بَاب مَا جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي لَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فِي الصَّلَاةِ فَأُخَفِّفُ
حَدَّثَنَا
حَدَّثَنَا
عَنْ
عَنْ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ فَأُخَفِّفُ مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَتَنَ أُمُّهُ قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي قَتَادَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
الشــــــــــــــــــــــــــــــــــرح
قَوْلُهُ : ( فَأُخَفِّفُ ) بَيْنَ
فِي رِوَايَةِ
عَنْ
مَحِلُّ التَّخْفِيفِوَلَفْظُهُ : فَيَقْرَأُ السُّورَةَ الْقَصِيرَةَ ، وَبَيْنَ
مِنْ طَرِيقِ
مِقْدَارُهَا وَلَفْظُهُ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِسُورَةٍ طَوِيلَةٍ فَسَمِعَ بُكَاءَ صَبِيٍّ فَقَرَأَ بِالثَّانِيَةِ ثَلَاثَ آيَاتٍ: وَهَذَا مُرْسَلٌ كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي .
(مَخَافَةَ أَنْ تَفْتَتِنَ أُمُّهُ )مِنَ الِافْتِتَانِ ، وَفِي رِوَايَةِ
أَنْ تُفْتَنَ مِنَ الْفِتْنَةِ : قَالَ الْحَافِظُ : أَيْ تَلْتَهِيَ عَنْ صَلَاتِهَا لِاشْتِغَالِ قَلْبِهَا بِبُكَائِهِ : زَادَ
مِنْ مُرْسَلِ
: أَوْ تَتْرُكَهُ فَيَضِيعَ ، انْتَهَى وَقَوْلُهُ : مَخَافَةَ بِفَتْحِ الْمِيمِ أَيْ خَوْفًا مِنِ افْتِتَانِ أُمِّهِ : قَالَ
: احْتَجَّ بِهِ مَنْ قَالَ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ إِطَالَةُ الرُّكُوعِ إِذَا سَمِعَ بِحِسٍّ دَاخِلٍ لِيُدْرِكَهُ : وَتَعَقَّبَهُ
بِأَنَّ التَّخْفِيفَ نَقِيضُ التَّطْوِيلِ فَكَيْفَ يُقَاسُ عَلَيْهِ ، قَالَ : ثُمَّ أَنَّ فِيهِ مُغَايَرَةً لِلْمَطْلُوبِ لِأَنَّ فِيهِ إِدْخَالَ مَشَقَّةٍ عَلَى جَمَاعَةٍ لِأَجْلِ وَاحِدٍ ، انْتَهَى : وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ مَحِلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يَشُقَّ عَلَى الْجَمَاعَةِ ، وَبِذَلِكَ قَيَّدَهُ
، وَمَا ذَكَرَهُ
سَبَقَ إِلَيْهِ
وَوَجَّهَهُ بِأَنَّهُ إِذَا جَازَ التَّحْفِيفُ لِحَاجَةٍ مِنْ حَاجَاتِ الدُّنْيَاكَانَالتَّطْوِيلُ لِحَاجَةٍ مِنْ حَاجَاتِ الدِّينِأَجْوَزَ ، وَتَعَقَّبَهُ
بِأَنَّ فِي التَّطْوِيلِ هَاهُنَا زِيَادَةَ عَمَلٍ فِي الصَّلَاةِ غَيْرِ مَطْلُوبٍ بِخِلَافِ التَّخْفِيفِ فَإِنَّهُ مَطْلُوبٌ انْتَهَى ، وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَتَفْصِيلٌ . وَأَطْلَقَ
عَنِ الْمَذْهَبِ اسْتِحْبَابَ ذَلِكَ ، وَفِي التَّجْرِيدِ لِلْمَحَامِلِيِّ نَقَلُ كَرَاهِيَتِهِ عَنِ الْجَدِيدِ ، وَبِهِ قَالَ
، وَقَالَ
: أَخْشَى أَنْ يَكُونَ شِرْكًا ، كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي .
قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ
) أَمَّا حَدِيثُ
فَأَخْرَجَهُ
، وَأَمَّا حَدِيثُ
فَلْيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَهُ . وَأَمَّا حَدِيثُ
فَأَخْرَجَهُ
.
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ
حَدِيثٌ صَحِيحٌ )أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا
.

YAk~Ad gQHQsXlQuE fE;QhxQ hgw~QfAd hgw~QfAd~A tAd hgw~QgQhmA tQHEoQt~AtE