سبحان الله و بحمده
عدد خلقه .. و رضى نفسه .. و زنة عرشه .. ومداد كلماته
سبحان الله وبحمده ... سبحان الله العظيم
قال الله تعالى
(
(3)
(4))
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
(بلغوا عني و لو آية)...رواه البخاري
السلام عليكم و رحمة الله
بسم الله الرحمن الرحيم
باب ماجاء في الأذان بالليل
حَدَّثَنَا
حَدَّثَنَا
عَنْ
عَنْ
عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ
يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا تَأْذِينَ
قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَاب عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ وَأُنَيْسَةَ وَأَنَسٍ وَأَبِي ذَرٍّ وَسَمُرَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْأَذَانِ بِاللَّيْلِ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بِاللَّيْلِ أَجْزَأَهُ وَلَا يُعِيدُ وَهُوَ قَوْلُ
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا أَذَّنَ بِلَيْلٍ أَعَادَ وَبِهِ يَقُولُ
وَرَوَى
عَنْ
عَنْ
عَنْ
أَنَّ
أَذَّنَ بِلَيْلٍ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنَادِيَ إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى
وَغَيْرُهُ عَنْ
عَنْ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ
يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ
وَرَوَى
عَنْ
أَنَّ مُؤَذِّنًا
أَذَّنَ بِلَيْلٍ فَأَمَرَهُ
أَنْ يُعِيدَ الْأَذَانَ وَهَذَا لَا يَصِحُّ أَيْضًا لِأَنَّهُ عَنْ
عَنْ
مُنْقَطِعٌ وَلَعَلَّ
أَرَادَ هَذَا الْحَدِيثَ وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ
وَغَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ
عَنْ
عَنْ
عَنْ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ
يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ قَالَ أَبُو عِيسَى وَلَوْ كَانَ حَدِيثُ
صَحِيحًا لَمْ يَكُنْ لِهَذَا الْحَدِيثِ مَعْنًى إِذْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ
يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَإِنَّمَا أَمَرَهُمْ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ وَقَالَ إِنَّ
يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ وَلَوْ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِإِعَادَةِ الْأَذَانِ حِينَ أَذَّنَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَمْ يَقُلْ إِنَّ
يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ قَالَ
حَدِيثُ
عَنْ
عَنْ
عَنْ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَأَخْطَأَ فِيهِ
الشــــــــــروح
قَوْلُهُ : ( عَنْ
) هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْقُرَشِيُّ الْمَدَنِيُّ أَحَدُ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ ، وَكَانَ ثَبْتًا عَابِدًا فَاضِلًا ، كَانَ يُشَبَّهُ بِأَبِيهِ فِي الْهَدْيِ وَالسَّمْتِ ، قَالَهُ الْحَافِظُ .
قَوْلُهُ : ( إِنَّ
يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ) كَانَ تَأْذِينُهُ بِاللَّيْلِ لِيَرْجِعَ الْقَائِمُ وَيَنْتَبِهَ النَّائِمُ كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَلَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ
مِنْ سُحُورِهِ ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ - أَوْ قَالَ يُنَادِي - بِلَيْلٍ لِيُرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُوقِظَ نَائِمَكُمْرَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا
( فَكُلُوا وَاشْرَبُوا ) أَيْ أَيُّهَا الْمَرِيدُونَ الصِّيَامَ ( حَتَّى تَسْمَعُوا تَأْذِينَ
) قَدْ بَيَّنَتْ رِوَايَةُ
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانَيْهِمَا إِلَّا مِقْدَارُ أَنْ يَرْقَى ذَا وَيَنْزِلَ ذَا ، قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : قَدْ أَوْرَدَهُ - ، أَيْ أَوْرَدَ
- هَذَا الْحَدِيثَ فِي الصِّيَامِ وَزَادَ فِي آخِرِهِ ، فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ ، قَالَ
: لَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانَيْهِمَا إِلَّا أَنْ يَرْقَى ذَا وَيَنْزِلَ ذَا ، وَفِي هَذَا تَقْيِيدٌ لِمَا أُطْلِقَ فِي الرِّوَايَاتِ الْأُخْرَى مِنْ قَوْلِهِ إِنَّ
يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، قَالَ : وَفِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْوَقْتَ الَّذِي يَقَعُ فِيهِ الْأَذَانُ قَبْلَ الْفَجْرِ هُوَ وَقْتُ السُّحُورِ ، انْتَهَى . قَالَ فِي سُبُلِ السَّلَامِ : وَفِيهِ شَرْعِيَّةُ الْأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ لَا لِمَا شُرِعَ لَهُ الْأَذَانُ فَإِنَّ الْأَذَانَ شُرِعَ كَمَا سَلَفَ لِلْإِعْلَامِ بِدُخُولِ الْوَقْتِ وَلِدُعَاءِ السَّامِعِينَ لِحُضُورِ الصَّلَاةِ ، وَهَذَا الْأَذَانُ الَّذِي قَبْلَ الْفَجْرِ قَدْ أَخْبَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِ شَرْعِيَّتِهِ بِقَوْلِهِ لِيُوقِظَ نَائِمَكُمْ وَيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ ، وَالْقَائِمُ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ وَرُجُوعُهُ عَوْدُهُ إِلَى نَوْمِهِ أَوْ قُعُودُهُ عَنْ صَلَاتِهِ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ فَلَيْسَ لِلْإِعْلَامِ بِدُخُولِ وَقْتٍ وَلَا لِحُضُورِ الصَّلَاةِ ، فَذَكَرَ الْخِلَافَ فِي الْمَسْأَلَةِ وَالِاسْتِدْلَالُ لِلْمَانِعِ وَالْمُجِيزِ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ مَنْ هَمُّهُ الْعَمَلُ بِمَا ثَبَتَ ، انْتَهَى .
قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنِ
وَعَائِشَةَ
) أَمَّا حَدِيثُ
- ص 515 -مَسْعُودٍفَأَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا
وَتَقَدَّمَ لَفْظُهُ .
وَأَمَّا حَدِيثُ
فَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ .
وَأَمَّا حَدِيثُ أُنَيْسَةَ بِالتَّصْغِيرِ وَهِيَ بِنْتُ حَبِيبٍ ، فَأَخْرَجَهُ
مَرْفُوعًا بِلَفْظِ :إِذَا أَذَّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا ، وَإِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ فَلَا تَأْكُلُوا وَلَا تَشْرَبُوا، كَذَا فِي الدِّرَايَةِ .
وَأَمَّا حَدِيثُ
فَأَخْرَجَهُ
عَنْهُ قَالَ : أَذَّنَ
قَبْلَ الْفَجْرِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْجِعَ فَيَقُولَ أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ ، فَرَقِيَ
وَهُوَ يَقُولُ لَيْتَ
ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ وَابْتَلَّ مِنْ نَضْحِ دَمِ جَبِينِهِ ، قَالَ الْحَافِظُ الْهَيْثَمِيُّ : وَفِيهِ
ضَعَّفَهُ
وَوَثَّقَهُ
.
وَأَمَّا حَدِيثُ
فَأَخْرَجَهُ
عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّكَ تُؤَذِّنُ إِذَا كَانَ الْفَجْرُ سَاطِعًا وَلَيْسَ ذَلِكَ الصُّبْحَ إِنَّمَا الصُّبْحُ هَكَذَا مُعْتَرِضًاوَفِي سَنَدِهِ
.
وَأَمَّا حَدِيثُ سَمُرَةَ وَهُوَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ فَأَخْرَجَهُ
.
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ .
قَوْلُهُ : ( فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بِاللَّيْلِ أَجْزَأَهُ وَلَا يُعِيدُ وَهُوَ قَوْلُ
. . . إِلَخْ ) تَمَسَّكَ مَنْ قَالَ بِالْإِجْزَاءِ بِحَدِيثِ
وَتَقَدَّمَ لَفْظُهُ ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مَسْكُوتٌ عَنْهُ فَلَا يَدُلُّ ، وَعَلَى التَّنَزُّلِ فَمَحَلُّهُ فِيمَا إِذَا لَمْ يَرِدْ نُطْقٌ بِخِلَافِهِ ، وَهَاهُنَا قَدْ وَرَدَ حَدِيثُ
وَعَائِشَةَ بِمَا يُشْعِرُ بِعَدَمِ الِاكْتِفَاءِ ، نَعَمْ حَدِيثُ
عِنْدَ
يَدُلُّ عَلَى الِاكْتِفَاءِ ، فَإِنَّهُ فِيهِ أَنَّهُ أَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ اسْتَأْذَنَهُ فِي الْإِقَامَةِ فَمَنَعَهُ إِلَى أَنْ طَلَعَ الْفَجْرُ فَأَمَرَهُ فَأَقَامَ ، لَكِنْ فِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ ، وَأَيْضًا فَهِيَ وَاقِعَةُ عَيْنٍ وَكَانَتْ فِي سَفَرٍ ، قَالَهُ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ .
( وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا أَذَّنَ بِاللَّيْلِ أَعَادَ وَبِهِ يَقُولُ
) وَهُوَ قَوْلُ
قَالَ
: وَكَانَ
يَقُولُ بِقَوْلِ
ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ لِلْفَجْرِ خَاصَّةً قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ اتِّبَاعًا لِلْأَثَرِ ، وَكَانَ
لَا يُجِيزَانِ ذَلِكَ قِيَاسًا عَلَى سَائِرِ الصَّلَوَاتِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ
انْتَهَى . قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَإِلَى الِاكْتِفَاءِ مُطْلَقًا ذَهَبَ
وَأَصْحَابُهُمْ ، وَخَالَفَ
وَطَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ بِهِ
فِي الْإِحْيَاءِ ، وَادَّعَى بَعْضُهُمْ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى الِاكْتِفَاءِ ، انْتَهَى .
قُلْتُ : لَمْ أَقِفْ عَلَى حَدِيثٍ صَحِيحٍ صَرِيحٍ يَدُلُّ عَلَى الِاكْتِفَاءِ فَالظَّاهِرُ عِنْدِي قَوْلُ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ الِاكْتِفَاءِ ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
قَوْلُهُ : ( فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنَادِيَ إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ ) يَعْنِي أَنَّ غَلَبَةَ النَّوْمِ عَلَى عَيْنَيْهِ مَنَعَتْهُ مِنْ تَبَيُّنِ الْفَجْرِ ، قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَقَالَ
: هُوَ يُتَأَوَّلُ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ غَفَلَ عَنِ الْوَقْتِ كَمَا يُقَالُ نَامَ فُلَانٌ عَنْ حَاجَتِي إِذَا غَفَلَ عَنْهَا وَلَمْ يَقُمْ بِهَا ، وَالْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ قَدْ عَادَ لِنَوْمِهِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنَ اللَّيْلِ يَعْلَمُ النَّاسُ ذَلِكَ لِئَلَّا يَنْزَعِجُوا مِنْ نَوْمِهِمْ وَسُكُونِهِمْ ، انْتَهَى . وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ
مُعَلَّقًا وَوَصَلَهُ
قَالَ : حَدَّثَنَا
وَدَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ الْمُعَنَّى قَالَا ، ثَنَا
عَنْ
عَنْ
عَنِ
فَذَكَرَهُ ، وَالْحَدِيثُ مِمَّا تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ قَالَ إِنَّ الْمُؤَذِّنَ إِذَا أَذَّنَ بِاللَّيْلِ أَعَادَ لَكِنَّهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ كَمَا بَيَّنَهُ
.
( وَرَوَى
بِفَتْحِ الرَّاءِ وَتَشْدِيدِ الْوَاوِ صَدُوقٌ عَابِدٌ رُبَّمَا وَهَمَ وَرُمِيَ بِالْإِرْجَاءِ .
( أَنَّ مُؤَذِّنًا
) اسْمُ هَذَا الْمُؤَذِّنِ
وَقَالَ بَعْضُهُمْ :
.
( أَذَّنَ بِلَيْلٍ فَأَمَرَهُ
أَنْ يُعِيدَ الْأَذَانَ ) هَكَذَا ذَكَرَهُ
مُعَلَّقًا وَرَوَاهُ
فِي سُنَنِهِ مَوْصُولًا بَعْدَ حَدِيثِ
( وَلَعَلَّ
أَرَادَ هَذَا الْحَدِيثَ ) أَيْ أَثَرَ
فَوَهَمَ فِي رَفْعِهِ ، وَالْمَعْنَى أَنَّ
كَانَ لَهُ أَنْ يَقُولَ إِنَّ مُؤَذِّنًا
أَذَّنَ بِلَيْلٍفَأَمَرَهُ
أَنْ يُعِيدَ الْأَذَانَ فَوَهَمَ فَقَالَ إِنَّ
أَذَّنَ بِلَيْلٍ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنَادِيَ إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ ، قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : اتَّفَقَ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ
عَلَى أَنَّ
أَخْطَأَ فِي رَفْعِهِ وَأَنَّ الصَّوَابَ وَقْفُهُ عَلَى
، وَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي وَقَعَ لَهُ ذَلِكَ مَعَ مُؤَذِّنِهِ . انْتَهَى كَلَامُ
.قَوْلُهُ : ( وَهَكَذَا قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : إِنَّ الْمُؤَذِّنَ أَمْلَكُ بِالْأَذَانِ ، وَالْإِمَامُ أَمْلَكُ بِالْإِقَامَةِ ) وَقَدْ وَرَدَ مِثْلُهُ عَنْ
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَالْمُؤَذِّنُ أَمْلَكُ بِالْأَذَانِ ، وَالْإِمَامُ أَمْلَكُ بِالْإِقَامَةِرَوَاهُ
وَضَعَّفَهُ ، كَذَا فِي بَلُوغِ الْمَرَامِ ، قَالَ
فِي سُبُلِ السَّلَامِ فِي شَرْحِ هَذَا الْحَدِيثِ : الْمُؤَذِّنُ أَمْلَكُ بِالْأَذَانِ ، أَيْ وَقْتُهُ مَوْكُولٌ إِلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ عَلَيْهِ ، وَالْإِمَامُ أَمْلَكُ بِالْإِقَامَةِ فَلَا يُقِيمُ إِلَّا بَعْدَ إِشَارَتِهِ ، قَالَ
: وَلَعَلَّ تَضْعِيفَهُ لَهُ ؛ لِأَنَّ فِي إِسْنَادِهِ
، وَقَدْ أَخْرَجَ
نَحْوَهُ عَنْ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ وَقَالَ : لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ ، وَرَوَاهُ
مِنْ طَرِيقِ
عَنِ ابْنِ عَمِّهِ وَفِيهِ مَعَارِكُ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، انْتَهَى .
لا تنسونا من صالح دعأكم
fhf lh[hx td hgH`hk fhggdg