عرض مشاركة واحدة
قديم 31-05-2023, 01:48 PM   #1
zoro1

المشــــــرف العـــــام

 
تاريخ التسجيل: Apr 2020
المشاركات: 5,198
zoro1 is on a distinguished road
افتراضي شرح جديث : '' لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ'' .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

روى البخاري (٢١٣٩) ومسلم (١٤١٢) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ) .
وروى مسلم (١٤١) عن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ أن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ( الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ ).

وروى مسلم (١٤٠٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ).

قال النووي - رحمه الله :

" أما البيع على بيع أخيه فمثاله أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار : افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه ، أو أجود منه بثمنه ونحو ذلك. وهذا حرام. يحرم أيضا الشراء على شراء أخيه ، وهو أن يقول للبائع في مدة الخيار : افسخ هذا البيع ، وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن ونحو هذا.

وأما السوم على سوم أخيه : فهو أن يكون قد اتفق مالك السلعة ، والراغب فيها ، على البيع ، ولم يعقداه ، فيقول الآخر للبائع : أنا أشتريه ، وهذا حرام بعد استقرار الثمن".

انتهى من شرح مسلم (١٠/ ١٥٨).

المصدر: mhiptv.org/forums


avp []de : '' gQh dQfAduE fQuXqE;ElX uQgQn fQdXuA HQoAdiA'' >

zoro1 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس