الرقـم المسلسل 4301الموضوع حكم الدين الحنيف في القتل الرحيمالتاريخ 07/11/2004
الســــؤال
اطلعنا على الطلب المقيـد برقـم 2689 لسنـة 2004 م المتضمن :-
السؤال عن حكم الدين الحنيف في القتل الرحيم بمعنى أن يطلب المريض من الطبيب إنهاء حياته بسبب شدة ألمه أو إعاقته أو يقرر الطبيب من تلقاء نفسه أنه من الأفضل لهذا المريض أن يموت على أن يعيش معاقًا أو متألمًا .
الـجـــواب
أمانة الفتوى
الله جل جلاله هو أرحم الراحمين بعباده بل هو أرحم بالإنسان من أمه وأبيه والناس أجمعين قال في قرآنه: وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ [البقرة :163]، وقال في قرآنه: وَرَحْمَتِى وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ [الأعراف :156]، والآيات في القرآن الكريم كثيرة متعددة حول هذا المعنى وأحاديث البشير النذير صلى الله عليه وسلم ذكرت هذا المعنى واضحًا جليا. وهذا البدن الذي أعطاه الله تعالى للإنسان ليس ملكًا له بتصرف فيه كيف ما يشاء ولكنه أمانة يسأل عنها أمام الخالق جل في علاه يوم القيامة قال عز من قائل في قرآنه: وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ [البقرة: 195]، والمريض الذي يطلب من الطبيب إنهاء حياته بطريقة أو بأخرى فإنه يعد منتحرًا والعياذ بالله عز وجل فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: « مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهْوَ فِى نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَحَسَّى سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسَمُّهُ فِى يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِى يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِى بَطْنِهِ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا » رواه البخاري ، وقال صلى الله عليه وآله وسلم : « إِنَّ رَجُلاً مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خَرَجَتْ بِهِ قَرْحَةٌ فَلَمَّا آذَتْهُ انْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ فَنَكَأَهَا فَلَمْ يَرْقَإِ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ. قَالَ رَبُّكُمْ قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ » رواه البخاري ومسلم ، وغير من ذلك من الأحاديث. وأما إنهاء الطبيب حياة المريض لمصلحة يراها من تلقاء نفسه فإنه والعياذ بالله تعالى قتل للنفس بغير حـق قال ربنا تبارك وتعالى : {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء :93] ، وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِى وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ للْجَمَاعَةَ».
وعليه وفي واقعة السؤال : فإن القتل الرحيم بشقيه المنوه عنهما في السؤال لا يجوز شرعًا وهو من الكبائر كما جاء في جملة أحاديث عن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى الأطباء أن يعلموا أنه لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ في مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ فمهما طلب المريض مثل هذا المطلب فلا يستجيبون له ولا يقتلون النفس بغير حق . والله سبحانه وتعالى أعلم.
تمت الإجابة بتاريخ 11/12/2004
p;l hg]dk hgpkdt td hgrjg hgvpdl