سبحان الله و بحمده
عدد خلقه .. و رضى نفسه .. و زنة عرشه .. ومداد كلماته
سبحان الله وبحمده ... سبحان الله العظيم
قال الله تعالى
(
(3)
(4))
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
بلغوا عني و لو آية)...رواه البخاري
السلام عليكم و رحمة الله
بسم الله الرحمن الرحيم
ماجاء في وقت صلاة العشاء الأخرة
حَدَّثَنَا
حَدَّثَنَا
عَنْ
عَنْ
عَنْ
عَنْ
قَالَ
أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا
عَنْ
بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو عِيسَى رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ
عَنْ
عَنْ
عَنْ
وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ
عَنْ
وَحَدِيثُ
أَصَحُّ عِنْدَنَا لِأَنَّ
رَوَى عَنْ
عَنْ
نَحْوَ رِوَايَةِ
الشــــــــــرح
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي
( بَابٌ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ )وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ
وَغَيْرِهِ أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا آخِرُ وَقْتِهَا فَالثَّابِتُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الصَّرِيحَةِ أَنَّهُ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ، فَفِي حَدِيثِ
:
فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ
،رَوَاهُ
وَفِي حَدِيثِ
الَّذِي تَقَدَّمَ : وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ ، وَيُفْهَمُ مِنْ حَدِيثِ
"
إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى
"رَوَاهُ
أَنَّ آخِرَ وَقْتِهَا إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ ، قَالَ
: قَوْلُهُ فَإِنَّهُ وَقَّتَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ مَعْنَاهُ وَقَّتَ لِأَدَائِهَا اخْتِيَارًا ، وَأَمَّا وَقْتُ الْجَوَازِ فَيَمْتَدُّ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ لِحَدِيثِ
عِنْدَ
" إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى
"وَقَالَ
: إِذَا ذَهَبَ نِصْفُ اللَّيْلِ صَارَتْ قَضَاءً ، وَدَلِيلُ الْجُمْهُورِ حَدِيثُ
الْمَذْكُورُ . انْتَهَى كَلَامُ
. قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : عُمُومُ حَدِيثِ
مَخْصُوصٌ بِالْإِجْمَاعِ فِي الصُّبْحِ وَعَلَى قَوْلِ
الْجَدِيدِ فِي الْمَغْرِبِ ، فَلِلْإِصْطَخْرِيِّ أَنْ يَقُولَ إِنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ فِي الْعِشَاءِ ، قَالَ : وَلَمْ أَرَ فِي امْتِدَادِ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ حَدِيثًا صَرِيحًا يَثْبُتُ ، انْتَهَى .
تَنْبِيهٌ : ذَكَرَ النَّيْمَوِيُّ فِي آثَارِ السُّنَنِ أَثَرَيْنِ يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّ وَقْتَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ : أَحَدُهُمَا أَثَرُ
عَنْ
أَنَّهُ قَالَ
: مَا إِفْرَاطُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ؟ قَالَ طُلُوعُ الْفَجْرِ ، رَوَاهُ
. وَثَانِيهِمَا : أَثَرُ
عَنْ
قَالَ : كَتَبَ
إِلَى
: وَصَلِّ الْعِشَاءَ أَيَّ اللَّيْلِ شِئْتَ وَلَا تُغْفِلْهَا ، رَوَاهُ
وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ ثُمَّ قَالَ : دَلَّ الْحَدِيثَانِ عَلَى أَنَّ وَقْتَ الْعِشَاءِ يَبْقَى بَعْدَ مُضِيِّ نِصْفِ اللَّيْلِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ وَلَا يَخْرُجُ بِخُرُوجِهِ فَبِالْجَمْعِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ كُلِّهَا يَثْبُتُ أَنَّ وَقْتَ الْعِشَاءِ مِنْ حِينِ دُخُولِهِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ أَفْضَلُ وَبَعْضُهُ أَوْلَى مِنْ بَعْضٍ ، وَأَمَّا بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَلَا يَخْلُو مِنَ الْكَرَاهَةِ . انْتَهَى ، وَقَالَ الْحَافِظُ
فِي نَصْبِ الرَّايَةِ ص 122 : تَكَلَّمَ
فِي شَرْحِ الْآثَارِ هَاهُنَا كَلَامًا حَسَنًا مُلَخَّصُهُ أَنَّهُ قَالَ يَظْهَرُ مِنْ مَجْمُوعِ الْأَحَادِيثِ أَنَّ آخِرَ وَقْتِ الْعِشَاءِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ ، وَذَلِكَ أَنَّ
رَوَوْا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَهَا إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ، وَرَوَى
أَنَّهُ أَخَّرَهَا حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ ، وَرَوَى
أَنَّهُ أَخَّرَهَا حَتَّى ذَهَبَ سُدُسُ اللَّيْلِ . وَرَوَتْ
أَنَّهُ أَعْتَمَ بِهَا حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ . وَكُلُّ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ فِي الصَّحِيحِ ، قَالَ : فَثَبَتَ بِهَذَا أَنَّ اللَّيْلَ كُلَّهُ وَقْتٌ لَهَا وَلَكِنَّهُ عَلَى أَوْقَاتٍ ثَلَاثَةٍ فَأَمَّا مِنْ حِينِ يَدْخُلُ وَقْتُهَا إِلَى أَنْ يَمْضِيَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَأَفْضَلُ وَقْتٍ صُلِّيَتْ فِيهِ ، وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَتِمَّ نِصْفُ اللَّيْلِ فَفِي الْفَضْلِ دُونَ ذَلِكَ ، وَأَمَّا بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَدُونَهُ ، ثُمَّ سَاقَ بِسَنَدِهِ عَنْ
قَالَ كَتَبَ
إِلَى
" وَصَلِّ الْعِشَاءَ أَيَّ اللَّيْلِ شِئْتَ وَلَا تُغْفِلْهَا "
فِي قِصَّةِ التَّعْرِيسِ عَنْ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ أَنْ يُؤَخِّرَ صَلَاةً حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْأُخْرَىفَدَلَّ عَلَى بَقَاءِ الْأُولَى إِلَى أَنْ يَدْخُلَ وَقْتُ الْأُخْرَى ، وَهُوَ طُلُوعُ الثَّانِي ، انْتَهَى .
قُلْتُ : لَا شَكَّ فِي أَنَّ كَلَامَ
هَذَا حَسَنٌ ، لَوْ كَانَ فِي هَذَا حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ صَحِيحٌ ، وَلَكِنْ لَمْ أَجِدْ حَدِيثًا مَرْفُوعًا صَحِيحًا ، أَمَّا حَدِيثُ
الْمَرْفُوعُ فَقَدْ عَرَفْتَ فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ عُمُومَهُ مَخْصُوصٌ بِالْإِجْمَاعِ فِي الصُّبْحِ ، فَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّهُ مَخْصُوصٌ بِحَدِيثِ
وَمَا فِي مَعْنَاهُ ، وَأَمَّا حَدِيثُ
الْمَرْفُوعُ أَنَّهُ أَعْتَمَ بِهَا حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِعَامَّةِ اللَّيْلِ أَكْثَرَهُ كَمَا زَعَمَ
وَغَيْرُهُ بَلِ الْمُرَادُ كَثِيرٌ مِنْهُ ، قَالَ
فِي شَرْحِ
: قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ
" إِنَّهُ أَعْتَمَ بِهَا حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ " ،أَيْ كَثِيرٌ مِنْهُ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَكْثَرَ وَلَا بُدَّ مِنْ هَذَا التَّأْوِيلِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَوَقْتُهَا ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَذَا الْقَوْلِ مَا بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِنَّ تَأْخِيرَهَا إِلَى مَا بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ أَفْضَلُ ، انْتَهَى ، وَأَمَّا الْحَدِيثَانِ اللَّذَانِ ذَكَرَهُمَا النَّيْمَوِيُّ فَهُمَا لَيْسَا مَرْفُوعَيْنِ ، بَلْ أَحَدُهُمَا قَوْلُ
وَفِي سَنَدِهِ
وَعَلَيْهِ مَدَارُهُ ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ ، وَرَوَاهُ عَنْ
بِالْعَنْعَنَةِ ، قَالَ الْحَافِظُ
فِي طَبَقَاتِ الْمُدَلِّسِينَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍالْكُوفِيُّ ، تَابِعِيٌّ مَشْهُورٌ يُكْثِرُ التَّدْلِيسَ ، وَثَانِيهمَا قَوْلُ
فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ قَالَ بِهِ بِنَاءً عَلَى عُمُومِ حَدِيثِ
وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
وَقَالَ
فِي عَارِضَةِ الْأَحْوَذِيِّ : لَا خِلَافَ بَيْنَ الْأُمَّةِ أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ غُرُوبُ الشَّفَقِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي آخِرِهَا : فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ، قَالَ بِهِ
، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : إِنَّهُ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ، قَالَهُ
، وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِعْلًا أَنَّهُ أَخَّرَهَا إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ، وَقَوْلًا لَهُ ، قَالَ وَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ فِي صَحِيحِ
، فَلَا قَوْلَ بَعْدَ هَذَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . انْتَهَى كَلَامُ
.
