عرض مشاركة واحدة
قديم 06-10-2010, 05:27 PM   #1
soliman2
مدير سابق ومؤسس الموقع
 
الصورة الرمزية soliman2
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
الدولة: Egypt - Alexandria
المشاركات: 11,880
soliman2 is on a distinguished road
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى soliman2
افتراضي ماجاء في الجنب و الحائض أنهما لا يقرآن القرآن

سبحان الله و بحمده

عدد خلقه .. و رضى نفسه .. و زنة عرشه .. ومداد كلماته

سبحان الله وبحمده ... سبحان الله العظيم

قال الله تعالى
( (3) (4))

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
(بلغوا عني و لو آية)...رواه البخاري

السلام عليكم و رحمة الله

بسم الله الرحمن الرحيم

ماجاء في الجنب و الحائض أنهما لا يقرآن القرآن

حَدَّثَنَا قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَنْ عَنْ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقْرَأْ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ
قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ إِسْمَعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقْرَأْ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِثْلِ قَالُوا لَا تَقْرَأْ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْئًا إِلَّا طَرَفَ الْآيَةِ وَالْحَرْفَ وَنَحْوَ ذَلِكَ وَرَخَّصُوا لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ فِي التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ قَالَ وَسَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَعِيلَ يَقُولُ إِنَّ إِسْمَعِيلَ بْنَ عَيَّاشٍ يَرْوِي عَنْ أَهْلِ وَأَهْلِ أَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ كَأَنَّهُ ضَعَّفَ رِوَايَتَهُ عَنْهُمْ فِيمَا يَنْفَرِدُ بِهِ وَقَالَ إِنَّمَا حَدِيثُ إِسْمَعِيلَ بْنَ عَيَّاشٍ عَنْ أَهْلِ وَقَالَ إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ أَصْلَحُ مِنْ وَلِبَقِيَّةَ أَحَادِيثُ مَنَاكِيرُ عَنْ الثِّقَاتِ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدَّثَنِي قَال سَمِعْتُ يَقُولُ ذَلِكَ

الشــــــــــرح
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي

قَوْلُهُ : ( ) ابْنُ يَزِيدَ الْعَبْدِيُّ أَبُو عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيُّ ، صَدُوقٌ مِنَ الْعَاشِرَةِ ، مَاتَ سَنَةَ سَبْعٍ وَخَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ وَقَدْ جَاوَزَ الْمِائَةَ ، قَالَهُ الْحَافِظُ ، وَقَالَ الْخَزْرَجِيُّ : وَثَّقَهُ وَكَانَ لَهُ عَشَرَةُ أَوْلَادٍ بِأَسْمَاءِ الْعَشَرَةِ .

( نَا ) ابْنُ سُلَيْمٍ الْعَنْسِيُّ أَبُو عُتْبَةَ الْحِمْصِيُّ صَدُوقٌ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَهْلِ بَلَدِهِ ، مُخَلِّطٌ فِي غَيْرِهِمْ ، قَالَهُ الْحَافِظُ ، وَقَالَ فِي تَرْجَمَتِهِ : عَالِمُ وَأَحَدُ مَشَايِخِ الْإِسْلَامِ ، وَثَّقَهُ فِي أَهْلِ ، وَضَعَّفُوهُ فِي مَاتَ سَنَةَ 181 إِحْدَى وَثَمَانِينَ وَمِائَةٍ .

قَوْلُهُ : ( لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ )أَيْ لَا الْقَلِيلَ وَلَا الْكَثِيرَ ، وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْجُنُبِ وَلَا لِلْحَائِضِ قِرَاءَةُ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ ، وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ فِي تَحْرِيمِ- ص 347 -قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ لِلْجُنُبِ ، وَفِي كُلِّهَا مَقَالٌ ، لَكِنْ تَحْصُلُ الْقُوَّةُ بِانْضِمَامِ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ وَمَجْمُوعُهَا يَصْلُحُ لِأَنْ يُتَمَسَّكَ بِهَا .

قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ ) قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ مَا لَمْ نَكُنْ جُنُبًا، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ ، وَهَذَا لَفْظُ وَحَسَّنَهُ ، وَصَحَّحَهُ كَذَا فِي بُلُوغِ الْمَرَامِ . وَقَالَ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ : رَوَى أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ مِنْ حَدِيثِ عَنْ عَنْ قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْجُبُهُ أَوْ لَا يَحْجِزُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ، قَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَرَوَاهُ فِي صَحِيحِهِ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَصَحَّحَهُ قَالَ : وَلَمْ يَحْتَجَّا ، وَمَدَارُ الْحَدِيثِ عَلَيْهِ ، انْتَهَى . قَالَ : أَهْلُ الْحَدِيثِ لَا يُثْبِتُونَهُ ، قَالَ لِأَنَّ مَدَارَهُ عَلَى بِكَسْرِ اللَّامِ ، وَكَانَ قَدْ كَبِرَ وَأُنْكِرَ حَدِيثُهُ وَعَقْلُهُ ، وَإِنَّمَا رَوَى هَذَا بَعْدَ كِبَرِهِ ، قَالَهُ . انْتَهَى كَلَامُهُ ، هَذَا آخِرُ كَلَامِ ، وَقَالَ الْحَافِظُ : وَالْحَقُّ أَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْحَسَنِ يَصْلُحُ لِلْحُجَّةِ .

وَفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ أَخْرَجَهُ بِنَحْوِ حَدِيثِ وَهُوَ ضَعِيفٌ .

قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَنْ . . . إِلَخْ ) وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ ، وَالْحَدِيثُ ضَعِيفٌ لِأَنَّ قَدْ وَثَّقَهُ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ فِي أَهْلِ ، وَضَعَّفُوهُ فِي ، وَهُوَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ وَهُوَ مِنْ ، قَالَ فِي الْمَعْرِفَةِ : هَذَا حَدِيثٌ يَنْفَرِدُ بِهِ وَرِوَايَتُهُ عَنْ ضَعِيفَةٌ لَا يُحْتَجُّ بِهَا ، قَالَهُ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْحُفَّاظِ ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنْ غَيْرِهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ . انْتَهَى ، وَقَالَ فِي عِلَلِهِ : سَمِعْتُ أَبِي وَذَكَرَ حَدِيثَ هَذَا فَقَالَ أَخْطَأَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ كَذَا فِي نَصْبِ الرَّايَةِ .

قَوْلُهُ : ( قَالُوا لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا إِلَّا طَرَفَ الْآيَةِ ) أَيْ بَعْضَهَا فَلَا- ص 348 -بَأْسَ لَهُمَا قِرَاءَةُ بَعْضِ الْآيَةِ أَوْ حَرْفٍ أَوْ حَرْفَيْنِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، وَأَمَّا قِرَاءَةُ الْآيَةِ بِتَمَامِهَا فَلَا يَجُوزُ لَهُمَا أَلْبَتَةَ .

قَالَ : فِي الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ الْجُنُبَ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَكَذَلِكَ الْحَائِضُ لَا تَقْرَأُ ؛ لِأَنَّ حَدَثَهَا أَغْلَظُ مِنْ حَدَثِ الْجَنَابَةِ ، وَقَالَ فِي الْجُنُبِ : إِنَّهُ لَا يَقْرَأُ الْآيَةَ وَنَحْوَهَا . وَقَدْ حُكِيَ أَنَّهُ قَالَ : تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ; لِأَنَّ الْحَائِضَ إِنْ لَمْ تَقْرَأْ نَسِيَتِ الْقُرْآنَ لِأَنَّ أَيَّامَ الْحَيْضِ تَتَطَاوَلُ وَمُدَّةُ الْجَنَابَةِ لَا تَطُولُ ، وَرُوِيَ عَنِ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِقِرَاءَةِ الْجُنُبِ الْقُرْآنَ ، وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى تَحْرِيمِهِ ، انْتَهَى .

قُلْتُ : قَوْلُ الْأَكْثَرِ هُوَ الرَّاجِحُ يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ الْبَابِ ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

تَنْبِيهٌ : اعْلَمْ أَنَّ عَقَدَ بَابًا فِي صَحِيحِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَائِلٌ بِجَوَازِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ ، فَإِنَّهُ قَالَ : بَابٌ تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ، وَقَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَ الْآيَةَ وَلَمْ يَرَ بِالْقِرَاءَةِ لِلْجُنُبِ بَأْسًا ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ . وَذَكَرَ آثَارًا أُخْرَى ، ثُمَّ ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ قَالَتْ :خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ ، فَلَمَّا جِئْنَا سَرَفَ حِضْتُ. . . الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ : (فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي)، قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : قَالَ وَغَيْرُهُ : إِنَّ مُرَادَ الِاسْتِدْلَالُ عَلَى جَوَازِ قِرَاءَةِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ بِحَدِيثِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَثْنِ مِنْ جَمِيعِ مَنَاسِكِ الْحَجِّ إِلَّا الطَّوَافَ ، وَإِنَّمَا اسْتَثْنَاهُ لِكَوْنِهِ صَلَاةً مَخْصُوصَةً ، وَأَعْمَالُ الْحَجِّ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى ذِكْرٍ وَتَلْبِيَةٍ وَدُعَاءٍ وَلَمْ تُمْنَعِ الْحَائِضُ مِنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، فَكَذَلِكَ الْجُنُبُ ؛ لِأَنَّ حَدَثَهَا أَغْلَظُ مِنْ حَدَثِهِ ، وَمَنْعُ الْقِرَاءَةِ إِنْ كَانَ لِكَوْنِهِ ذِكْرَ اللَّهِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا ذُكِرَ ، وَإِنْ كَانَ تَعَبُّدًا فَيَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ خَاصٍّ ، وَلَمْ يَصِحَّ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ -يَعْنِي - شَيْءٌ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ مَجْمُوعُ مَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ عِنْدَ غَيْرِهِ ، لَكِنَّ أَكْثَرَهَا قَابِلٌ لِلتَّأْوِيلِ وَلِهَذَا تَمَسَّكَ وَمَنْ قَالَ بِالْجَوَازِ غَيْرُهُ بِعُمُومِ حَدِيثِ : كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ; لِأَنَّ الذِّكْرَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِالْقُرْآنِ وَبِغَيْرِهِ ، وَإِنَّمَا فُرِّقَ بَيْنَ الذِّكْرِ وَالتِّلَاوَةِ بِالْعُرْفِ ، وَالْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ وَصَلَهُ مِنْ حَدِيثِ ، ثُمَّ قَالَ الْحَافِظُ : وَفِي جَمِيعِ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ نِزَاعٌ يَطُولُ ذِكْرُهُ ، لَكِنَّ الظَّاهِرَ مِنْ تَصَرُّفِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ .

وَاسْتَدَلَّ الْجُمْهُورُ عَلَى الْمَنْعِ بِحَدِيثِ :
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْجُبُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ،
رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَصَحَّحَهُ وَضَعَّفَ بَعْضُهُمْ بَعْضَ رُوَاتِهِ ، وَالْحَقُّ أَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْحَسَنِ يَصْلُحُ لِلْحُجَّةِ ، لَكِنْ قِيلَ فِي الِاسْتِدْلَالِ بِهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّهُ فِعْلٌ مُجَرَّدٌ فَلَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ مَا عَدَاهُ ، وَأَجَابَ عَنْهُ بِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَكْمَلِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ ، وَأَمَّا حَدِيثُ - ص 349 -مَرْفُوعًا : "لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ"فَضَعِيفٌ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ . انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ . وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ بَعْدَ ذِكْرِ حَدِيثِ مَا لَفْظُهُ : وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ رَوَاهُ مَرْفُوعًا ، وَفِيهِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ ، وَمَوْقُوفًا وَفِيهِ ، وَهُوَ كَذَّابٌ ، وَقَالَ : وَهَذَا الْأَثَرُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَصَحَّ عَنْ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَهُوَ جُنُبٌ ، وَسَاقَهُ عَنْهُ فِي الْخِلَافِيَّاتِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ . انْتَهَى ، وَقَالَ فِي عُمْدَةِ الْقَارِي : وَرُبَّمَا يُعَضَّدَانِ -أَيْ حَدِيثُ وَحَدِيثُ - بِحَدِيثِ ، وَلَمْ يَصِحَّ عِنْدَ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثٌ فَلِذَلِكَ ذَهَبَ إِلَى جَوَازِ قِرَاءَةِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ أَيْضًا . انْتَهَى .

قَوْلُهُ : ( قَالَ وَسَمِعْتُ ) أَيْ قَالَ : وَسَمِعْتُ .

( قَالَ ، وَإِنَّمَا حَدِيثُ عَنْ أَهْلِ ) أَيْ قَالَ : حَدِيثُ الَّذِي هُوَ صَحِيحٌ وَصَالِحٌ لِلِاحْتِجَاجِ إِنَّمَا هُوَ مَا يَرْوِيهِ عَنْ أَهْلِ ، قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ : إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ الْعَنْسِيُّ الْحِمْصِيُّ عَالِمُ وَثَّقَهُ فِي أَهْلِ وَضَعَّفُوهُ فِي ، وَقَالَ فِي التَّقْرِيبِ : صَدُوقٌ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَهْلِ بَلَدِهِ مُخَلِّطٌ فِي غَيْرِهِمْ .

( وَقَالَ أَصْلَحُ مِنْ ) كَذَا قَالَ ، وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ فِي تَرْجَمَةِ : قَالَ : سُئِلَ أَبِي عَنْ فَقَالَ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَقَالَ فِي تَرْجَمَةِ : قَالَ هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ . انْتَهَى ، فَهَذَا مُنَاقِضٌ لِمَا قَالَ .



ماجاء في الجنب و الحائض أنهما لا يقرآن القرآن link.jpg



لا تنسونا من صالح دعأكم


المصدر: mhiptv.org/forums


lh[hx td hg[kf , hgphzq Hkilh gh drvNk hgrvNk

__________________


التعديل الأخير تم بواسطة soliman2 ; 06-10-2010 الساعة 05:32 PM
soliman2 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس