عرض مشاركة واحدة
قديم 17-12-2010, 07:25 PM   #1
soliman2
مدير سابق ومؤسس الموقع
 
الصورة الرمزية soliman2
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
الدولة: Egypt - Alexandria
المشاركات: 11,880
soliman2 is on a distinguished road
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى soliman2
افتراضي بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ

سبحان الله و بحمده

عدد خلقه.. و رضى نفسه.. و زنة عرشه .. ومداد كلماته

سبحان الله وبحمده ... سبحان الله العظيم

قال الله تعالى
( (3) (4))

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
(بلغوا عني و لو آية)...رواه البخاري

السلام عليكم و رحمة الله

بسم الله الرحمن الرحيم

بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عَنْ عَنْ قَالَ أَخَذَ بِيَدِي وَنَحْنُ فَقَامَ بِي عَلَى شَيْخٍ يُقَالُ لَهُ مِنْ فَقَالَ حَدَّثَنِي هَذَا الشَّيْخُ أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ وَالشَّيْخُ يَسْمَعُ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَقَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَاب عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو عِيسَى وَحَدِيثُ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ وَقَالُوا يُعِيدُ إِذَا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ وَبِهِ يَقُولُ وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُجْزِئُهُ إِذَا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ وَهُوَ قَوْلُ وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ إِلَى حَدِيثِ أَيْضًا قَالُوا مَنْ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ يُعِيدُ مِنْهُمْ وَرَوَى حَدِيثَ عَنْ غَيْرُ وَاحِدٍ مِثْلَ رِوَايَةِ عَنْ عَنْ وَفِي حَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قَدْ أَدْرَكَ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْحَدِيثِ فِي هَذَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ حَدِيثُ عَنْ عَنْ عَنْ أَصَحُّ وَقَالَ بَعْضُهُمْ حَدِيثُ عَنْ عَنْ عَنْ أَصَحُّ قَالَ أَبُو عِيسَى وَهَذَا عِنْدِي أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو ابْنِ مُرَّةَ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ عَنْ عَنْ

الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح

قَوْلُهُ : ( عَنْ ) بِكَسْرِ التَّحْتَانِيَّةِ ثُمَّ مُهْمَلَةٍ ثُمَّ فَاءٍ وَيُقَالُ : ابْنُ إِسَافٍ الْأَشْجَعِيُّ مَوْلَاهُمُ الْكُوفِيُّ ثِقَةٌ مِنْ أَوْسَاطِ التَّابِعِينَ ( وَنَحْنُ ) بِفَتْحِ الرَّاءِ وَشَدَّةِ الْقَافِ اسْمُ مَوْضِعٍ .

قَوْلُهُ : ( فَقَالَ حَدَّثَنِي هَذَا الشَّيْخُ )يَعْنِي ( وَالشَّيْخُ يَسْمَعُ )هَذَا مَقُولُ وَهُوَ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ . أَيْ فَقَالَ : حَدَّثَنِي هَذَا الشَّيْخُ أَنَّ رَجُلًا إِلَخْ ، وَالْحَالُ أَنَّ الشَّيْخَ كَانَ يَسْمَعُ كَلَامَهُ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ ( فَأَمَرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ )فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ لَا تَصِحُّ ، وَأَنَّ مَنْ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ .

قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ ) أَمَّا حَدِيثُ فَأَخْرَجَهُ ، عَنْهُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ فَوَقَفَ حَتَّى انْصَرَفَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ لَهُ : اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ فَلَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ، إِسْنَادُهُ حَسَنٌ ، رَوَى عَنْ ، أَنَّهُ قَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ، قَالَ : رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ مَعْرُوفُونَ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ فِيهِ وَمَا نَعْلَمُ أَحَدًا عَابَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَّا ، وَهَذَا لَيْسَ جُرْحَةً انْتَهَى . وَيَشْهَدُ لِحَدِيثِ مَا أَخْرَجَهُ عَنْ مَرْفُوعًالَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ، كَذَا فِي النَّيْلِ . وَأَمَّا حَدِيثُ فَأَخْرَجَهُ عَنْهُ قَالَ :أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَصَلَّيْتُ خَلْفَهُ فَأَخَذَ بِيَدَيَّ فَجَرَّنِي حَتَّى جَعَلَنِي حِذَاءَهُ .

قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ حَدِيثٌ حَسَنٌ )قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَصَحَّحَهُ وَغَيْرُهُمَا

قَوْلُهُ : ( وَبِهِ يَقُولُ ) وَبِهِ قَالَ بَعْضُ مُحَدِّثِي الشَّافِعِيَّةِ ، وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ ، وَبِهِ قَالَ قَوْمٌ مِنْ كَمَا بَيَّنَهُ ، وَاسْتَدَلُّوا بِأَحَادِيثِ الْبَابِ ( وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ تُجْزِئُهُ إِذَا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ ، وَهُوَ قَوْلُ ، ، ) وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ ، وَاسْتُدِلَّ لَهُمْ بِحَدِيثِ ، قَالَ :صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأُمِّي خَلْفَنَا .رَوَاهُ ، قَالَ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ : وَأَحْكَامُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ انْتَهَى . وَقَالَ : لَمَّا ثَبَتَ ذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ كَانَ لِلرَّجُلِ أَوْلَى انْتَهَى .

وَرُدَّ هَذَا الِاسْتِدْلَالُ بِأَنَّهُ إِنَّمَا سَاغَ ذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ لِامْتِنَاعِ أَنْ تَصُفَّ مَعَ الرِّجَالِ ، بِخِلَافِ الرَّجُلِ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَصُفَّ مَعَهُمْ ، وَأَنْ يُزَاحِمَهُمْ وَأَنْ يَجْذِبَ رَجُلًا مِنْ حَاشِيَةِ الصَّفِّ فَيَقُومَ مَعَهُ فَافْتَرَقَا . قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : قَالَ : لَا يَصِحُّ الِاسْتِدْلَالُ بِهِ لِأَنَّ صَلَاةَ الْمَرْءِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ مَنْهِيٌّ عَنْهَا بِاتِّفَاقٍ مِمَّنْ يَقُولُ تُجْزِئُهُ أَوْ لَا تُجْزِئُهُ ، وَصَلَاةُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ امْرَأَةٌ أُخْرَى مَأْمُورٌ بِهَا بِاتِّفَاقٍ ، فَكَيْفَ يُقَاسُ مَأْمُورٌ عَلَى مَنْهِيٍّ انْتَهَى . وَاسْتُدِلَّ لَهُمْ أَيْضًا بِحَدِيثِ بِأَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَجَعَلَهُ حِذَاءَهُ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ.

وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ رِوَايَةَ هَذِهِ هِيَ إِحْدَى الرِّوَايَاتِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي صِفَةِ دُخُولِهِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي بَاتَ فِيهَا عِنْدَ خَالَتِهِ ، وَالَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَاأَنَّهُ قَامَ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَهُ عَنْ يَمِينِهِ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ الْأَرْجَحُ ، وَاسْتُدِلَّ لَهُمْ أَيْضًا بِحَدِيثِ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ، رَوَاهُ ، ، ، قَالَ وَمُحْيِي السُّنَّةِ : فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الِانْفِرَادَ خَلْفَ الصَّفِّ لَا يُبْطِلُ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِعَادَةِ وَأَرْشَدَهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ بِمَا هُوَ أَفْضَلُ بِقَوْلِهِ : وَلَا تَعُدْ ، فَإِنَّهُ نَهْيُ تَنْزِيهٍ لَا تَحْرِيمٍ إِذْ لَوْ كَانَ لِلتَّحْرِيمِ لَأَمَرَهُ بِالْإِعَادَةِ انْتَهَى ، وَقَالَ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْحَنَفِيَّةِ : وَحَمَلَ أَئِمَّتُنَا حَدِيثَ عَلَى النَّدْبِ وَحَدِيثَ عَلَى نَفْيِ الْكَمَالِ لِيُوَافِقَا حَدِيثَ إِذْ ظَاهِرُهُ عَدَمُ لُزُومِ الْإِعَادَةِ لِعَدَمِ أَمْرِهِ بِهَا انْتَهَى كَلَامُهُ مُحَصَّلًا .

