الرقـم المسلسل6922
الموضوع حكم انعقاد الزواج بشاهد واحد
التاريخ08/01/2009
الســــؤال اطلعنا على الطلب المقيد برقم 114 لسنة 2008م المتضمن:
السؤال عن صحة عقد زواج عرفي محل القضية 17 لعام 2008 أسرة المرفوعة من/ ... ضد ... والذي تزوجت بموجبه المدعية من المدعى عليه عن طريق زواج عرفي في 11/8/2007م وشهد عليه شاهد واحد وبغير علم وليها.
الـجـــواب
أمانة الفتوى من المقرر إفتاء وقضاءً أنه من أركان العقد سماع شاهدين لإيجابه وقبوله، وعليه وفي واقعة السؤال فإن هذا العقد العرفي محل السؤال يكون فاقدا لركن من أركانه فهو عقد فاسد، يترتب عليه وجوب المهر على المدعى عليه للمدعية بما استحل من فرجها، وإن كان قد دخل بها وأثمر ذلك ولدا أو حملا سيقدر له الانفصال سليما فإنه يثبت نسبه للمدعى عليه؛ لأن هذا وطء شبهة، ويجب عليهما التتارك فورا.
والله سبحانه وتعالى أعلم
p;l hkurh] hg.,h[ fahi] ,hp]