![]() |
رجل طلق زوجته طلاقا بائنا ثم مات أثناء عدتها فما عدتها ؟ وهل ترث منه؟
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد Download64602 السؤال: رجل طلق زوجته طلاقا بائنا ثم مات أثناء عدتها فما عدتها ؟ وهل ترث منه؟ ==================== الجواب : الحمد لله إذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا في حال صحته ثم مات أثناء عدتها فإنها تكمل عدة الطلاق ، ولا تنتقل إلى عدة الوفاة ، ولا ترث منه ، ولا تُحِدّ عليه . وينظر تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم : (111905) ، وينظر أيضا : "الموسوعة الفقهية" (29 /325) . وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا مات الزوج وقد طلق امرأته طلاقاً بائناً ، زمن العدة ، فهل تُحِدُّ عليه ؟ فأجاب : " الصحيح أنها تعتد عدة طلاقها ، لا عدة المتوفى عنها ، ولا تُحِدُّ عليه . فإن كان طلاقها في مرض موته المخوف ، ومات ، ثبت لها الميراث ولا تُحِدُّ عليه ؛ لأن إرثها هنا لا لكونها زوجة ، ولكن لكونه قصد حرمانها ، فعوقب بنقيض قصده ، ولهذا لو ماتت هي في هذه العدة لم نورثه منها " انتهى من " ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين " (ص 116) راجع لمعرفة أقسام عدة المطلقة إجابة السؤال رقم (12667) . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب |
اسمح لي ابدي اعجابي بقلمك
|
| الساعة الآن 09:47 AM. |
Powered by vBulletin Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
mhiptv.org
,
دعم فنى