قُلْتُ : قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : جَمَعَ وَغَيْرُهُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ ، يَعْنِي بَيْنَ حَدِيثِ وَحَدِيثِ ، بِأَنَّ حَدِيثَ مُخَصِّصٌ لِعُمُومِ حَدِيثِ فَمَنِ ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ مُنْفَرِدًا خَلْفَ الصَّفِّ ، ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّفِّ قَبْلَ الْقِيَامِ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ ، كَمَا فِي حَدِيثِ ، وَإِلَّا فَيَجِبُ عَلَى عُمُومِ حَدِيثِ انْتَهَى ، وَهَذَا الْجَمْعُ حَسَنٌ بَلْ هُوَ الْمُتَعَيِّنُ فَإِنَّهُ يَحْصُلُ التَّوْفِيقُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ بِلَا تَكَلُّفٍ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

فَائِدَةٌ : قَدِ اخْتُلِفَ فِي مَنْ لَمْ يَجِدْ فُرْجَةً وَلَا سَعَةً فِي الصَّفِّمَا الَّذِي يَفْعَلُ ، فَقِيلَ : إِنَّهُ يَقِفُ مُنْفَرِدًا ، وَلَا يَجْذِبُ إِلَى نَفْسِهِ أَحَدًا ، لِأَنَّهُ لَوْ جَذَبَ إِلَى نَفْسِهِ وَاحِدًا لَفَوَّتَ عَلَيْهِ فَضِيلَةَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ ، وَلَأَوْقَعَ الْخَلَلَ فِي الصَّفِّ ، وَبِهَذَا قَالَ ، وَحَكَاهُ عَنْ ، وَقَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِ : إِنَّهُ يَجْذِبُ إِلَى نَفْسِهِ وَاحِدًا ، وَيُسْتَحَبُّ لِلْمَجْذُوبِ أَنْ يُسَاعِدَهُ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الدَّاخِلِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ وَالْحَاضِرِ فِي ابْتِدَائِهَا فِي ذَلِكَ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَنَّ الدَّاخِلَ إِلَى الصَّلَاةِ وَالصُّفُوفُ قَدِ اسْتَوَتْ وَاتَّصَلَتْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْذِبَ إِلَى نَفْسِهِ وَاحِدًا لِيَقُومَ مَعَهُ ، وَاسْتَقْبَحَ ذَلِكَ ، وَكَرِهَهُ ، وَاسْتَدَلَّ الْقَائِلُونَ بِالْجَوَازِ بِمَا رَوَاهُ فِي الْأَوْسَطِ ، مِنْ حَدِيثِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ : أَيُّهَا الْمُصَلِّي ، هَلَّا دَخَلْتَ فِي الصَّفِّ أَوْ جَرَرْتَ رَجُلًا مِنَ الصَّفِّ ، أَعِدْ صَلَاتَكَ32 ، وَفِيهِ ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ ، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى فِي تَارِيخِ أَصْبَهَانَ ، وَفِيهَا وَفِيهِ ضَعْفٌ ، فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ رِوَايَةِ مَرْفُوعًا : إِنْ جَاءَ رَجُلٌ فَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا فَلِيَخْتَلِجْ إِلَيْهِ رَجُلًا مِنَ الصَّفِّ فَلِيَقُمْ مَعَهُ فَمَا أَعْظَمَ أَجْرَ الْمُخْتَلِجِ ، وَأَخْرَجَ عَنِ بِإِسْنَادٍ قَالَ : الْحَافِظُ وَاهٍ بِلَفْظِ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَأَمَرَ الْآتِيَ وَقَدْ تَمَّتِ الصُّفُوفُ أَنْ يَجْتَذِبَ إِلَيْهِ رَجُلًا يُقِيمُهُ إِلَى جَنْبِهِكَذَا فِي النَّيْلِ .


بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ link.jpg

لا تنسونا من صالح دعأكم

المصدر: mhiptv.org/forums


fQhf lQh [QhxQ tAd hgwQ~gQhmA oQgXtQ hgwQ~tA~ ,QpX]QiE

__________________

soliman2 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس