بسم الله الرحمن الرحيم
*♦️السؤال :*
194 - إذا مرَّت المرأة أمام الرجل في صلاته فهل تبطل صلاته بذلك ؟
*📝 الجواب :*
لا تبطل صلاته ، الصحيح أنه ما تبطل صلاته بمرور المرأة ، ولا مرور الكلب ، ولا مرور الحمار ، وإنما المراد بالبطلان هنا نقص الثواب ، نقص الثواب لا بطلان الأصل ، عند الإمام أحمد نعم تبطل بمرور الثَّلاثة : المرأة ، والكلب الأسود البهيم ، والحمار ، ولكن الجمهور وهو رواية عن أحمد أن المراد بالبطلان هنا النَّقص ، نقص الثَّواب ، بل إن الإمام أحمد في مذهبه أنها تبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط .
إذًا ما يُبطلها بمرور المرأة ، والحمار ، بل الكلب الأسود فقط ، هذا في متن الزاد .
*المصدر : فتاوى شرح ( الدُّر النضيد ) للعلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى
•┈┈•✿❁✿•┈┈•
Y`h lvQ~j hglvHm Hlhl hgv[g td wghji tig jf'g f`g; ?