الرقـم المسلسل 5541الموضوع الإنجاب عن طريق التلقيح الصناعي التاريخ 06/08/2007
الســــؤال اطلعنا على الطلب المقيـد برقـم 2028 لسنــة 2005م والمتضمن : أن سيدة ترغب في الإنجاب من زوجها بطريق ( التلقيح الصناعي ) ، والزوج يرفض ذلك بدعوى أنه مخالف لشرع الله . علما بأن رأي الأطباء أن الإنجاب ممكن عن طريق التلقيح الصناعي .
الـجـــواب
أمانة الفتوى يجب أن يتوفر في التلقيح الصناعي بعض الشروط والضوابط وأهمها أن تكون البويضة التي سيتم لها عملية التلقيح هي بويضة الزوجة وأن يكون الحيوان المنوي مأخوذ من زوجها وأن يتم زرع هذه البويضة الملقحة في رحم الزوجة أما إذا اختل شرط من هذه الشروط كأن تكون البويضة من امرأة أجنبية أو الحيوان المنوي من رجل أجنبي أو تزرع البويضة في رحم امرأة أجنبية فهذا محـرم شرعًا ولا يجوز ؛ لأن في هذا اختلاطًا للأنساب ، وتداخلا في الحقوق ، وخروجا عن الفطرة ، وغير ذلك مما يقطع بالحرمة .
ومما ذكر يعلم أنه ليس في طلب الزوجة من زوجها هذا الأمر ( التلقيح الصناعي ) حرج شرعي أو اعتراض على إرادة الله سبحانه وتعالى .
والله سبحانه وتعالى أعلم.
تمت الإجابة بتاريخ 23/8/2005
p;l hgYk[hf uk 'vdr hgjgrdp hgwkhud