بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَأَعْطَانِ الْإِبِلِ
حَدَّثَنَا
حَدَّثَنَا
عَنْ
عَنْ
عَنْ
عَنْ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ حَدَّثَنَا
حَدَّثَنَا
عَنْ
عَنْ
عَنْ
عَنْ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ أَوْ بِنَحْوِهِ قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَالْبَرَاءِ وَسَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَبِهِ يَقُولُ
وَحَدِيثُ
عَنْ
عَنْ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَرَوَاهُ
عَنْ
عَنْ
عَنْ
مَوْقُوفًا وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَاسْمُ
عُثْمَانُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَسَدِيُّ
الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح
قَوْلُهُ : "صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ" جَمْعُ مَرْبِضٍ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ . وَآخِرُهُ ضَادٌ مُعْجَمَةٌ وَهُوَ مَأْوَى الْغَنَمِ . قَالَ
: الْمَرَابِضُ لِلْغَنَمِ كَالْمَعَاطِنِ لِلْإِبِلِ ، وَاحِدُهَا مَرْبِضٌ مِثَالُ مَجْلِسٍ ، قَالَ : وَرُبُوضُ الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ وَالْفَرَسِ مِثْلُ بُرُوكِ الْإِبِلِ وَجُثُومِ الطَّيْرِ ، انْتَهَى . وَالْأَمْرُ لِلْإِبَاحَةِ ، قَالَ
اتِّفَاقًا وَإِنَّمَا نَبَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِئَلَّا يُظَنَّ أَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الْإِبِلِ ، أَوْ أَنَّهُ أُخْرِجَ عَلَى جَوَابِ السَّائِلِ حِينَ سَأَلَهُ عَنِ الْأَمْرَيْنِ فَأَجَابَ فِي الْإِبِلِ بِالْمَنْعِ وَفِي الْغَنَمِ بِالْإِذْنِ .
قَوْلُهُ : "وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ" جَمْعُ عَطَنٍ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالطَّاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ ، وَفِي بَعْضِ الطُّرُقِ مَعَاطِنُ وَهِيَ جَمْعُ مَعْطِنٍ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الطَّاءِ ، قَالَ فِي النِّهَايَةِ الْعَطَنُ مَبْرَكُ الْإِبِلِ حَوْلَ الْمَاءِ . قَالَ
قَالَ
: كُلُّ عَطَنٍ مَبْرَكٌ وَلَيْسَ كُلُّ مَبْرَكٍ عَطَنًا . لِأَنَّ الْعَطَنَ هُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي تُنَاخُ فِيهِ عِنْدَ وُرُودِهَا الْمَاءَ فَقَطْ ، وَالْمَبْرَكُ أَعَمُّ لِأَنَّهُ الْمَوْضِعُ الْمُتَّخَذُ لَهُ فِي كُلِّ حَالٍ ، انْتَهَى . قُلْتُ : الْمُرَادُ بِأَعْطَانِ الْإِبِلِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَبَارِكُهَا فَفِي حَدِيثِ
عِنْدَ
قَالَ :سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ فَقَالَ : لَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ.
قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ
) أَمَّا حَدِيثُ
فَأَخْرَجَهُ
. وَأَمَّا حَدِيثُ
فَأَخْرَجَهُ
. وَأَمَّا حَدِيثُ
فَأَخْرَجَهُ
. وَأَمَّا حَدِيثُ
فَأَخْرَجَهُ
أَيْضًا
. وَأَمَّا حَدِيثُ
فَأَخْرَجَهُ
أَيْضًا . وَأَمَّا حَدِيثُ
فَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ . وَفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ
عِنْدَ
، وَعَن ْ
عِنْدَ
أَيْضًا ، وَفِي إِسْنَادِهِ
ضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ ، وَوَثَّقَهُ
، وَعَنْ
عِنْدَ
فِي مُسْنَدِهِ وَعَنْ
عِنْدَ
وَفِي إِسْنَادِهِ
، وَعَنْ
عِنْدَ
وَرِجَالُ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ ، وَعَنْ
الْمَعْرُوفِ بِذِي الْغُرَّةِ عِنْدَ
وَرِجَالُ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ .
فَائِدَةٌ : ذَكَرَ
أَنَّ أَحَادِيثَ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ مُتَوَاتِرَةٌ بِنَقْلٍ تَوَاتَرَ يُوجِبُ الْعِلْمَ .
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )وَأَخْرَجَهُ
.
