سبحان الله و بحمده
عدد خلقه .. و رضى نفسه .. و زنة عرشه .. ومداد كلماته
سبحان الله وبحمده ... سبحان الله العظيم
قال الله تعالى
(
(3)
(4))
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
(بلغوا عني و لو آية)...رواه البخاري
السلام عليكم و رحمة الله
بسم الله الرحمن الرحيم
ماجاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة
حَدَّثَنَا
حَدَّثَنَا
عَنْ
عَنْ
عَنْ مُعَاذَةَ
أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ
قَالَتْ أَتَقْضِي إِحْدَانَا صَلَاتَهَا أَيَّامَ مَحِيضِهَا فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ فَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ أَنَّ الْحَائِضَ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ
الشــــــــــرح
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي
قَوْلُهُ : ( عَنْ
) بِكَسْرِ الْقَافِ وَتَخْفِيفِ اللَّامِ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ ، اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو أَوْ عَامِرٍ الْجَرْمِيُّ الْبَصْرِيُّ ، ثِقَةٌ فَاضِلٌ كَثِيرُ الْإِرْسَالِ ، قَالَ
: فِيهِ نَصِبٌ يَسِيرٌ ، مِنَ الثَّالِثَةِ ، مَاتَ
هَارِبًا مِنَ الْقَضَاءِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَمِائَةٍ ، وَقِيلَ بَعْدَهَا ، كَذَا فِي التَّقْرِيبِ .
( عَنْ مُعَاذَةَ )هِيَ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيَّةُ ، وَهِيَ مَعْدُودَةٌ فِي فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ ، قَالَ فِي التَّقْرِيبِ : ثِقَةٌ مِنَ الثَّالِثَةِ .
قَوْلُهُ : ( أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ )الْحَرُورِيُّ مَنْسُوبٌ إِلَى حَرُورَا بِفَتْحِ الْحَاءِ وَضَمِّ الرَّاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ وَبَعْدَ الْوَاوِ السَّاكِنَةِ رَاءٌ أَيْضًا ، بَلْدَةٌ عَلَى مِيلَيْنِ مِنَ
، وَيُقَالُ لِمَنْ يَعْتَقِدُ مَذْهَبَ
حَرُورِيٌّ لِأَنَّ أَوَّلَ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ خَرَجُوا عَلَى
بِالْبَلْدَةِ الْمَذْكُورَةِ فَاشْتُهِرُوا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا وَهُمْ فِرَقٌ كَثِيرَةٌ ، لَكِنْ مِنْ أُصُولِهِمِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا بَيْنَهُمِ الْأَخْذُ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَرَدُّ مَا زَادَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَدِيثِ مُطْلَقًا ، وَلِهَذَا اسْتَفْهَمَتْ
اسْتِفْهَامَ إِنْكَارٍ ، وَزَادَ
فِي رِوَايَةٍ فَقُلْتُ : لَا لَكِنِّي أَسْأَلُ ، أَيْ سُؤَالًا مُجَرَّدًا لِطَلَبِ الْعِلْمِ لَا لِلتَّعَنُّتِ ، وَفَهِمَتْ
عَنْهَا طَلَبَ الدَّلِيلِ فَاقْتَصَرَتْ فِي الْجَوَابِ عَلَيْهِ دُونَ التَّعْلِيلِ .
وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الْعُلَمَاءُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ أَنَّ الصَّلَاةَ تَتَكَرَّرُ فَلَمْ يَجِبْ قَضَاؤُهَا لِلْحَرَجِ بِخِلَافِ الصِّيَامِ ، كَذَا فِي الْفَتْحِ ، وَقَالَ
: مَعْنَى قَوْلِ
أَنَّ طَائِفَةً مِنَ
يُوجِبُونَ عَلَى الْحَائِضِ قَضَاءَ الصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ فِي زَمَنِ الْحَائِضِ وَهُوَ خِلَافُ إِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ، وَهَذَا الِاسْتِفْهَامُ الَّذِي اسْتَفْهَمَتْهُ
هُوَ اسْتِفْهَامُ إِنْكَارٍ ، أَيْ هَذِهِ طَرِيقَةُ
وَبِئْسَ الطَّرِيقَةُ .
( فَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ )أَيْ لَا يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَضَاءِ مَعَ عِلْمِهِ بِالْحَيْضِ وَتَرْكِهَا الصَّلَاةَ فِي زَمَنِهِ ، وَلَوْ كَانَ الْقَضَاءُ وَاجِبًا لَأَمَرَهَا بِهِ ، وَفِي رِوَايَةٍ
فَتُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.
- ص 346 -قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا ( وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ ) نَقَلَ
وَغَيْرُهُ إِجْمَاعَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى ذَلِكَ ، وَرَوَى
عَنْ
أَنَّهُ سَأَلَ
عَنْهُ فَقَالَ : اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ ، وَحَكَى
عَنْ طَائِفَةٍ مِنَ
أَنَّهُمْ كَانُوا يُوجِبُونَهُ ، وَعَنْ
أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِهِ فَأَنْكَرَتْ عَلَيْهِ
، لَكِنِ اسْتَقَرَّ الْإِجْمَاعُ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ كَمَا قَالَهُ
وَغَيْرُهُ ، كَذَا فِي الْفَتْحِ .
لا تنسونا من صالح دعأكم
lh[hx td hgphzq Hkih gh jrqd hgwghm