![]() |
حكم الإنجاب عن طريق التلقيح الصناعي
الرقـم المسلسل 5541الموضوع الإنجاب عن طريق التلقيح الصناعي التاريخ 06/08/2007Download77890 الســــؤال اطلعنا على الطلب المقيـد برقـم 2028 لسنــة 2005م والمتضمن : أن سيدة ترغب في الإنجاب من زوجها بطريق ( التلقيح الصناعي ) ، والزوج يرفض ذلك بدعوى أنه مخالف لشرع الله . علما بأن رأي الأطباء أن الإنجاب ممكن عن طريق التلقيح الصناعي .
Download65992الـجـــواب أمانة الفتوى يجب أن يتوفر في التلقيح الصناعي بعض الشروط والضوابط وأهمها أن تكون البويضة التي سيتم لها عملية التلقيح هي بويضة الزوجة وأن يكون الحيوان المنوي مأخوذ من زوجها وأن يتم زرع هذه البويضة الملقحة في رحم الزوجة أما إذا اختل شرط من هذه الشروط كأن تكون البويضة من امرأة أجنبية أو الحيوان المنوي من رجل أجنبي أو تزرع البويضة في رحم امرأة أجنبية فهذا محـرم شرعًا ولا يجوز ؛ لأن في هذا اختلاطًا للأنساب ، وتداخلا في الحقوق ، وخروجا عن الفطرة ، وغير ذلك مما يقطع بالحرمة . ومما ذكر يعلم أنه ليس في طلب الزوجة من زوجها هذا الأمر ( التلقيح الصناعي ) حرج شرعي أو اعتراض على إرادة الله سبحانه وتعالى . والله سبحانه وتعالى أعلم. تمت الإجابة بتاريخ 23/8/2005 |
| الساعة الآن 05:55 PM. |
Powered by vBulletin Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
mhiptv.org
,
دعم فنى