17-11-2010, 10:46 PM
|
#2
|
|
مدير سابق ومؤسس الموقع
تاريخ التسجيل: Sep 2009
الدولة: Egypt - Alexandria
المشاركات: 11,880
|
وَقَالَ فِي عَوْنِ الْمَعْبُودِ نَقْلًا عَنْ غَايَةِ الْمَقْصُودِ بَعْدَ نَقْلِ هَذَا الطَّرِيقِ مِنْ مُسْنَدِ
: وَأَخْرَجَهُ
مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ وَقَالَ هَذِهِ أَمْثَلُ الرِّوَايَاتِ فِي قِصَّةِ
لِأَنَّ
قَدْ سَمِعَ مِنْ
وَرَوَاهُ
عَنِ
وَمُتَابَعَةُ هَؤُلَاءِ
عَنِ
تَرْفَعُ احْتِمَالَ التَّدْلِيسِ الَّذِي يَحْتَمِلُهُ عَنْعَنَةُ
. انْتَهَى مَا فِي الْعَوْنِ .
وَفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ
رَوَاهُ
فِي تَارِيخِهِ
بِلَفْظِ :إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ، قَالَهُ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ ، وَقَالَ فِي الْفَتْحِ : وَرَوَى
وَحَسَّنَهُ فِي حَدِيثٍ
وَأَمَرَهُ أَنْ يُقِيمَ وَاحِدَةً ، انْتَهَى .
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ .
قَوْلُهُ : ( وَبِهِ يَقُولُ
وَإِسْحَاقُ ) إِلَّا أَنَّ
يَقُولُ إِنَّ الْإِقَامَةَ عَشْرُ كَلِمَاتٍ بِتَوْحِيدِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، وَأَمَّا
فَعِنْدَهُمْ إِحْدَى عَشْرَةَ كَلِمَةً فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ بِتَثْنِيَةِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ
الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ
وَبِحَدِيثِ
ذَكَرْنَاهُ مِنْ طَرِيقَيْنِ ، وَأَمَّا
فَاسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ
الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ ، وَقَوْلُ
وَمَنْ تَبِعَهُ هُوَ الرَّاجِحُ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ ، قَالَ
فِي كِتَابِ الِاعْتِبَارِ : رَأَى أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْإِقَامَةَ فُرَادَى وَإِلَى هَذَا الْمَذْهَبِ ذَهَبَ
وَأَصْحَابُهُ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ
وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ يَحْيَىبْنُ يَحْيَى
وَمَنْ تَبِعَهُمَا مِنَ الْخُرَاسَانِيِّينَ وَذَهَبُوا فِي ذَلِكَ إِلَى حَدِيثِ
انْتَهَى كَلَامُ
.
قُلْتُ : وَأَجَابَ عَنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ مَنْ لَمْ يَقُلْ بِإِفْرَادِ الْإِقَامَةِ كَالْحَنَفِيَّةِ بِأَجْوِبَةٍ كُلُّهَا مَخْدُوشَةٌ لَا يَطْمَئِنُّ بِوَاحِدٍ مِنْهَا الْقَلْبُ السَّلِيمُ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّ إِفْرَادَ الْإِقَامَةِ كَانَ أَوَّلًا ، ثُمَّ نُسِخَ بِحَدِيثِ
الَّذِي رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ ، وَفِيهِ تَثْنِيَةُ الْإِقَامَةِ وَهُوَ مُتَأَخِّرٌ عَنْ حَدِيثِ
فَيَكُونُ نَاسِخًا .
وَعُورِضَ بِأَنَّ فِي بَعْضِ طُرُقِ حَدِيثِ
الْمُحَسَّنَةِ التَّرْبِيعَ وَالتَّرْجِيعَ فَكَانَ يَلْزَمُهُمُ الْقَوْلُ بِهِ .
وَقَدْ أَنْكَرَ الْإِمَامُ
عَلَى مَنِ ادَّعَى النَّسْخَ بِحَدِيثِ
وَاحْتَجَّ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ بَعْدَ الْفَتْحِ إِلَى
وَأَقَرَّ
عَلَى إِفْرَادِ الْإِقَامَةِ وَعَلَّمَهُ
فَأَذَّنَ بِهِ بَعْدَهُ كَمَا رَوَاهُ
.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّ إِفْرَادَ الْإِقَامَةِ مَنْسُوخٌ بِحَدِيثِ : " إِنَّ
كَانَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيمُ مَثْنَى مَثْنَى " وَرُدَّ هَذَا بِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ عَنْ
بِسَنَدٍ صَحِيحٍ ، وَمَا رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ فَهُوَ ضَعِيفٌ كَمَا سَتَعْرِفُ وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّهُ صَحِيحٌ فَلَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى النَّسْخِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ
كَانَ مَذْهَبُهُ الْإِبَاحَةَ وَالتَّخْيِيرَ ، وَأَجَابَ
فِي الْبِنَايَةِ بِأَنَّ مَا رَوَاهُ
مَحْمُولٌ عَلَى الْجَمْعِ بَيْنَ الْكَلِمَتَيْنِ فِي الْإِقَامَةِ وَالتَّفْرِيقِ فِي الْأَذَانِ وَعَلَى الْإِتْيَانِ قَوْلًا بِحَيْثُ لَا يَنْقَطِعُ الصَّوْتُ ، وَرُدَّ بِأَنَّ هَذَا تَأْوِيلٌ بَاطِلٌ يُبْطِلُهُ حَدِيثُ
الْمَذْكُورُ بِلَفْظِ : "ثُمَّ تَقُولُ إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ
رَسُولُ اللَّهِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" وَكَذَا يُبْطِلُهُ حَدِيثُ
الْمَذْكُورُ ، فَتَأْوِيلُ
هَذَا مَرْدُودٌ عَلَيْهِ .
وَالْحَقُّ أَنَّ أَحَادِيثَ إِفْرَادِ الْإِقَامَةِ صَحِيحَةٌ ثَابِتَةٌ مُحْكَمَةٌ لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ وَلَا بِمُؤَوَّلَةٍ ، نَعَمْ قَدْ ثَبَتَ أَحَادِيثُ تَثْنِيَةِ الْإِقَامَةِأَيْضًا وَهِيَ أَيْضًا مُحْكَمَةٌ لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ وَلَا بِمُؤَوَّلَةٍ ، وَعِنْدِي الْإِفْرَادُ وَالتَّثْنِيَةُ كِلَاهُمَا جَائِزَانِ ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : قَالَ
ذَهَبَ
وَإِسْحَاقُ
إِلَى أَنَّ ذَلِكَ مِنَ الِاخْتِلَافِ الْمُبَاحِ فَإِنْ رَبَّعَ التَّكْبِيرَ الْأَوَّلَ فِيالْأَذَانِ أَوْ ثَنَّاهُ أَوْ رَجَّعَ فِي التَّشَهُّدِ أَوْ لَمْ يُرَجِّعْ أَوْ ثَنَّى الْإِقَامَةَ أَوْ أَفْرَدَهَا كُلَّهَا أَوْ إِلَّا قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فَالْجَمِيعُ جَائِزٌ ، وَعَنِ
إِنْ رَبَّعَ الْأَذَانَ وَرَجَّعَ فِيهِ ثَنَّى الْإِقَامَةَ وَإِلَّا أَفْرَدَهَا ، قِيلَ وَلَمْ يَقُلْ بِهَذَا التَّفْصِيلِ أَحَدٌ قَبْلَهُ . انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ .
لا تنسونا من صالح دعأكم
|
|
|