مَيْمُونِ بْنِ بَحْرِ بْنِ سَعْدٍ الرَّمَّاحُ الْبَلْخِيُّ أَبُو عَلِيٍّ الْقَاضِي وَسَعْدٌ هُوَ الرَّمَّاحُ ثِقَةٌ عَمِيَ فِي أَخَرَةٍ
(
عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ
)
قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ
:
مَسْتُورٌ ، وَقَالَ
فِي الْخُلَاصَةِ
:
وَثَّقَهُ
(
عَنْ أَبِيهِ
)
أَيْ عُثْمَانَ بْنِ يَعْلَى ، قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ
:
مَجْهُولٌ
(
عَنْ جَدِّهِ
)
أَيْ
وَهُوَ صَحَابِيٌّ شَهِدَ
وَمَا بَعْدَهَا
.
قَوْلُهُ
: (
إِلَى مَضِيقٍ
)
أَيْ إِلَى مَوْضِعٍ ضَيِّقٍ
(
فَمُطِرُوا
)
بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ
(
السَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ
)
السَّمَاءُ مُبْتَدَأٌ ، وَمِنْ فَوْقِهِمْ خَبَرُهُ ، وَالْجُمْلَةُ حَالٌ بِلَا وَاوٍ ، وَالْمُرَادُ مِنَ السَّمَاءِ هَاهُنَا الْمَطَرُ ، قَالَ الشَّاعِرُ
:
إِذَا نَزَلَ السَّمَاءُ بِأَرْضِ قَوْمٍ
رَعَيْنَاهُ وَإِنْ كَانُوا غِضَابَا
قَالَ
:
يُقَالُ مَا زِلْنَا نَطَأُ فِي السَّمَاءِ حَتَّى أَتَيْنَاكُمْ
(
وَالْبِلَّةُ
)
بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ أَيِ النَّدَاوَةُ
(
فَأَذَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
)
مِنَ التَّأْذِينِ ، قَالَ
فِي قُوتِ الْمُغْتَذِي
:
اسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ
وَغَيْرُهُ عَلَى
أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ الْأَذَانَ بِنَفْسِهِ
، وَعَلَى اسْتِحْبَابِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِمَامَةِ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ مَبْسُوطًا وَفِي الرَّوْضَةِ مُخْتَصَرًا ، وَوَرَدَتْ رِوَايَةٌ أُخْرَى صَرِيحَةٌ بِذَلِكَ فِي سُنَنِ
.
وَمَنْ قَالَ إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُبَاشِرْ هَذِهِ الْعِبَادَةَ بِنَفْسِهِ وَأَلْغَزَ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِهِ مَا سُنَّةٌ أَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَفْعَلْهَا فَقَدْ غَفَلَ ، وَقَدْ بُسِطَتِ الْمَسْأَلَةُ فِي شَرْحِ الْمُوَطَّأِ وَفِي حَوَاشِي الرَّوْضَةِ ، انْتَهَى كَلَامُ
فِي قُوتِ الْمُغْتَذِي
.
وَقَالَ
فِي الْمِرْقَاةِ
:
جَزَمَ
بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ مَرَّةً فِي السَّفَرِ
وَاسْتَدَلَّ لَهُ بِخَبَرِ
، وَرُدَّ بِأَنَّ
أَخْرَجَهُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ طَرِيقِ
فَأَمَرَ
فَأَذَّنَ ، وَبِهِ يُعْلَمُ اخْتِصَارُ رِوَايَةِ
، وَأَنَّ مَعْنَى أَذَّنَ فِيهَا أَمَرَ
بِالْأَذَانِ كَبَنَى الْأَمِيرُ الْمَدِينَةَ ، وَرَوَاهُ
أَيْضًا بِلَفْظِ
:
فَأَمَرَ
فَأَذَّنَ ، قَالَ
:
وَالْمُفَصَّلُ يَقْضِي عَلَى الْمُجْمَلِ ،
انْتَهَى
.