قَوْلُهُ : ( عَنْ
) بْنِ أَبِي إِيَاسِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ ثِقَةٌ مِنْ أَثْبَتِ النَّاسِ فِي
وَضَعَّفَهُ
فِي
وَفِي
قَالَهُ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ .
( عَنْ
) الْأَنْصَارِيِّ مَوْلَاهُمْ بَصْرِيٌّ ثِقَةٌ ، وَقَالَ
: وَهَمَ مَنْ قَالَ فِيهِ بِشْرٌ بِغَيْرِ يَاءٍ .
( عَنْ
) الْأَنْصَارِيِّ مَوْلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَكَاتِبِهِ ، لَا بَأْسَ بِهِ ، مِنْ أَوْسَاطِ التَّابِعِينَ .
قَوْلُهُ : ( أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ )هَذَا مِنْ بَابِ التَّحْدِيثِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ بِزِيَادَةِ الْعِلْمِ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ حَمْلِ السَّامِعِينَ عَلَى اعْتِمَادِ مَرْوِيِّهِ ، وَلَعَلَّ وُقُوعَ هَذَا الْقَوْلِ مِنْهُ بَعْدَ مَوْتِ غَالِبِ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ وَحُفَّاظِهِمُ الَّذِينَ هُمْ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْهُ .
( لِسُقُوطِ الْقَمَرِ ) أَيْ وَقْتَ غُرُوبِهِ أَوْ سُقُوطِهِ إِلَى الْغُرُوبِ ( لِثَالِثَةٍ ) أَيْ فِي لَيْلَةٍ ثَالِثَةٍ مِنَ الشَّهْرِ .
قَوْلُهُ : ( عَنْ
بِهَذَا الْإِسْنَادِ ) أَيْ بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ ، وَحَدِيثُ
الْمَذْكُورُأَخْرَجَهُ
قَالَ
: حَدِيثُ
صَحِيحٌ ، وَإِنْ لَمْ يُخَرِّجْهُ الْإِمَامَانِ فَإِنَّ
أَخْرَجَهُ عَنْ
عَنْ
عَنْ
عَنْ
عَنْ
، فَأَمَّا
فَقَالَ
هُوَ ثِقَةٌ ، وَأَمَّا
فَقَالَ
إِنَّهُ ثِقَةٌ ، وَلَا كَلَامَ فِيمَنْ دُونَهُمَا ، وَإِنْ كَانَ
قَدْ رَوَاهُ عَنْ
عَنْ
بِإِسْقَاطِ
وَمَا ذَكَرْنَاهُ أَصَحُّ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ
وَغَيْرُهُ ، وَخَطَأُ مَنْ أَخْطَأَ فِي الْحَدِيثِ لَا يُخْرِجُهُ عَنِ الصِّحَّةِ .انْتَهَى كَلَامُ
.
لا تنسونا من صالح دعأكم
lh[hx td ,rj wghm hguahx hgHovm