سبحان الله و بحمده
عدد خلقه .. و رضى نفسه .. و زنة عرشه .. ومداد كلماته
سبحان الله وبحمده ... سبحان الله العظيم
قال الله تعالى
(
(3)
(4))
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
(بلغوا عني و لو آية)...رواه البخاري
السلام عليكم و رحمة الله
بسم الله الرحمن الرحيم
ماجاء في المستحاضه
حَدَّثَنَا
حَدَّثَنَا
عَنْ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ
قَالَتْ
جَاءَتْ
إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ قَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي
قَالَ
فِي حَدِيثِهِ وَقَالَ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَبِهِ يَقُولُ
أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ إِذَا جَاوَزَتْ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا اغْتَسَلَتْ وَتَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ
الشــــــــــرح
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي
( بَابٌ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ )الِاسْتِحَاضَةُ جَرَيَانُ الدَّمِ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ فِي عِرْقٍ يُقَالُ لَهُ الْعَاذِلُ بِعَيْنٍ مُهْمَلَةٍ وَذَالٍ مُعْجَمَةٍ ، يُقَالُ اسْتُحِيضَتِ الْمَرْأَةُ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ بَعْدَ أَيَّامِهَا الْمُعْتَادَةِ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ كَذَا فِي الْفَتْحِ .
قَوْلُهُ : ( جَاءَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ أَبِي حُبَيْشٍ )بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ ، قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ : صَحَابِيَّةٌ لَهَا حَدِيثٌ فِي الِاسْتِحَاضَةِ .
( إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ )بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ( فَلَا أَطْهُرُ )أَيْ لَا يَنْقَطِعُ عَنِّي الدَّمُ ( أَفَأَدْعُ الصَّلَاةَ )كَانَتْ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّ الْحَائِضَ لَا تُصَلِّي فَظَنَّتْ أَنَّ ذَلِكَ الْحُكْمَ مُقْتَرِنٌ بِجَرَيَانِ الدَّمِ مِنَ الْفَرْجِ فَأَرَادَتْ تَحْقِيقَ ذَلِكَ فَقَالَتْ أَفَأَدْعُ الصَّلَاةَ أَيْ أَتْرُكُهَا ، وَالْعَطْفُ عَلَى مُقَدَّرٍ بَعْدَ الْهَمْزَةِ لِأَنَّ لَهَا صَدْرَ الْكَلَامِ ، أَيْ أَيَكُونُ لِي حُكْمُ الْحَائِضِ فَأَتْرُكَ الصَّلَاةَ .
( قَالَ لَا )أَيْ لَا تَدَعِي الصَّلَاةَ ( إِنَّمَا ذَلِكِ )بِكَسْرِ الْكَافِ أَيِ الَّذِي تَشْتَكِينَهُ .
( عِرْقٌ )بِكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ ، أَيْ دَمُ عِرْقٍ انْشَقَّ وَانْفَجَرَ مِنْهُ الدَّمُ ، أَوْ إِنَّمَا سَبَبُهَا عِرْقٌ مِنْهَا فِي أَدْنَى الرَّحِمِ .
( وَلَيْسَتْ )أَيِ الْعِلَّةُ الَّتِي تَشْتَكِينَهَا ، وَفِي رِوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ عَلَى مَا فِي الْمِشْكَاةِ " لَيْسَ " وَهُوَ الظَّاهِرُ .
( بِالْحَيْضَةِ )قَالَ الْحَافِظُ : بِفَتْحِ الْحَاءِ كَمَا نَقَلَهُ
عَنْ أَكْثَرِ الْمُحَدِّثِينَ أَوْ كُلِّهِمْ وَإِنْ كَانَ قَدِ اخْتَارَ الْكَسْرَ عَلَى إِرَادَةِ الْحَالَةِ لَكِنَّ الْفَتْحَ هُنَا أَظْهَرُ ، وَقَالَ
وَهُوَ مُتَعَيِّنٌ أَوْ قَرِيبٌ مِنَ الْمُتَعَيِّنِ ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرَادَ إِثْبَاتَ الِاسْتِحَاضَةِ وَنَفْيَ الْحَيْضِ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَيَجُوزُ فِيهِ الْوَجْهَانِ مَعًا جَوَازًا حَسَنًا . انْتَهَى كَلَامُهُ . قَالَ الْحَافِظُ : وَاَلَّذِي فِي رِوَايَتِنَا بِفَتْحِ الْحَاءِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ .
( فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ )قَالَ
: بِالْكَسْرِ اسْمٌ لِلْحَيْضِ وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ الْفَتْحِ ، وَقِيلَ الْمُرَادُ بِهَا الْحَالَةُ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهَا وَهِيَ تَعْرِفُهَا فَيَكُونُ رَدَّا إِلَى الْعَادَةِ ، وَقِيلَ الْمُرَادُ بِهَا الْحَالَةُ الَّتِي تَكُونُ لِلْحَيْضِ مِنْ قُوَّةِ الدَّمِ فِي اللَّوْنِ وَالْقِوَامِ ، وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ
الَّذِي يَتْلُوهُ وَهِيَ لَمْ تَعْرِفْ أَيَّامَهَا فَيَكُونُ رَدًّا إِلَى التَّمْيِيزِ ، قَالَ
: وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ
مَنَعَ اعْتِبَارَ التَّمْيِيزِ مُطْلَقًا وَالْبَاقُونَ عَمِلُوا بِالتَّمْيِيزِ فِي حَقِّ الْمُبْتَدَأَةِ ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا تَعَارَضَتِ الْعَادَةُ وَالتَّمْيِيزُفَاعْتَبَرَ
وَأَكْثَرُ أَصْحَابِنَا التَّمْيِيزَ وَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى الْعَادَةِ ، وَعَكَسَ
. انْتَهَى .
