الموضوع
:
بَاب مَا جَاءَ مَتَى يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ
عرض مشاركة واحدة
13-05-2011, 10:33 PM
#
1
soliman2
مدير سابق ومؤسس الموقع
تاريخ التسجيل: Sep 2009
الدولة: Egypt - Alexandria
المشاركات: 11,880
بَاب مَا جَاءَ مَتَى يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ
بَاب مَا جَاءَ مَتَى يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ
بَاب مَا جَاءَ مَتَى
يُؤْمَرُ
الصَّبِيُّ
بِالصَّلَاةِ
حَدَّثَنَا
أَخْبَرَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ عَمِّهِ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرٍ
قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ
وَقَالَا مَا تَرَكَ الْغُلَامُ بَعْدَ الْعَشْرِ مِنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ قَالَ أَبُو عِيسَى
هُوَ ابْنُ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيُّ وَيُقَالُ هُوَ ابْنُ عَوْسَجَةَ
الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح
قَوْلُهُ
:
(
أَخْبَرَنَا
)
بِفَتْحِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ
(
الْجُهَنِيُّ
)
أَبُو مَعْبَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ ، قَالَهُ الْحَافِظُ رَوَى عَنْ أَبِيهِ وَعَنْهُ
وَثَّقَهُ
(
عَنْ عَمِّهِ
)
وَثَّقَهُ
، قَالَهُ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ ، وَقَالَ
:
ضَعَّفَهُ
، وَقَالَ
:
وَإِنْ أَخْرَجَ لَهُ
فَغَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ ،
انْتَهَى
(
عَنْ أَبِيهِ
)
الضَّمِيرُ يَرْجِعُ إِلَى
وَأَبُوهُ هُوَ
وَهُوَ ثِقَةٌ كَمَا فِي التَّقْرِيبِ
.
وَقَالَ فِي الْخُلَاصَةِ
:
رَوَى عَنْ أَبِيهِ وَعَنْهُ ابْنَاهُ
وَثَّقَهُ
(
عَنْ جَدِّهِ
)
أَيْ جَدِّ عَبْدِ الْمَلِكِ وَهُوَ سَبْرَةُ ، قَالَ فِي التَّقْرِيبِ
:
سَبْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيُّ وَالِدُ الرَّبِيعِ لَهُ صُحْبَةٌ ، وَأَوَّلُ مَشَاهِدِهِ
، وَكَانَ يَنْزِلُ
وَمَاتَ بِهَا فِي خِلَافَةِ
.
قَوْلُهُ
: "
عَلِّمُوا الصَّبِيَّ
الصَّلَاةَ
"
وَفِي رِوَايَةِ
:
مُرُوا الصَّبِيَّ
بِالصَّلَاةِ
قَالَ
فِي
شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ
:
بِأَنْ يُعَلِّمُوهُمْ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ الصَّلَاةُ مِنْ شُرُوطٍ وَأَرْكَانٍ ، وَأَنْ يَأْمُرُوهُمْ بِفِعْلِهَا بَعْدَ التَّعْلِيمِ ، وَأُجْرَةُ التَّعْلِيمِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا فَعَلَى الْوَلِيِّ ، انْتَهَى
"
ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ
"
حَالٌ مِنَ الصَّبِيِّ وَهَكَذَا ابْنَ عَشْرَةٍ وَفِي رِوَايَةِ
:
إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ
"
وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا
"
أَيْ عَلَى تَرْكِهَا وَالضَّمِيرُ يَرْجِعُ إِلَى الصَّلَاةِ
"
ابْنَ عَشْرَةٍ
"
قَالَ
:
إِنَّمَا أَمَرَ بِالضَّرْبِ لِعَشْرٍ ؛ لِأَنَّهُ حَدٌّ يُتَحَمَّلُ فِيهِ الضَّرْبُ غَالِبًا ، وَالْمُرَادُ بِالضَّرْبِ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَأَنْ يَتَّقِيَ الْوَجْهَ فِي الضَّرْبِ ،
انْتَهَى
.
قَوْلُهُ
:
(
وَفِي الْبَابِ عَنْ
)
أَيِ ابْنِ الْعَاصِ ، وَأَخْرَجَ حَدِيثَهُ
مَرْفُوعًا بِلَفْظِ
:
مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ
.
وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ
.
قَوْلُهُ
:
(
حَدِيثُ
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
)
وَأَخْرَجَهُ
وَسَكَتَ عَنْهُ ، وَذَكَرَ
تَصْحِيحَ
وَأَقَرَّهُ ، وَقَالَ
صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ
.
قَوْلُهُ
: (
وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ
وَقَالَا
:
مَا تَرَكَ الْغُلَامُ بَعْدَ عَشْرٍ مِنَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ
)
قَالَ
:
قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
:
إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا
، يَدُلُّ عَلَى إِغْلَاظِ الْعُقُوبَةِ لَهُ إِذَا تَرَكَهَا مُدْرِكًا
.
وَكَانَ بَعْضُ فُقَهَاءِ أَصْحَابِ
يَحْتَجُّ بِهِ فِي وُجُوبِ قَتْلِهِ إِذَا تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا بَعْدَ الْبُلُوغِ ، وَيَقُولُ
:
إِذَا اسْتَحَقَّ الصَّبِيُّ الضَّرْبَ وَهُوَ غَيْرُ بَالِغٍ فَقَدْ عَقَلَ أَنَّهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ يَسْتَحِقُّ مِنَ الْعُقُوبَةِ مَا هُوَ أَشَدُّ مِنَ الضَّرْبِ ، وَلَيْسَ بَعْدَ الضَّرْبِ شَيْءٌ مِمَّا قَالَهُ الْعُلَمَاءُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ
.
وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي حُكْمِ تَارِكِ الصَّلَاةِ فَقَالَ
:
يُقْتَلُ تَارِكُ الصَّلَاةِ ، وَقَالَ
:
يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ
، وَقَالَ
:
لَا يُقْتَلُ وَلَكِنْ يُضْرَبُ وَيُحْبَسُ ، وَعَنِ
أَنَّهُ قَالَ
:
فَاسِقٌ يُضْرَبُ ضَرْبًا مُبَرِّحًا وَيُسْجَنُ
.
وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ
:
تَارِكُ الصَّلَاةِ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا لِغَيْرِ عُذْرٍ كَافِرٌ ، وَهَذَا قَوْلُ
،
وَقَالَ
:
لَا يَكْفُرُ أَحَدٌ بِذَنْبٍ إِلَّا تَارِكُ الصَّلَاةِ عَمْدًا
.
وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
:
لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ
،
انْتَهَى
.
المصدر:
mhiptv.org/forums
fQhf lQh [QhxQ lQjQn dEcXlQvE hgw~QfAd~E fAhgw~QgQhmA
__________________
soliman2
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها soliman2