ها هو التعديل :
نص تصديق الرئيس مبارك على تعديل الدستور بناء على نتائج الاستفتاء الذى أجرى يوم 25 مايو 2005 على تعديل المادة 76 من الدستور واضافة مادة برقم 192 مكررا الى الدستور
اصدار: تعديل دستور جمهورية مصر العربية , رئيس الدولة
بعد الاطلاع على نتائج الاستفتاء على تعديل المادة 76 واضافة مادة برقم 192 مكررا الى الدستور والذى جرى يوم 25 من مايو سنة 2005 وعلى المادة 189 من الدستور ,يصدر تعديل نص المادة 76 من الدستور واضافة مادة برقم 192 مكررا الى الدستور على النحو التالى :
المادة الاولى : تستبدل نص المادة 76 من الدستور النص الاتى : مادة 76
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الاقل من الاعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات على الا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الاقل ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس وفى جميع الاحوال لا يجوز ان يكون التأييد لاكثر من مرشح وينظم القانون الاجراءات الخاصة بذلك كله.
وللاحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الاقل قبل اعلان فتح باب الترشيح واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول اعضائها فى اخر انتخابات على نسبة 5 فى المائة على الاقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى ان ترشح لرئاسة الجمهورية أحد اعضاء هيئتها العليا وفقا لنظمها الاساسى متى مضى على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الاقل .
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب سياسى أن يرشح في أول انتخابات رئاسية تجرى بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة 2005 وفقا لنظامه الاساسى .
وتقدم طلبات الترشيح الى لجنة تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا واقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الاخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها في حالة وجود مانع لديه .
وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى :
1- اعلان فتح باب الترشيح والاشراف على اجراءته في اعلان القائمة النهائية للمرشحين.
2- الاشراف العام على اجراءات الاقتراع والفرز
3- اعلان نتجية الانتخاب.
4- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص .
5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة أختصاصاتها .وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الاقل وتكون قرارتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة كما لايجوز التعرض لقرارتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الاخرى للجنة .
كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لاى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع .ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز على أن تقوم بالاشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية وذلك كله وفقا للقواعد والاجراءات التى تحددها اللجنة .
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشحين على الاغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة فاذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الاغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الاقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الاصوات فاذا تساوى مع ثانيهما غيره فى عدد الاصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الاعادة ..وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الاصوات الصحيحة .
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه ..وفى هذا الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الاغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الاغلبية .
ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد اقراره من مجلس الشعب وقبل أصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور .
وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الامر عليهما فاذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية الى مجلس الشعب لاعمال مقتضى هذا القرار وفى جميع الاحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
المادة الثانية: تضاف مادة جديدة برقم 192 مكرر الى مواد الدستور نصهاالاتى
مادة 192 مكرر
تستبدل كلمة الانتخاب بكلمة الاستفتاء اينما وردت فى الدستور فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية ويعتبر التعديل المنصوص عليه في المادتين السابقتين نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء .
المصدر :