وَقَالَ الْحَافِظُ
فِي فَتْحِ الْبَارِي
:
وَمِمَّا كَثُرَ السُّؤَالُ عَنْهُ
:
هَلْ بَاشَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَذَانَ بِنَفْسِهِ ؟ وَقَدْ وَقَعَ عِنْدَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِي السَّفَرِ وَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ وَهُمْ عَلَى رَوَاحِلِهِمْ ، السَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَالْبِلَّةُ مِنْ أَسْفَلِهِمْ
، أَخْرَجَهُ
مِنْ طَرِيقٍ تَدُورُ عَلَى
يَرْفَعُهُ إِلَى
ا هـ
.
وَلَيْسَ هُوَ مِنْ حَدِيثِ
وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ حَدِيثِ
.
وَكَذَا جَزَمَ
بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ مَرَّةً فِي السَّفَرِ
وَعَزَاهُ
وَقَوَّاهُ وَلَكِنْ وَجَدْنَاهُ فِي مُسْنَدِ
مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي أَخْرَجَهُ
وَلَفْظُهُ
:
فَأَمَرَ
فَأَذَّنَ ، فَعَرَفَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ
اخْتِصَارًا وَأَنَّ
مَعْنَى قَوْلِهِ أَذَّنَ أَمَرَ
بِهِ كَمَا يُقَالُ أَعْطَى الْخَلِيفَةُ الْعَالِمَ الْفُلَانِيَّ أَلْفًا وَإِنَّمَا بَاشَرَ الْعَطَاءَ غَيْرُهُ وَنُسِبَ لِلْخَلِيفَةِ لِكَوْنِهِ آمِرًا بِهِ ،
انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ
. (
فَصَلَّى بِهِمْ
)
قَالَ أَبُو الطَّيِّبِ الْمَدَنِيُّ الْحَنَفِيُّ فِي شَرْحِ
:
يَعْنِي أَمَّهُمْ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَانَ فَرْضًا ؛ لِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ الْفَرْضُ ، وَكَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَيْهِ هَذَا الِاهْتِمَامُ وَالْأَذَانُ ؛ لِأَنَّ النَّوَافِلَ لَمْ يُشْرَعْ لَهَا الْأَذَانُ فَدَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى جَوَازِ الْفَرْضِ عَلَى الدَّابَّةِ عِنْدَ الْعُذْرِ ، وَبِهِ قَالَ عُلَمَاؤُنَا وَأَهْلُ الْعِلْمِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ ،
انْتَهَى
.
قَوْلُهُ
: (
هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ إِلَخْ
)
وَأَخْرَجَهُ
وَثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ
مِنْ فِعْلِهِ وَصَحَّحَهُ وَحَسَّنَهُ التَّوَّزِيُّ وَضَعَّفَهُ
كَذَا فِي النَّيْلِ
(
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ
)
وَيَجُوزُ الْفَرِيضَةُ عِنْدَهُمْ عَلَى الدَّابَّةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَوْضِعًا يُؤَدِّي فِيهِ الْفَرِيضَةَ نَازِلًا ، وَرَوَاهُ
فِي شَرْحِ
عَنِ
، وَقَالَ
فِي الْعَارِضَةِ
:
حَدِيثُ
ضَعِيفُ السَّنَدِ صَحِيحُ الْمَعْنَى ، قَالَ
:
الصَّلَاةُ بِالْإِيمَاءِ عَلَى الدَّابَّةِ صَحِيحَةٌ إِذَا خَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى النُّزُولِ لِضِيقِ الْمَوْضِعِ أَوْ لِأَنَّهُ غَلَبَهُ الطِّينُ وَالْمَاءُ ،
انْتَهَى
.
المصدر:
mhiptv.org/forums
fQhf lQh [QhxQ tAd hgw~QgQhmA uQgQn hg]~Qhf~QmA hg'~AdkA ,QhgXlQ'QvA
__________________
soliman2
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها soliman2