mhiptv.org/forums

mhiptv.org/forums (http://mhiptv.org/forums/index.php)
-   قسم الأخبار والصحافة العالمية (http://mhiptv.org/forums/forumdisplay.php?f=672)
-   -   الدستورية تسقط المادة 10 من قانون التظاهر (http://mhiptv.org/forums/showthread.php?t=60008)

حسام مشعل 03-12-2016 11:52 PM

الدستورية تسقط المادة 10 من قانون التظاهر
 
أصدرت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حكماً بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة العاشرة من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية وسقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة.. كما رفضت المحكمة الدعوي المتعلقة بالمشاركة في تظاهرة دون إخطار الجهات المختصة وترتب عليها تعطيل مصالح المواطنين وتعطيل حركة المرور والعقوبة عليها.
قالت المحكمة في عدم دستورية الفقرة الأولي من المادة العاشرة وسقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة إنها أقامت حكمها علي سند من أن الدستور حرص علي أن يفرض علي السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلاً بصون الحقوق والحريات العامة. وفي الصدارة منها الحق في الاجتماع والتظاهر السلمي. كي لا تقتحم إحداهما المنطقة التي يحميها الحق أو الحرية. أو تتداخل معها. بما يحول دون ممارستها بطريقة فعالة وكان تطوير هذه الحقوق والحريات وإنماؤها من خلال الجهود المتواصلة الساعية لإرساء مفاهيمها الدولية بين الأمم المتحضرة. مطلباً أساسياً توكيداً لقيمتها الاجتماعية. وتقديراً لدورها في مجال إشباع المصالح الحيوية المرتبطة بها. وعلي ذلك. فعلي خلاف الوثائق الدستورية السابقة علي دستور 2012. نحا الدستور القائم منحي أكثر تقدماً وديمقراطية في صونه حق الاجتماع السلمي وما يتفرع عنه من حقوق. فسلب المشرع الترخص في اختيار وسيلة ممارسة هذه الحقوق. وأوجب ممارستها بالإخطار دون غيره من الوسائل الأخري لاستعمال الحق وممارسته كالإذن والترخيص. ولما كان الإخطار كوسيلة من وسائل ممارسة الحق. هو إنباء أو إعلام جهة الإدارة بعزم الممخطر ممارسة الحق المخطر به. دون أن يتوقف هذا علي موافقة جهة الإدارة أو عدم ممانعتها. وكل ما لها في تلك الحالة أن تستوثق من توافر البيانات المتطلبة قانوناً في الإخطار. وأن تقديمه تم في الموعد وللجهة المحددين في القانون. فإذا اكتملت للإخطار متطلباته واستوفي شرائطه قانوناً. نشأ للمخطر الحق في ممارسة حقه علي النحو الوارد في الإخطار. ولا يسوغ من بعد لجهة الإدارة إعاقة انسياب آثار الإخطار بمنعها المخطر من ممارسة حقه أو تضييق نطاقه. ولو اعتصمت في ذلك بما يخوله لها الضبط الإداري من مكنات. فالضبط الإداري لا يجوز أن يتخذ تكأة للعصف بالحقوق الدستورية. فإن هي فعلت ومنعت التظاهرة


الساعة الآن 06:52 AM.

Powered by vBulletin Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
mhiptv.org , دعم فنى