قُلْتُ : أَرَادَ بِحَدِيثِ
الَّذِي رَوَاهُ عُرْوَةُ عَنْ
أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ
رَوَاهُ
.
( فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي )، أَيْ بَعْدَ الِاغْتِسَالِ وَفِي رِوَايَةٍ
: ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي .
قَوْلُهُ : ( قَالَ
فِي حَدِيثِهِ وَقَالَ :تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ)قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ هَذَا مَدْرَجٌ ، وَقَدْ رَدَّ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ عَلَيْهِ ، وَجَزَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى
، وَقَدْ رَدَّ الْحَافِظُ عَلَيْهِ أَيْضًا وَقَالَ : وَلَمْ يَتَفَرَّدْ
بِذَلِكَ فَقَدْ رَوَاهُ
مِنْ طَرِيقِ
عَنْ
، وَادَّعَى أَنَّ
تَفَرَّدَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ وَأَوْمَأَ
أَيْضًا إِلَى ذَلِكَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، فَقَدْ رَوَاهَا
مِنْ طَرِيقِ
مِنْ طَرِيقِ
كِلَاهُمَا عَنْ
. انْتَهَى .
وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا مَيَّزَتْ دَمَ الْحَيْضِ مِنْ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ تَعْتَبِرُ دَمَ الْحَيْضِ وَتَعْمَلُ عَلَى إِقْبَالِهِ وَإِدْبَارِهِ ، فَإِذَا انْقَضَى قَدْرُهُ اغْتَسَلَتْ عَنْهُ ثُمَّ صَارَ حُكْمُ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ حُكْمَ الْحَدَثِ فَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ لَكِنَّهَا لَا تُصَلِّي بِذَلِكَ الْوُضُوءِ أَكْثَرَ مِنْ فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ مُؤَادَّةٍ أَوْ مَقْضِيَّةٍ لِظَاهِرِ قَوْلِهِ : ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَبِهَذَا قَالَ الْجُمْهُورُ ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْوُضُوءَ مُتَعَلِّقٌ بِوَقْتِ الصَّلَاةِ فَلَهَا أَنْ تُصَلِّيَ بِهِ الْفَرِيضَةَ الْحَاضِرَةَ وَمَا شَاءَتْ مِنَ الْفَوَائِتِ مَا لَمْ يَخْرُجْ وَقْتُ الْحَاضِرَةِ ، عَلَى قَوْلِهِمِ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ : تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ ، فَفِيهِ مَجَازُ الْحَذْفِ وَيَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ ، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يُسْتَحَبُّ لَهُ الْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَلَا يَجِبُ إِلَّا بِحَدَثٍ آخَرَ
، وَقَالَ
: إِنِ اغْتَسَلَتْ لِكُلِّ فَرْضٍ فَهُوَ أَحْوَطُ ، قَالَهُ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ ، وَقَالَ
: لَيْسَ فِي حَدِيثِ
ذِكْرُ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ وَذُكِرَ فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ فَلِذَا كَانَ
يَسْتَحِبُّهُ لَهَا وَلَا يُوجِبُهُ كَمَا لَا يُوجِبُهُ عَلَى صَاحِبِ السَّلَسِ . قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : فَإِنْ قُلْتَ : قَالَ فِي الْهِدَايَةِ لَنَا قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - الْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ . قُلْتُ : قَالَ الْحَافِظُ
فِي تَخْرِيجِ الْهِدَايَةِ غَرِيبٌ جِدًّا ، وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الدِّرَايَةِ لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا وَإِنَّمَا فِي حَدِيثِ
تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ . فَإِنْ قُلْتَ : قَالَ
فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ نَقْلًا عَنْ شَرْحِ مُخْتَصَرِ
: رَوَى
عَنْ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
تَوَضَّئِي لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ ، فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ بِلَفْظِ تَوَضَّئِي لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ ، تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ ، أَيْ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ .
قُلْتُ : نَعَمْ لَوْ كَانَ هَذَا اللَّفْظُ فِي هَذَا الطَّرِيقِ مَحْفُوظًا لَكَانَ دَلِيلًا عَلَى الْمَطْلُوبِ ، لَكِنَّ فِي كَوْنِهِ مَحْفُوظًا كَلَامًا فَإِنَّ الطُّرُقَ الصَّحِيحَةَ كُلَّهَا قَدْ وَرَدَتْ بِلَفْظِ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَأَمَّا هَذَا اللَّفْظُ فَلَمْيَقَعْ فِي وَاحِدٍ مِنْهَا ، وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ الْإِمَامُ
وَهُوَ سَيِّئُ الْحِفْظِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحَافِظُ
وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ
) أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا
كَذَا فِي الْمُنْتَقَى وَلَفْظُهُ :أَنَّهَا اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَرْأَةِ تُهْرَاقُ الدَّمَ فَقَالَ : لِتَنْظُرْ قَدْرَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ وَقَدْرَهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ فَتَدَعَ الصَّلَاةَ ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ وَتَسْتَثْفِرْ ثُمَّ تُصَلِّي.
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ .
لا تنسونا من صالح دعأكم
lh[hx td hglsjphqi