قَوْلُهُ : ( وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ ) أَيْ عَلَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ
مِنْ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَتَحْرِيمِهَا فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ ( عِنْدَ أَصْحَابِنَا ) يَعْنِي أَصْحَابَ الْحَدِيثِ ( وَبِهِ يَقُولُ
) قَالَ
فِي النَّيْلِ : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَعَلَى تَحْرِيمِهَا فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ
فَقَالَ : لَا تَصِحُّ بِحَالٍ ، وَقَالَ : مَنْ صَلَّى فِي عَطَنِ إِبِلٍ أَعَادَ أَبَدًا . وَسُئِلَ
عَمَّنْ لَا يَجِدُ إِلَّا عَطَنَ إِبِلٍ قَالَ : لَا يُصَلِّي فِيهِ ، قِيلَ : فَإِنْ بَسَطَ عَلَيْهِ ثَوْبًا قَالَ : لَا ، وَقَالَ
: لَا تَحِلُّ فِي عَطَنِ إِبِلٍ ، وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى حَمْلِ النَّهْيِ عَلَى الْكَرَاهَةِ مَعَ عَدَمِ النَّجَاسَةِ وَعَلَى التَّحْرِيمِ مَعَ وُجُودِهَا ، وَهَذَا إِنَّمَا يَتِمُّ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ عِلَّةَ النَّهْيِ هِيَ النَّجَاسَةُ وَذَلِكَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى نَجَاسَةِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ وَأَزْبَالِهَا ، وَقَدْ عَرَفْتَ مَا قَدَّمْنَا فِيهِ . وَلَوْ سَلَّمْنَا النَّجَاسَةَ فِيهِ لَمْ يَصِحَّ جَعْلُهَا عِلَّةً ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ لَوْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ لَمَا افْتَرَقَ الْحَالُ بَيْنَ أَعْطَانِهَا وَبَيْنَ مَرَابِضِ الْغَنَمِ إِذْ لَا قَائِلَ بِالْفَرْقِ بَيْنَ أَرْوَاثِ كُلٍّ مِنَ الْجِنْسَيْنِ وَأَبْوَالِهَا كَمَا قَالَ
. وَأَيْضًا قَدْ قِيلَ : إِنَّ حِكْمَةَ النَّهْيِ مَا فِيهَا مِنَ النُّفُورِ ، فَرُبَّمَا نَفَرَتْ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَتُؤَدِّي إِلَى قَطْعِهَا ، أَوْ أَذًى يَحْصُلُ لَهُ مِنْهَا أَوْ تُشَوِّشُ الْخَاطِرَ الْمُلْهِي عَنِ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ . وَبِهَذَا عَلَّلَ النَّهْيَ أَصْحَابُ
وَأَصْحَابُ
، وَعَلَى هَذَا فَيُفَرَّقُ بَيْنَ كَوْنِ الْإِبِلِ فِي مَعَاطِنِهَا وَبَيْنَ غَيْبَتِهَا عَنْهَا إِذْ يُؤْمَنُ نُفُورُهَا حِينَئِذٍ : وَيُرْشِدُ إِلَى صِحَّةِ هَذَا حَدِيثُ
- ص 277 -مُغَفَّلٍ عِنْدَ
بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ بِلَفْظِ :لَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الْجِنِّ أَلَا تَرَوْنَ إِلَى عُيُونِهَا وَهَيْئَتِهَا إِذَا نَفَرَتْ. وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنَّ عِلَّةَ النَّهْيِ أَنْ يُجَاءَ بِهَا إِلَى مَعَاطِنِهَا بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي الصَّلَاةِ فَيَقْطَعُهَا أَوْ يَسْتَمِرُّ فِيهَا مَعَ شَغْلِ خَاطِرِهِ : وَقِيلَ لِأَنَّ الرَّاعِيَ يَبُولُ بَيْنَهَا . وَقِيلَ : الْحِكْمَةُ فِي النَّهْيِ كَوْنُهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ ، وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا أَيْضًا حَدِيثُ
السَّابِقُ وَكَذَا عِنْدَ
مِنْ حَدِيثِهِ ، وَعِنْدَ
مِنْ حَدِيثِ
وَعِنْدَ
بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مِنْ حَدِيثِ
، إِذَا عَرَفْتَ هَذَا الِاخْتِلَافَ فِي الْعِلَّةِ تَبَيَّنَ لَكَ أَنَّ الْحَقَّ الْوُقُوفُ عَلَى مُقْتَضَى النَّهْيِ وَهُوَ التَّحْرِيمُ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ
. وَأَمَّا الْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَأَمْرُ إِبَاحَةٍ لَيْسَ لِلْوُجُوبِ . قَالَ
اتِّفَاقًا وَإِنَّمَا نَبَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ لِئَلَّا يُظَنَّ أَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الْإِبِلِ ، أَوْ أَنَّهُ أُخْرِجَ عَلَى جَوَابِ السَّائِلِ حِينَ سَأَلَهُ عَنِ الْأَمْرَيْنِ فَأَجَابَ فِي الْإِبِلِ بِالْمَنْعِ وَفِي الْغَنَمِ بِالْإِذْنِ . وَأَمَّا التَّرْغِيبُ الْمَذْكُورُ فِي الْأَحَادِيثِ بِلَفْظِ : فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ ، فَهُوَ إِنَّمَا ذُكِرَ لِقَصْدِ تَبْعِيدِهَا عَنْ حُكْمِ الْإِبِلِ كَمَا وَصَفَ أَصْحَابَ الْإِبِلِ بِالْغِلَظِ وَالْقَسْوَةِ وَوَصَفَ أَصْحَابَ الْغَنَمِ بِالسَّكِينَةِ ، انْتَهَى .
fQhf lQh [QhxQ tAd hgw~QgQhmA lQvQhfAqA hgXyQkQlA ,QHQuX'QhkA hgXYAfAgA