بَاب مَا جَاءَ أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ
حَدَّثَنَا
حَدَّثَنَا
أَخْبَرَنَا
وَمَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ عَنْ
عَنْ
قَال سَمِعْتُ
يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ أَوْ كَوَاسِطَةِ الرَّحْلِ قَطَعَ صَلَاتَهُ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ فَقُلْتُ
مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنْ الْأَحْمَرِ مِنْ الْأَبْيَضِ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتَنِي كَمَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَالْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَيْهِ قَالُوا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ قَالَ
الَّذِي لَا أَشُكُّ فِيهِ أَنَّ الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَفِي نَفْسِي مِنْ الْحِمَارِ وَالْمَرْأَةِ شَيْءٌ قَالَ
لَا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ إِلَّا الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ
الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح
قَوْلُهُ : ( أَخْبَرَنَا
) بِالتَّصْغِيرِ هُوَ ابْنُ بَشِيرٍ بِوَزْنِ عَظِيمِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ دِينَارٍ السُّلَمِيُّ أَبُو مُعَاوِيَةَ بْنُ أَبِي حَازِمٍ الْوَاسِطِيُّ ثِقَةٌ ثَبْتٌ كَثِيرُ التَّدْلِيسِ ( أَخْبَرَنَا
وَمَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ ) يُونُسُ هَذَا هُوَ ابْنُ عُبَيْدِ بْنِ دِينَارٍ الْعَبْدِيُّ مَوْلَاهُمُ الْبَصْرِيُّ رَوَى عَنْ
وَخَلْقٍ ، ثِقَةٌ ثَبْتٌ فَاضِلٌ وَرِعٌ ، وَمَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ بِالزَّايِ وَالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ الْوَاسِطِيُّ أَبُو الْمُغِيرَةِ الثَّقَفِيُّ ، ثِقَةٌ ثَبْتٌ عَابِدٌ ( عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ) الْعَدَوِيِّ الْبَصْرِيِّ ثِقَةٌ عَالِمٌ تَوَقَّفَ فِيهِ
؛ لِدُخُولِهِ عَمَلَ السُّلْطَانِ مِنَ الثَّالِثَةِ ( عَنْ
) الْغِفَارِيِّ الْبَصْرِيِّ ، ثِقَةٌ مِنَ الثَّالِثَةِ ( قَالَ سَمِعْتُ
) الْغِفَارِيَّ الصَّحَابِيَّ الْمَشْهُورَ ، اسْمُهُ جُنْدُبُ بْنُ جُنَادَةَ عَلَى الْأَصَحِّ تَقَدَّمَ إِسْلَامُهُ وَتَأَخَّرَ هِجْرَتُهُ فَلَمْ يَشْهَدْ
وَمَنَاقِبُهُ كَثِيرَةٌ جِدًّا .
قَوْلُهُ : " وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ " بِالْمَدِّ وَكَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ : الْخَشَبَةُ الَّتِي يَسْتَنِدُ إِلَيْهَا الرَّاكِبُ مِنْ كَوْرِ الْبَعِيرِ " أَوْ كَوَاسِطَةِ الرَّحْلِ " قَالَ فِي الْقَامُوسِ : وَاسِطَةُ الْكَوْرِ وَوَاسِطُهُ مُقَدَّمُهُ ، وَقَالَ فِي الصُّرَاحِ : وَاسِط الكوربيش بالان . قَالَ
: يُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهَا وَسَطُهُ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهَا مُقَدَّمُهُ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ جَمِيعًا ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ شَكٌّ مِنْ بَعْضِ رُوَاةِ إِسْنَادِ الْمُصَنِّفِ ، فَإِنَّ ذِكْرَ وَاسِطَةِ الرَّحْلِ انْفَرَدَ بِهِ الْمُصَنِّفُ ، انْتَهَى "قَطَعَ صَلَاتَهُ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ" قَالَ
: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَقْطَعُ هَؤُلَاءِ الصَّلَاةَ . وَقَالَ
: يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَفِي قَلْبِي مِنَ الْحِمَارِ وَالْمَرْأَةِ شَيْءٌ ، وَوَجْهُ قَوْلِهِ : إِنَّ الْكَلْبَ لَمْ يَجِئْ فِي التَّرْخِيصِ فِيهِ شَيْءٌ يُعَارِضُ هَذَا الْحَدِيثَ ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَفِيهَا حَدِيثُ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يَعْنِي الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ
فِي الْبَابِ الْمُتَقَدِّمِ ، وَذَكَرْنَا لَفْظَهُ : وَفِي الْحِمَارِ حَدِيثُ
يَعْنِي الَّذِي رَوَاهُ
فِي الْبَابِ الْمُتَقَدِّمِ . وَقَالَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَجُمْهُورٌ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ : لَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِمُرُورِ شَيْءٍ مِنْ هَؤُلَاءِ وَلَا مِنْ غَيْرِهِمْ ، وَتَأَوَّلَ هَؤُلَاءِ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقَطْعِ نَقْصُ الصَّلَاةِ لِشُغُلِ الْقَلْبِ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ إِبْطَالَهَا ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَدَّعِي نَسْخَهُ بِالْحَدِيثِ الْآخَرِ : لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمَرْءِ شَيْءٌ وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وَهَذَا غَيْرُ مَرَضِيٍّ لِأَنَّ النَّسْخَ لَا يُصَارُ إِلَيْهِ إِلَّا إِذَا تَعَذَّرَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ وَتَأْوِيلِهَا وَعَلِمْنَا التَّارِيخَ ، وَلَيْسَ هُنَا تَارِيخٌ . وَلَا تَعَذَّرَ الْجَمْعُ وَالتَّأْوِيلُ بَلْ يُتَأَوَّلُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَعَ أَنَّ حَدِيثَ : لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمَرْءِ شَيْءٌ ضَعِيفٌ ، انْتَهَى .
قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ
وَالْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ
) أَمَّا حَدِيثُ
فَأَخْرَجَهُ
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ: وَأَمَّا حَدِيثُ
فَأَخْرَجَهُ
فِي مُعْجَمِهِ الْكَبِيرِ . وَأَمَّا حَدِيثُ
فَأَخْرَجَهُ
عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :تَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلَ مُؤَخِّرَةِ- ص 260 -الرَّحْلِ. وَأَمَّا حَدِيثُ
فَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ بِلَفْظِ :يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ. قَالَ
: رِجَالُهُ ثِقَاتٌ . وَفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ
أَخْرَجَهُ
عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ .قَالَ
: رَوَاهُ
مِنْ طَرِيقِ
وَفِيهِ ضَعْفٌ وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ . وَعَنِ
أَخْرَجَهُ
بِلَفْظِ :يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ. وَلَمْ يَقُلْ
:
، وَقَدْ رُوِيَ مَوْقُوفًا عَنِ
. وَعَنِ
حَدِيثٌ آخَرُ مَرْفُوعٌ عِنْدَ
وَزَادَ فِيهِ الْخِنْزِيرَ وَالْيَهُودِيَّ وَالْمَجُوسِيَّ . وَقَدْ صَرَّحَ
أَنَّ ذِكْرَ الْخِنْزِيرِ وَالْمَجُوسِيِّ فِيهِ نَكَارَةٌ ، قَالَ : وَلَمْ أَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ
وَأَحْسَبُهُ وَهْمٌ ; لِأَنَّهُ كَانَ حَدَّثَنَا مِنْ حِفْظِهِ ، انْتَهَى . وَعَنْ
وَأَخْرَجَهُ
قَالَ :بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ أَعْلَى الْوَادِي يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ قَدْ قَامَ وَقُمْنَا إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا حِمَارٌ مِنْ شِعْبٍ . فَأَمْسَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُكَبِّرْ وَأَجْرَى إِلَيْهِ
حَتَّى رَدَّهُ .قَالَ
: وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَعَنْ
أَخْرَجَهُ
قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ إِلَّا الْحِمَارُ وَالْكَافِرُ وَالْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ لَقَدْ قُرِنَا بِدَوَابِّ سَوْءٍ. قَالَهُ
وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ .
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا
.
قَوْلُهُ : ( وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَيْهِ قَالُوا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ قَالَ
الَّذِي لَا أَشُكُّ فِيهِ أَنَّ الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَفِي نَفْسِي مِنَ الْحِمَارِ وَالْمَرْأَةِ شَيْءٌ ) قَالَ
: أَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكَلْبَ وَالْمَرْأَةَ وَالْحِمَارَ تَقْطَعُ الصَّلَاةَ . وَالْمُرَادُ بِقَطْعِ الصَّلَاةِ إِبْطَالُهَا وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ
فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ . وَحُكِيَ أَيْضًا عَنْ
، وَجَاءَ عَنِ
أَنَّهُ قَالَ بِهِ فِي الْكَلْبِ ، وَقَالَ بِهِ
فِي الْحِمَارِ ، وَمِمَّنْ قَالَ مِنَ التَّابِعِينَ بِقَطْعِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ
صَاحِبُ
، وَمِنَ الْأَئِمَّةِ
فِي مَا حَكَاهُ عَنْهُ
وَحَكَى
عَنْهُ أَنَّهُ يُخَصِّصُهُ بِالْكَلْبِ الْأَسْوَدِ وَيَتَوَقَّفُ فِي الْحِمَارِ وَالْمَرْأَةِ .
قَالَ
: وَهُوَ أَجْوَدُ مِمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ
مِنْ جَزْمِ الْقَوْلِ عَنْ
بِأَنَّهُ لَا يَقْطَعُ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ . وَذَهَبَ
أَيْضًا إِلَى قَطْعِ الصَّلَاةِ بِالثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ إِذَا كَانَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، سَوَاءٌ كَانَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ مَارًّا أَمْ غَيْرَ مَارٍّ وَصَغِيرًا أَمْ كَبِيرًا ، حَيًّا أَمْ مَيِّتًا وَكَوْنُ الْمَرْأَةِ بَيْنَ يَدَيِ الرَّجُلِ مَارَّةً أَمْ غَيْرَ مَارَّةٍ ، صَغِيرَةً أَمْ كَبِيرَةً ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ مُضْطَجِعَةً مُعْتَرِضَةً ، وَذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ
وَاسْتَدَلَّا بِالْحَدِيثِ السَّابِقِ عِنْدَ
، يَعْنِي الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي مَا تَقَدَّمَ ، وَلَا عُذْرَ لِمَنْ يَقُولُ بِحَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ مِنْ ذَلِكَ ، وَهُمُ الْجُمْهُورُ وَأَمَّا مَنْ يَعْمَلُ بِالْمُطْلَقِ وَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ
فَلَا يَلْزَمُهُمْ ذَلِكَ ، وَقَالَ
: إِنَّهُ لَا حُجَّةَ لِمَنْ قَيَّدَ بِالْحَائِضِ لِأَنَّ الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ قَالَ : وَلَيْسَتْ حَيْضَةُ الْمَرْأَةِ فِي يَدِهَا وَلَا بَطْنِهَا وَلَا رِجْلِهَا ، قَالَ
: إِنْ أَرَادَ بِضَعْفِهِ ضَعْفَ رُوَاتِهِ فَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ جَمِيعَهُمْ ثِقَاتٌ . وَإِنْ أَرَادَ بِهِ كَوْنَ الْأَكْثَرِينَ وَقَفُوهُ عَلَى
فَقَدْ رَفَعَهُ
، وَرَفْعُ الثِّقَةِ مُقَدَّمٌ عَلَى وَقْفِ مَنْ وَقَفَهُ . وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ عَلَى الْقَوْلِ الصَّحِيحِ فِي الْأُصُولِ وَعُلُومِ الْحَدِيثِ ، انْتَهَى .
قَوْلُهُ : ( وَقَالَ
لَا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ إِلَّا الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ ) وَحَكَاهُ
عَنْ
، وَدَلِيلُ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّ حَدِيثَ
الْمَذْكُورَ فِي الْبَابِ الْمُتَقَدِّمِ أَخْرَجَ الْحِمَارَ وَحَدِيثَ
أَخْرَجَ الْمَرْأَةَ بِلَفْظِ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي حُجْرَتِهَا فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
أَوْ
، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا ، فَرَجَعَ فَمَرَّتِ ابْنَةُ
، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَمَضَتْ ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُنَّ أُغْلَبُ .رَوَاهُ
وَفِي إِسْنَادِهِ مَجْهُولٌ ، وَهُوَ
وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ . وَكَذَلِكَ أَخْرَجَ الْمَرْأَةَ حَدِيثُ
الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ
فِي الْبَابِ الْمُتَقَدِّمِ ، وَذَكَرْنَا لَفْظَهُ ، وَالتَّقْيِيدُ بِالْأَسْوَدِ أَخْرَجَ مَا عَدَاهُ مِنَ الْكِلَابِ .
قُلْتُ : فِي الِاسْتِدْلَالِ بِحَدِيثِ
الْمَذْكُورِ عَلَى إِخْرَاجِ الْحِمَارِ وَبِحَدِيثِ
وَعَائِشَةَ عَلَى إِخْرَاجِ الْمَرْأَةِ كَلَامٌ فَتَفَكَّرْ . وَقَدْ ذَكَرَهُ
فِي النَّيْلِ .
لا تنسونامن صالح دعأكم
gQh dQrX'QuE hgw~QgQhmQ YAg~Qh hgX;QgXfE ,QhgXpAlQhvE ,QhgXlQvXHQmE